وهي بضم الميم وحكي كسرها مشتقة من المتاع وهو ما يستمتع به والمراد بها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط تأتي .
ويستوي فيها الحر وغيره والمسلم والذمي والحرة وغيرها والمسلمة والذمية كما شمل ذلك قوله يجب " لمطلقة قبل وطء متعة " على الجديد " إن لم يجب " لها " شطر مهر " بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء وادعى الإمام فيه الإجماع لقوله تعالى " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن " الآية ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء فتجب لها متعة للإيحاش بخلاف من وجب لها الشطر .
أما إذا فرض لها في التفويض شيء فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي شطر مهرها لما لحقها من الاستيحاش والابتذال .
وعن القديم أنها مستحبة لقوله تعالى " حقا على المحسنين " ولو كانت واجبة لم يختص بها المحسنون دون غيرهم .
تنبيه : .
كان الأولى أن يقول لمطلقة ونحوها ليشمل الملاعنة .
ويستثنى من كلامه ما لو زوج أمته بعبده فلا شطر ولا متعة .
وكذا .
يجب " لموطوءة " متعة " في الأظهر " الجديد سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أو علقه بفعلها ففعلت لعموم قوله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف " وخصوص قوله تعالى " فتعالين أمتعكن " وفي هذه الآية تقديم وتأخير أي فتعالين أسرحكن وأمتعكن وكلهن مدخولات بهن أو يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب .
والثاني وهو القديم لا متعة لها لاستحقاقها المهر وفيه غنية عن المتعة ولأنها إذا لم تستحقها مع الشطر فمع الكل أولى .
وأجاب الأول بأن جميع المهر وجب في مقابلة استيفاء منفعة البضع فخلا الطلاق عن الجبر بخلاف من وجب لها النصف فإن بضعها سلم لها فكان الشطر جابرا للإيحاش " .
فائدة : .
في فتاوى المصنف أن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك .
وفرقة لا بسببها .
بأن كانت من الزوج كردته ولعانه وإسلامه أو من أجنبي كإرضاع أم الزوج أو بنت زوجته ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهة حكمها " كطلاق " في إيجاب المتعة وعدمه أي إذا لم يسقط بها الشطر كما اقتضاه كلام المصنف وقال الزركشي إنه لا بد منه .
فإن قيل كيف يتصور وجوب المتعة للزوجة الصغيرة في مسألة الإرضاع وقد تقرر أن المتعة مختصة بالتفويض أو الدخول وكلاهما مستحيل فيمن هو في سن الإرضاع أما الدخول فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب لها مهر المثل أجيب بتصور ذلك في أمة صغيرة زوجها سيدها بالتفويض لعبد فإن الحر لا ينكح أمة صغيرة وفيما إذا زوج الكافر ابنته الصغيرة كافرا مفوضة وكان عندهم أن لا مهر للمفوضة وأرضعتها أمه أو ابنته ثم ترافعا إلينا فإنا نقضي بصحة النكاح ولزوم المتعة .
أما إذا كانت الفرقة منها أو بسببها كردتها وإسلامها ولو تبعا أو فسخه بعيبها فلا متعة لها سواء كانت قبل الدخول أم بعده لأن المهر يسقط بذلك ووجوبه آكد من ( 3 / 242 ) وجوب المتعة بدليل أنهما لو ارتدا معا لا متعة ويجب الشطر والفرق أن ملكها للصداق سابق على الردة بخلاف المتعة ومثل ذلك ما لو سبيا معا .
ولو اشتراها الزوج لم تستحق متعة وإن استدعى الزوج شراءها لأنها تجب بالفرقة فتكون للمشتري فلو أوجبناها لأوجبناها له على نفسه فلم تجب بخلاف المهر فإنه يجب بالعقد فوجب للبائع .
وتجب المتعة لسيد الأمة وفي كسب العبد كالمهر .
ويستحب أن لا تنقص .
المتعة " عن ثلاثين درهما " أو ما قيمته ذلك قال في البويطي وهذا أدنى المستحب وأعلاه خادم وأوسطه ثوب اه " .
ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية .
قال البلقيني وغيره ولا يزيد وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه اه " .
ومحل ذلك ما إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك .
أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك ويحمل على هذا كلام من اعترض على البلقيني وقال الأوجه خلاف كلامه بل مقتضى النظائر أن لا يصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر .
ثم إن تراضيا على شيء فذاك " فإن تنازعا " في قدرها " قدرها القاضي بنظره " أي اجتهاده بحسب ما يليق بالحال " معتبرا حالهما " من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " " وللمطلقات متاع بالمعروف " .
وقيل .
يعتبر " حاله " فقط لظاهر الآية وكالنفقة .
وقيل حالها .
فقط لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر .
وقيل .
لا يقدرها بشيء بل الواجب " أقل مال " متمول كما يجوز جعله صداقا .
وفرق بأن المهر بالتراضي وعلى تقديره يجب ما يقرره