وهو الكافر على أي ملة كان كتابيا كان أو غيره .
وقد يطلق على ما يقابل الكتابي كما في قوله تعالى " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " ولذا قال البلقيني إن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين أن الجمع بينهما في اللفظ اختلف مدلولهما وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه " .
فإن قيل كيف يطلق على الكتابي مشرك وهو يعبد الله تعالى ولكن لا يؤمن بنبينا A أجيب بأنه لما كان لا يؤمن بالنبي A فكأنه يعبد من لم يبعثه فهو مشرك بهذا الاعتبار .
ومن الإطلاق الأول قوله " أسلم " كافر " كتابي أو غيره " كمجوسي ووثني " وتحته كتابية " حرة أو اثنتان في عبد أو أربع في حر يحل له ابتداء العقد على كل من ذلك " دام نكاحه " بالإجماع لجواز نكاح المسلم لمن ذكر .
أو .
أسلم وتحته " وثنية أو مجوسية " أو كتابية لا يحل ابتداء العقد عليها أو غيرها من الكافرات التي لا يحل لمسلم نكاحها " فتخلفت قبل دخول " بها واستدخال مني محترم " تنجزت الفرقة " بينهما لأن النكاح غير متأكد بدليل أنها تبين بالطلقة الواحدة " أو بعده " أي دخول بها وما في معناه مما مر " وأسلمت في العدة " ولو تبعا " دام نكاحه " لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله A فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله A من زوجها وردها إلى زوجها الأول " وإلا " بأن أصرت إلى انقضائها " فالفرقة " بينهما حاصلة " من " حين " إسلامه " أما الأمة فسيأتي حكمها .
ولو أسلمت .
زوجته " وأصر " الزوج على كفره " فكعكسه " هو ما لو أسلم وأصرت هي وقد علم حكمه لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه أن صفوان بن أمية و عكرمة بن أبي جهل و حكيم بن حزام أسلمت زوجة كل منهم قبله ثم أسلم بعدها بنحو شهر واستقروا على النكاح قال وهذا معروف عند أهل العلم بالمغازي .
تنبيه : .
لا فرق هنا بين الكتابي وغيره ولهذا لم يقيده بخلاف الزوجة .
ولو أسلما معا .
على أي كفر كان قبل الدخول أو بعده " دام النكاح " بالاجتماع كما نقله ابن المنذور وابن عبد البر ولأن الفرقة تقع باختلاف الدين ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الإسلام .
والمعية .
في الإسلام " بآخر اللفظ " الذي يصير به مسلما بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا وإسلام أبوي الزوجين الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما .
وإن أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الصغير أو المجنون معا ولم يدخل بها بطل نكاحه كما قاله البغوي لترتب إسلامه على إسلام أبيه فقد سبقته بالإسلام .
وإن أسلمت عقب إسلام الأب ولم يدخل الصغير أو المجنون بها بطل النكاح كما قاله البغوي أيضا لأن إسلام الصغير أو المجنون يحصل حكما وإسلامها يحصل بالقول والحكمي يكون سابقا للقولي فلا يتحقق إسلامهما معا .
قال الأذرعي وما قاله البغوي قاله المتولي والقاضي والخوارزمي ( 3 / 192 ) وقال البلقيني ما قاله البغوي في ذلك هو الفقه .
وحيث أدمنا .
أي حكمنا بدوام النكاح بينهما " لا تضر مقارنة العقد " أي عقد النكاح الواقع في الكفر " لمفسد هو زائل عند الإسلام " واعتقدوا صحته " وكانت " تلك الزوجة " بحيث تحل له الآن " لو ابتدأ نكاحها لأن الشروط لا تعتبر حال نكاح الكافر فلتعتبر حال الالتزام بالإسلام لئلا يخلو العقد عن شروطه في الحالين معا ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني .
فإن اعتقدوا فساده وانقطاعه فلا تقرير بل يرتفع النكاح وإنما حكمنا بالاستمرار مع اقتران المفسد بالعقد تخفيفا بسبب الإسلام " وإن بقي المفسد " المذكور عند الإسلام بحيث تكون محرمة عليه الآن بنسب أو رضاع أو بينونة ثلاثا أو نحو ذلك أو زال عنده واعتقدوا فساده كما مر " فلا نكاح " يدوم بينهما .
وأفهم كلامه أن المفسد الطارىء بعد العقد لا يضر وهو كذلك إلا في رضاع أو جماع رافعين للنكاح .
ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الإسلام بقوله " فيقر " تخفيفا " في نكاح بلا ولي و " لا " شهود " وبلا إذن ثيب أو بكر .
والولي غير أب أو جد إذ لا مفسد عند الإسلام ونكاحها الآن جائز .
و .
يقر أيضا في نكاح وقع " في عدة " للغير ولو بشبهة و " هي منقضية عند الإسلام " لأنها حينئذ يجوز ابتداء نكاحها .
وخرج بالمنقضية ما إذا كانت باقية فإنه لا يقر لبقاء المفسد وصرح به في المحرر .
ولو راجعها في القرء الرابع واعتقدوه صحيحا أقر لانتفاء المفسد عند الإسلام .
و .
على نكاح " مؤقت إن اعتقدوه مؤبدا " ويكون ذكر الوقت لغوا وهذا كاعتقادنا مؤقت الطلاق مؤبدا .
أما إذا اعتقدوه مؤقتا فلا كما صرح به في المحرر فإنه عندنا باطل وإنما يحتمل مثله حملا على اعتقادهم وهم لا يعتقدون تأبيده وسواء أسلما قبل تمام المدة أم بعدها لأن قبل المدة يعتقدونه مؤقتا ومثله لا يجوز ابتداؤه وبعدها لا نكاح في اعتقادهم ولو غصب كافر غير ذمي امرأة كافرة غير ذمية وهم يعتقدون غصبها نكاحا أقر إقامة الفعل مقام القول وإن غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة فإنهم لا يقرون وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية أو الذمي حربية واعتقدوه نكاحا أنه يقر في الثانية وبه صرح في شرح الإرشاد دون الأولى وبه صرح البلقيني لأن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة ولا عكس .
وكالغصب فيما ذكر المطاوعة كما صرح به في التنبيه .
وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة .
بعد العقد بأن وقعت في دوام النكاح كأن أسلم رجل فوطئت زوجته بشبهة ثم أسلمت أو أسلمت فوطئت بشبهة زمن التوقف ثم أسلم في العدة فلا يؤثر ذلك في النكاح " على المذهب " المنصوص وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدة لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم فهذا أولى لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين وفي وجه من الطريق الثاني لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المعتدة .
أما الشبهة المقارنة للعقد كأن نكح معتدة عن شبهة ثم أسلم في أثناء عدتها فلا يقر النكاح معها لأن المفسد قائم عند الإسلام .
ونقل الشيخان عن الرقم أنه يقر لأن الإسلام لا يمنع الدوام مع عدة الشبهة بخلاف عدة النكاح .
قالا ولم يتعرض الجمهور لهذا الفرق وأطلقوا اعتبار التقرير بالابتداء اه " .
أي فلا فرق بين عدة الشبهة والنكاح وهو المعتمد .
فإن قلت كيف تتصور الشبهة بين الإسلاميين فإن أحد الزوجين إذا أسلم شرعت الزوجة في عدة النكاح وهي مقدمة على عدة الشبهة إذا لم يكن في عدة الشبهة حمل كما سيأتي في العدد .
فإسلام الآخر يكون في عدة النكاح لا في عدة الشبهة أجيب بأنا لا تقطع بكونها عدة نكاح لجواز أن يسلم المتخلف فيتبين أن الماضي منها ليس عدة نكاح بل عدة شبهة ( 3 / 193 ) .
تنبيه : .
محل ما ذكره المصنف إذا كان وطء الشبهة لا يحرمها عليه فإن حرمها عليه كأبيه أو ابنه فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يقطع النكاح فلا يقر عليه " لا نكاح محرم " بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا يقر عليه لأنه لا يجوز ابتداؤه وحكى ابن المنذر فيه الإجماع .
ولو أسلم .
الزوج " ثم أحرم ثم أسلمت " في العدة " وهو محرم " أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة " أقر " النكاح في هذا التصوير " على المذهب " لأن طرق الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى وفي قول قطع به بعضهم لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم .
وخرج بهذا التصوير ما لو أسلمامعا ثم أحرم فإنه يقر جزما .
ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال السبكي لم أر فيه نقلا والأقرب الثاني .
ولو نكح حرة .
صالحة للاستمتاع كما أشار إليه الرافعي " وأمة " معا أو مرتبا " وأسلموا " أي الزوج والحرة والأمة معا " تعينت الحرة " للنكاح " واندفعت الأمة على المذهب " لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته وفي قول من الطريق الثاني لا تندفع الأمة نظرا إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه أما إذا لم تكن الحرة صالحة للاستمتاع فكالعدم ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة .
ونكاح الكفار صحيح على الصحيح .
لقوله تعالى " وقالت امرأة فرعون " " وامرأته حمالة الحطب " ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأمره A بالإمساك ولم يسأل عن شرائط النكاح فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم فإنه A أقرهم عليها وهو A لا يقر أحدا على باطل ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا أقررناه .
وقيل فاسد .
لعدم مراعاتهم الشروط لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية العهد والذمة ونقرهم بعهد الإسلام رخصة وخشية من التنقير .
وقيل .
موقوف " إن أسلم وقرر نبينا صحته وإلا فلا " أي وإن لم يقرر تبينا فساده .
واعترض على المصنف في تعبيره على القول الأول بالصحة وعبارة الروضة وأصلها محكوم بصحته .
قال السبكي ونعما هي والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام رخصة وعفوا من الله تعالى وما كان مستجمعا لشروط الإسلام فهو صحيح ولا أرى إن فيه خلافا بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية وحكم الله واحد اه " .
والصواب في زيادة الروضة تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في عقودهم فلو عقدوا على وفق الشرع صح بلا خلاف .
ثم فرع المصنف C على هذا الخلاف قوله " فعلى الصحيح " منه وهو صحة أنكحتهم " لو طلق " الكافر زوجته " ثلاثا " في الكفر " ثم أسلما " من غير محلل " لم تحل له " الآن " إلا بمحلل " سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أم لا لأنا إنما نعتبر حكم الإسلام أما إذا تحللت في الكفر فيكفي في الحل .
ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثلاثا ثم نكحها في الشرك من غير محلل ثم أسلما فرق بينهما نص عليه في الأم .
تنبيه : .
أفهم كلام المصنف أنه لا يقع على قول الفساد والوقف وهو ظاهر على القول بالفساد وأما على قول الوقف فقد أطال ابن الرفعة الكلام فيه .
قال الأذرعي والظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام وذلك موجود في كلام الأصحاب .
ولو طلق الكافر أختين أو حرة وأمة ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا لم ينكح واحدة منهن إلا بمحلل وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامها بعد الدخول ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح مختارة الأختين ولا الحرة إلا بمحلل .
ومن قررت .
على النكاح " فلها المسمى الصحيح " هذا كلام مستأنف لا تعلق له بالتفريع السابق ( 3 / 194 ) ووجهه أنه كما تثبت الصحة للنكاح تثبت للمسمى وهو ظاهر على قول الصحة وأما على قول الفساد فظاهر كلامهم أنه كذلك .
وبحث السبكي أنه لا يجب المسمى بل مهر المثل .
وأما .
المسمى " الفاسد كخمر " معينة أو في الذمة " فإن قبضته " أو قبضه وليها وهي محجور عليها " قبل الإسلام " ولو بإجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي " فلا شيء لها " لخبر الإسلام يجب ما قبله ولانفصال الأمر بينهما وانقطاع المطالبة قبل الإسلام .
تنبيه : .
ظاهر كلامه جريان هذا في كل فاسد وليس مرادا فإنه لو أصدقها حرا مسلما أسروه واسترقوه ثم أسلما لم يقر في يده ويجب لها مهر المثل قال صاحب الكافي لأن الفساد فيه لحق المسلم وفي نحو الخمر لحق الله تعالى وأيضا لأنا نقرهم حال الكفر على نحو الخمر دون أسر المسلم " .
تنبيه : .
تنبيه : .
تنبيه : .
تنبيه : .
وألحق بالمسلم في ذلك عبده ومكاتبه وأم ولده كما في نص الأم بل يلحق به سائر ما يختص بالمسلم والكافر المعصوم وهل إذا باع الكافر الخمر يملك ثمنه حتى إذا كان المسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك يجب عليه قبوله أم لا أجاب بالأول القفال في فتاويه وصحح الرافعي في باب الجزية الثاني وهو المعتمد بل يجوز له قبوله .
وإلا .
أي وإن لم تقبضه قبل الإسلام بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإسلام سواء أكان بعد إسلامهما أم إسلام أحدهما كما نص عليه في الأم " فمهر مثل " لها لأنها لم ترض إلا بالمهر والمطالبة بالخمر في الإسلام ممتنعة فرجع إلى مهر المثل كما لو نكح المسلم على خمر .
وإن قبضت .
قبل الإسلام " بعضه " أي المسمى الفاسد من خمر ونحوه ثم أسلما " فلها قسط ما بقي من مهر مثل " لا ما بقي من المسمى لتعذره بالإسلام إلحاقا للجزء بالكل في القبض وعدمه .
تنبيه : .
لم يبين المصنف كيفية التقسيط وقد بينه ابن المقري في روضه تبعا لأصله فقال والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها مما هو مثلي لو فرض مالا الكيل ولو تعدد الزق فلو أصدقها زقي خمر فقبضت أحدهما اعتبر في التقسيط الكيل لا الوزن ولا العدد ولا القيمة نعم إن زاد أحدهما على الآخر قيمة لزيادة وصف فيه اعتبرت القيمة .
والمعتبر في الكلاب ونحوها القيمة بتقدير المالية عند من يجعل لها قيمة لا العدد .
فإن قيل قد مر في الوصية أنه لو أوصى بكلب من كلابه ولم يكن له إلا كلب أنه يعتبر العدد لا القيمة فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الوصية محض تبرع فاغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات .
ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين وسلم لها البعض في الكفر فالمعتبر هنا القيمة بتقدير المالية عند من ذكر في الجميع كتقدير الحر عبدا في الحكومة لكن لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فالظاهر اعتبار الكيل كما بحثه شيخنا .
ولو نكح الكافر على صورة التفويض واعتقدوا أن لا مهر لمفوضته بحال ثم دخل بها بعد الإسلام فلا شيء لها عليه لأنه استحق وطأها بلا مهر .
فإن قيل قد قالوا في باب الصداق إنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن ما هنا في الحربيين وفيما إذا أعتقدوا أن لا مهر بحال بخلافه ثم فيهما .
ومن اندفعت بإسلام .
منها أو من زوجها " بعد دخول " بها بأن أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر في العدة " فلها المسمى الصحيح إن صح نكاحهم " لاستقراره بالدخول .
قال الجلال البلقيني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو نكح أما وبنتها ثم دخل بالأم فقط فإن البنت تحرم أبدا وكذا الأم على المذهب .
قالوا وللأم مهر المثل فهذه اندفعت بإسلام بعد دخول ولا تستحق المسمى اه " .
وستأتي هذه المسألة وإن ذلك محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا فإذا لا استثناء " وإلا " أي وإن لم يصححه أو كان زوجها قد سمى لها فاسدا " فمهر مثل " لها في مقابلة الوطء على الأصل السابق " أو " لم تندفع بعد دخول بل اندفعت بإسلام " قبله " أي الدخول " وصحح " أي وفرعنا على صحة أنكحتهم " فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها " على المشهور لأن الفرقة قد حصلت من جهتها .
وقيل قولان ( 3 / 195 ) ثانيهما لها نصف المهر لأنها أحسنت بالإسلام والتخلف منه .
تنبيه : .
تقييده بالصحة يفهم أنه إذا قيل بفساد أنكحتهم لا مهر لها بطريق الأولى إذ المهر لا يجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول .
قال الزركشي وهذا أولى من جعله قيدا في عدم الوجوب وأن الأولى طرحه ليفهم تعميم الحكم وينتفي إيهام أنه قيد في الوجوب فإنه لا شيء لها على كل قول ولكن يحتاج إلى ذكره في قوله " أو " أي اندفع " بإسلامه " أي وصحح نكاحهم " فنصف مسمى " يجب لها " إن كان صحيحا " لأن الفرقة جاءت من قبله " وإلا " بأن لم يكن صحيحا كخمر " فنصف مهر مثل " عملا بالقاعدة في التسمية الفاسدة فإن لم يسم لها مهرا وجبت متعة أما إذا لم يصح نكاحهم فلا شيء لها لما مر .
قال ابن شهبة والظاهر أن المصنف أراد التقييد بالصحة هنا فسبق قلمه إلى ما قبله .
تنبيه : .
ظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحدة منهما ورجحه البلقيني أيضا وسيأتي التنبيه على ذلك ونقل عن الإمام القطع بأنه لا شيء لها لأن العقد لم ينعقد .
ويؤيد ذلك ما قالوه في المجوسي إذا مات وتحته محرم لم نورثها .
وجرى على الثاني الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم كما قاله الأذرعي .
قال والظاهر أنه المذهب اه " .
قيل وهذا موافق لنص الشافعي من أن ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول .
قال شيخي وهذا أحد النصوص والمعتمد أن ما زاد على أربع يستحق المهر .
ولو ترافع إلينا .
في نكاح أو غيره " ذمي " أو معاهد أو مستأمن " ومسلم وجب الحكم " بينهما أي المسلم ومن ذكر بشرعنا قطعا طالبا كان المسلم أو مطلوبا لأنه يجب رفع الظلم عن المسلم والمسلم لا يمكن رفعه إلى حاكم أهل الذمة ولا تركهما متنازعين فرددنا من مع المسلم إلى حاكم المسلمين لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
تنبيه : .
قد يفهم تعبيره بالترافع اعتبار رضا الخصمين وهو قضية كلام الغزالي ولكن عامة كلام الأصحاب على اعتبار رضا واحد إذا استعدى على خصمه .
أو .
ترافع إلينا " ذميان " واتفقت ملتهما كنصرانيين ولم نشترط في عقد الذمة لهما التزام أحكامنا " وجب " علينا الحكم بينهما " في الأظهر " لقوله تعالى " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " ولأنه يجب على الإمام منع الظلم عن أهل الذمة فوجب الحكم بينهم كالمسلمين .
والثاني وعليه جمع لا يجب بل يتخير لقوله تعالى " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " .
وأجاب الأول بأنه صح عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بالأولى رواه الطبراني .
ومنهم من حمل الآية الأولى على الذميين والثانية على المعاهدين فلا يجب الحكم بينهما على المذهب .
وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد المصنف بالذميين .
والفرق أن المعاهدين لم يلتزموا أحكامنا ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض بخلاف الذميين والذمي والمعاهد كالذميين .
وقد يفهم كلامه أنه إذا ثبت على أحدهما شيء استوفيناه وبه صرح البغوي فلو أقره ذمي بزنا أو سرقة مال ولو لذمي حددناه أما إذا اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني أو شرط في عقد الذمة لهما التزام أحكامنا فإن الحكم يجب بينهما جزما أما في الأولى فلأن كلا منهما لا يرضى ملة الآخر وأما في الثانية فعملا بالشرط .
وإن أوجبنا الحكم وجب الإعداء وللحضور وإلا فلا يجبان .
تنبيه : .
يستثنى من إطلاقه ما لو ترافع إلينا أهل الذمة في شرب الخمر فإنهم لا يحدون وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه قاله الرافعي في باب حد الزنا وأسقطه من الروضة .
ويفهم مما تقرر أنه لا يلزمنا الحكم بين حربيين ولا بين حربي ومعاهد والظاهر كما قال الأذرعي لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب أنهم كالمعاهدين فإنه لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم .
ثم أشار المصنف إلى ضابط تقدم أكثر صوره بقوله " ونقرهم " في كل ما ترافعوا فيه إلينا " على ما نقر " هم عليه " لو أسلموا ونبطل ما لا نقر " ونوجب النفقة في نكاح من قررناه فلو نكح بلا ولي ( 3 / 196 ) ولا شهود وترافعوا إلينا قررنا النكاح وحكمنا بالنفقة وإن نكح المجوسي محرما له ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم ولم يعترضوهم .
فإن ترافعا إلينا في النفقة أبطلنا نكاحهما ولا نفقة لأنهما بالترافع أظهر ما يخالف الإسلام فأشبه ما لو أظهر الذمي الخمر .
ولو ترافع إلينا كافر تحته أختان وطلبوا فرض النفقة أعرضنا عنهم ما لم يرضوا بحكمنا ولا نفرق بينهم فإن رضوا به فرقنا بينهم بأن نأمره باختيار إحداهما .
فإن قيل قد مر في نكاح المحرم أنا نفرق بينهم وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان هنا في الأختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لأن منع نكاحها لذاتها وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية .
ويزوج حاكم المسلمين بشهود منهم ذميا بكتابية لا ولي لها خاص بالتماسهم ذلك