إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر إذا " أسلما " أي الزوجان " معا " قبل دخول أو بعده " استمرت النفقة " وغيرها من بقية المؤن لدوام النكاح والتمكين .
ولو أسلم .
هو " وأصرت " وهي غير كتابية كما في المحرر والروضة كأصلها " حتى انقضت العدة فلا " نفقة لها ولا شيء من بقية المؤن لإساءتها بتخلفها عن الإسلام فهي كناشزة .
وقيل تجب لأن المنع من جهته فهو كما لو حج ورد بأن الإسلام فرض مضيق عليه بخلاف الحج .
أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من الكافرات .
وإن أسلمت فيها .
أي العدة " لم تستحق لمدة التخلف " شيئا " في الجديد " لما مر والقديم الوجوب لأنه تبين بالآخر أنها كانت زوجة وهي لم تحدث شيئا والزوج هو الذي بدل الدين .
قال الزركشي ولم يفصلوا بين أن يكون التخلف لعذر أم لا وينبغي إذا تخلفت لصغر أو جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع أن تستحق وتعليلهم يرشد إليه اه " .
ورد هذا البحث وإن كان للتعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما .
تنبيه : .
لو اختلفا في سبق الإسلام فقال الزوج أسلمت أولا فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة صدقت بيمينها لأن النفقة كانت واجبة فهو يدعي مسقطا فأشبه ما إذا ادعى عليها النشوز وهي تنكره .
ولو أسلمت .
هي " أولا فأسلم " هو " في العدة " فلها نفقة مدة تخلفه " أو أصر " إلى انقضاء العدة " فلها نفقة العدة على الصحيح " أما في الأولى فلأنها أدت فرضا مضيقا عليها فلا يمنع النفقة كصوم رمضان وأما في الثانية فلأنها أحسنت وهو قادر على تقرير النكاح بأن يسلم فجعلت كالرجعية .
وقضية هذا عدم استمرار وجوب النفقة فيما لو تخلف إسلامه لعذر من صغر أو جنون أو إغماء ودام به المانع حتى انقضت العدة وهو البحث المتقدم وبحثه الزركشي أيضا وليس مرادا بل تعليلهم بذلك جرى على الغالب .
والثاني لا تستحق فيهما .
أما في الأولى فلأنه استمر على دينه وهي التي أحدثت المانع من الاستمتاع وإن أطاعت به كالحج ورد بأن الحج موسع والإسلام مضيق .
وأما في الثانية فلأنها بائن حائل ولهذا لو طلقها لم يقع الطلاق .
وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط بتفويت العاقد معوضه وإن كان معذورا كأكل البائع المبيع مضطرا والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا .
وإن ارتدت .
زوجة وحدها " فلا نفقة " لها زمن الردة " وإن أسلمت في العدة " لأنها كالناشزة بالردة بل أولى وتستحق من وقت الإسلام في العدة " وإن ارتد " الزوج وحده " فلها " عليه " نفقة العدة " لأن المانع من جهته .
ولو ارتدا معا فلا نفقة لها لما مر وبحث الرافعي أنه يجيء فيه الخلاف في تشطير المهر بردتهما قبل الدخول وأقره المصنف ولكن لا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح .
ولو ارتدت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقت النفقة من حين إسلامها .
فإن قيل الردة أولى من النشوز كما مر وهي لو نشزت فغاب ثم عادت إلى الطاعة وهو غائب لم تستحق النفقة حتى يصل الخبر إليه ويمضي زمان لو سافر إليها لأمكنه الوصول فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته وذلك لا يزول مع الغيبة كما ذكره البغوي في تهذيبه .
خاتمة لو اختلفا في السابق بالإسلام قبل الدخول فادعت سبق الزوج به ليثبت لها نصف المهر وعكس هو فالقول قولها بيمينها لأن الأصل بقاء نصف المهر فإن ادعى الزوج سبقها فقالت لا أعرف السابق منا لم تطالبه بشيء من المهر فإن ادعت بعد قولها ذلك علمها بسبق إسلامه صدقت بيمينها وأخذت النصف وإن جعل السبق والمعية باعترافهما فالنكاح باق لأن الأصل بقاؤه .
وإن جهل السابق منهما فلا نكاح بينهما لاتفاقهما على تعاقب الإسلام قبل الدخول ( 3 / 202 ) ولا يطالب بنصف المهر إن لم تكن قبضت المهر لاحتمال سبقها ولا يسترده هو منها إن كانت قبضته لاحتمال سبقه فيقر النصف في يدها حتى يتبين الحال .
وأقام الزوج شاهدين أنهما أسلما حين طلعت الشمس أو غربت يوم كذا قبلت شهادتهما واستمر النكاح أو أنهما أسلما مع طلوع الشمس أو غروبها يوم كذا لم تقبل لأن وقت الطلوع أو الغروب يتناول حال تمامه وهي واحدة والمعية للطلوع أو الغروب تتناول أوله وآخره فيجوز أن يكون إسلام أحدهما مقارنا لطلوع أول القرص أو غروبه وإسلام الآخر مقارنا لطلوع آخره أو غروبه