" وتنقسم إلى ثلاثة أقسام لفظية ومعنوية وحسابيه .
والمصنف أسقط القسم الأخير من هذا الكتاب اختصارا .
وقد شرع في القسم الأول فقال " إذا أوصى بشاة " وأطلق " تناول " اسم الشاة " صغير الجثة " أي الجسم " وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا " بالهمزة وقد يخفف " ومعزا " بفتح العين وتسكن جمع ماعزة لصدق الاسم .
فإن قيل تجويز المعيبة مخالف لقولهم في البيع والزكاة والكفارة إن الإطلاق يقتضي السلامة .
أجيب بأن ذلك لأمر زائد على مقتضى اللفظ وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه .
نعم لو قال اشتروا له شاة لا تشترى له معيبة كما نقله في الروضة وأصلها عن البغوي وأنه أبدى فيه احتمالا هو قضية إطلاق المصنف .
وأفهم قوله ضأنا ومعزا أنه لا يتناول غيرهما فلو أراد الوارث إعطاءه أرنبا أو ظبيا لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم شاة كما ذكره ابن عصفور فإنه قال إن الشاة تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعم وحمر الوحش وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعز .
نعم لو قال شاة من شياهي وليس له إلا الظباء أعطي منها كما بحثه في الروضة وجزم به صاحب البيان ونقله في محل آخر عن الأصحاب وإن خالف في ذلك ابن الرفعة تبعا لغيره .
وكذا ذكر .
بتناوله أيضا اسم الشاة إن لم تقع قرينة على المراد " في الأصح " لأنه اسم جنس كالإنسان وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حمل قوله A في أربعين شاة شاة على الذكور والإناث .
والثاني لا يتناوله للعرف والخنثى كالذكر .
أما إذا قامت قرينة كأعطوه شاة ينزها على غنمه أو تيسا أو كبشا تعين الذكر أو شاة يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها أو نعجة تعينت الأنثى أو شاة ينتفع بصوفها تعين الضأن أو بشعرها تعين المعز .
وخرج بصغيرة الجثة صغيرة السن التي ذكرها بقوله " لا سخلة " وهي ولد الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى ما لم يبلغ سنة .
و .
لا " عناق " وهي الأنثى من ولد المعز كذلك .
وكالعناق الجدي كما شملته السخلة ولو اقتصر على ذكرها كفى عن ذكر العناق ودخل الجدي فلا يتناولها اسم الشاة " في الأصح " لأن كلاهما لا يسمى شاة لصغر سنها كما نقله الرافعي عن الصيدلاني وصححه البغوي .
والثاني يتناولهما لصدق الاسم ونقله الروياني عن سائر الأصحاب والغزالي عنهم خلا الصيدلاني ومع هذا فالمعتمد ما في المتن .
ولو قال أعطوه شاة .
أو رأسا " من غنمي " أو من شياهي بعد موتي وله غنم عند موته أعطي شاة منها .
وإن قال ذلك " ولا غنم له " عند الموت " لغت " وصيته هذه لعدم ما يتعلق به الوصية .
أما إذا لم يكن له غنم عند الوصية وله غنم ( 3 / 56 ) عند الموت فإن وصيته تصح ففي الروضة وأصلها لو قال أعطوه رأسا من رقيقي ولم يكن له أرقاء عند الوصية ثم ملكه بعد أن فيه الخلاف في أن الاعتبار بيوم الوصية أو الموت وعلى هذا فيجب أن يعطى شاة من غنمه كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت ولا يجوز أن يعطى واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول .
تنبيه : .
قد يفهم كلام المصنف أنه لو كان له واحدة من الغنم فقط أن الوصية تلغى .
قال ابن شهبة والأصح أنها تدفع إليه أي إذا خرجت من الثلث .
وقد يفهم أيضا أنه إذا كان له ظباء لا يحمل عليها وهو يخالف ما مر عن تصحيحه .
قال ابن شهبة وقد يفرق بأن الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل لها غنم البر كما قاله في الروضة فلهذا لغت هنا .
وإن قال .
أعطوه شاة " من مالي " ولا غنم له كما في المحرر عند موته " اشتريت له " شاة بأي صفة كانت مما مر .
فالضمير في اشتريت للشاة وهي للوحدة فلا فرق بين أن يقول اشتري أو اشتريت وإن قال بعض الشارحين إن اشتري أولى فإن كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها وأن يعطيه من غيرها شاة على غير صفة غنمه لشمول الوصية لذلك .
وإن قال اشتروا له شاة تعينت سليمة كما مر لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء .
ويقاس بما ذكر أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي أو اشتروا له ذلك فلو قال أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال من مالي ويقاس عليه ما لو قال أعطوه شاة ولم يقل من مالي ولا من غنمي .
والجمل والناقة يتناولان البخاتي .
بتشديد الياء وتخفيفها واحدها بختي وبختية وهي جمال طوال الأعناق .
و .
يتناولان " العراب " والسليم والمعيب وصغير الجثة وكبيرها لصدق الاسم على ذلك كالشاة .
و " لا " يتناول " أحدهما الآخر " فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه لأن الجمل للذكر والناقة للأنثى .
والأصح .
المنصوص " تناول بعير " مع تناوله ما يتناوله الجمل " ناقة " لأنه لغة اسم جنس كالإنسان وقد سمع من العرب حلب فلان بعيره و صرعتني بعيري .
والثاني المنع ورجحه كثيرون وقال الماوردي و الغزالي إنه المذهب .
تنبيه : .
سكت المصنف عن عكسه .
قال الزركشي والظاهر الجزم بعدم التناول وفي المحكم الناقة الأنثى من الإبل .
لا بقرة .
سميت بذلك لأنها تبقر الأرض أي تشقها .
أم لا تتناول " ثورا " بالمثلثة على الأصح لأن اللفظ موضوع للأنثى سمي بذلك لأنه يثير الأرض .
والثاني يتناول والهاء للوحدة .
ولا يخالف الأول قول المصنف في تحريره إن البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة لأن وقوعها عليه لم يشتهر عرفا .
والبغل والكلب والحمار للذكر فلا يتناول الأنثى كما قاله الغزالي في الأخيرين وصوبه المصنف في زيادة الروضة .
ومثلهما الأول واختار الرافعي بحثا شمولهما للذكر والأنثى لأن المراد الجنس فإن أتى بالهاء كحمارة وكلبة وبغلة لم يحز الذكر .
وفي الروضة آخر النذر عن الإمام وأقره أن البعير لا يتناول الفصيل والبقرة لا تتناول العجل وهو قياس ما مر من أن الشاة لا تتناول السخلة .
وتدخل الجواميس في اسم البقر خلافا لما في الكفاية من عدم الدخول كما يكمل بها نصابها .
قال الصيمري ولا يدخل فيه الوحشي قال الزركشي إلا أن لا يكون له غيرها فالأشبة الصحة كما مر في الشاة .
فإن قيل ما قاله الصيمري قد يشكل بحنث من حلف لا يأكل لحم بقر فأكل لحم بقر وحش .
أجيب بأن ما هنا مبني على العرف وما هناك إنما يبنى عليه إذا لم يضطرب وهو في ذلك مضطرب .
والثور .
يصرف إذا أوصى به " للذكر " فقط فلا يتناول البقرة .
واسم عشر بقرات وعشر أينق للإناث وعشر من الإبل والبقر والغنم شامل للذكر والأنثى .
والمذهب .
المنصوص " حمل الدابة " عرفا إذا أوصى بها " على " ما يمكن ركوبه كما في التتمة من " فرس وبغل وحمار " ولو ذكر أو معيبا وصغيرا في جميع البلاد لشهرة استعمالها في هذه الثلاثة وإن كانت لغة لكل ما يدب على الأرض ولأن الثلاثة أغلب ما يركب قال تعالى " والخيل والبغال والحمير لتركبوها " .
وقيل هذا على عرف أهل مصر وإذا كان عرف أهل غيرها كالعراق الفرس حمل عليه وللاختلاف في فهم المراد بالنص صح التعبير بالمذهب .
والمراد بالحمار الحمار ( 3 / 57 ) الأهلي فلو لم يكن له إلا حمر وحشية قال ابن الرفعة فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها اه " .
وهو نظير ما مر في الشاة إذا لم يكن له إلا ظباء .
هذا إن أطلق فإن قال أعطوه دابة ليقاتل أو يكر أو يفر عليها ففرس أو لينتفع بظهرها ونسلها ففرس أنثى أو ناقة أو حمارة أو ليحمل عليها خرج منها الفرس فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت بل قال المتولي وقواه المصنف إذا قال أعطوه دابة للحمل عليها دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها فلو قال أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت أو دابتان من جنسين منهما تخير الوارث بينهما فإن لم يكن له شيء منها عند موته بطلت وصيته لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية كما مر .
نعم إن كان له شيء من النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها حينئذ وهو نظير ما مر في الشاة .
ويتناول الرقيق .
إذا أوصى به أو بإعتاقه " صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها " وهي كبير وذكر وسليم ومسلم وخنثى كما في الروضة وأصلها لصدق الاسم على الجميع " وقيل إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزىء كفارة " لأنه المعروف في الإعتاق بخلاف أعطوه عبدا فإنه لا عرف فيه .
والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزىء فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
هذا عند الإطلاق فلو قال أعطوه رقيقا ليقاتل أو ليخدمه في السفر أعطي ذكرا .
قال الأذرعي في الأولى وحينئذ يجب أن يكون مكلفا سليما من الزمانة والعمى ونحوهما وقال في الثانية والظاهر أنه يعتبر أن يكون سليما مما يمتنع معه الخدمة .
ولو قال أعطوه رقيقا للخدمة فهو كما لو أطلق أي بالنسبة للذكورة والأنوثة كما قاله الأذرعي لا مطلقا إذ الظاهر أنه لا يكفي من لا يصلح للخدمة وإن قال ليحضن ولده أو ليتمتع به فأنثى لأنها التي تصلح لذلك .
تنبيه : .
قوله كفارة بالنصب بخطه وهو كما قاله السبكي إما حال لأنه نفسه كفارة أو تمييز .
وإن استعمل كفارة بمعنى تكفير صح أن يكون مفعولا من أجله ولا يجوز أن يكون مفعولا به لأنه ليس المعنى عليه ولا على نزع الخافض لقلته .
ولو أوصى بأحد رقيقه .
مبهما أي بأحد أرقائه " فماتوا أو قتلوا " كلهم ولو كان القتل مضمونا أو خرجوا عن ملكه بإعتاق أو نحو بيع " قبل موته " أي الموصي " بطلت " هذه الوصية لأنه لا رقيق له عند موته " وإن بقي واحد تعين " للوصية لأنه الموجود فليس للوارث إمساكه وإعطاؤه قيمة مقتول ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مر إلا واحدا .
هذا إذا أوصى بأحد الموجودين فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح كما مرت الإشارة إليه وإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث كما ذكره البلقيني وخرج بقوله قبل موته ما بعده فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث ولا شيء له في صورة الموت ولزمه تجهيزه في الحالين .
أو .
أوصى " بإعتاق رقاب فثلاث " لأنه أقل الجمع على الراجح ومن قال أقله إثنان جوز الاقتصار عليهما ولو قال اشتروا بثلث مالي رقابا وأعتقوهم اشتروا ثلاثا لما مر فأكثر .
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه والاستكثار من الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء .
ومعناه أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع كثيرة القيمة .
ولا يجوز صرف ما وصى به إلى رقبتين مع إمكان ثلاث فلو صرفه ضمن الوصي الثالثة وهل يضمن ثلث ما نفذت الوصية أو أقل ما يجد به رقبة فيه خلاف والراجح الثاني .
فإن عجز ثلثه عنهن .
أي عن ثلاث رقاب " فالمذهب " وفي الروضة وأصلها الأصح " أنه لا يشترى " مع رقبتين " شقص " من رقبة ولو كان باقيها حرا خلافا للزركشي لما سيأتي من التعليل .
بل .
يشترى " نفيستان به " أي بما أوصى به " فإن فضل " من الموصى ( 3 / 58 ) به " عن أنفس رقبتين شيء فللورثة " لأن الشقص ليس رقبة ألا ترى أنه لو أوصى بأن يشترى بثلثه رقبة فلم يوجد إلا شقص لم يشتر قطعا والثاني يشترى شقص لأنه أقرب لغرض الموصي من صرف الفاضل للورثة واختاره السبكي .
تنبيه : .
لو فضل مما أوصى به في الثانية عن ثلاث نفيسات شيء لم يتعرض له المصنف .
قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشترى به الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا .
ولو أوصى بشراء شقص اشتري فإن لم يوجد إما لعدمه أو لقلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة .
ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص .
لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق .
وقضية كلامه كأصله أنه يشترى الشقص وإن قدر على التكميل ولهذا قال السبكي يشترى شقص لكن التكميل أولى إذا أمكن .
والذي صرح به الطاوسي والبارزي أنه إنما يشترى ذلك عند العجز عن التكميل وهذا كما قال البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول .
ولو وصى لحملها .
بشيء " فأتت بولدين " حيين ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ولدتهما معا أو مرتبا وبينهما أقل من ستة أشهر كما قاله الزركشي " فلهما " بالسوية لأنه مفرد مضاف فيعم ولا يفضل ذكر عن أنثى كما لو وهب لرجل وامرأة شيئا .
أو .
أتت " بحي وميت فكله " أي الموصى به " للحي في الأصح " لأن الميت كالمعدوم بدليل البطلان بانفصالهما ميتين .
والثاني له النصف والباقي لورثة الموصي كما لو أوصى لحي وميت .
ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال .
إن كان حملك " أنثى فله كذا فولدتهما " أي ذكرا وأنثى " لغت " وصيته لأن حملها جميعه ليس ذكرا ولا أنثى .
ولو ولدت في الأولى ذكرين قسم الموصى بينهما كما اختاره في الروضة وجرى عليه ابن المقري في روضه وقياسه أنها لو ولدت في الثانية أنثيين أن الحكم كذلك وهذا بخلاف ما لو قال إن كان حملك ابنا فله كذا أو بنتا فلها كذا فولدت ابنين أنثيين فإنه لا شيء لهما .
والفرق أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت .
قال الرافعي وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية وتبعه السبكي وقال المصنف بل الفرق واضح وهو المختار .
ويمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر .
ولو قال إن كان ببطنها ذكر .
فله كذا " فولدتهما " أي ذكرا وأنثى " استحق الذكر " فقط لأنه وحد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر .
أو .
ولدت " ذكرين فالأصح " وفي الوجيز الأظهر " صحتها " أي الوصية لأنه لم يحصر الحمل في واحد بل حصر الوصية فيه .
والثاني المنع لاقتضاء التنكير التوحيد " و " على الأول " يعطيه " أي الموصى به " الوارث من شاء منهما " كما لو وقع الإبهام في الموصى به لأنه يرجع إلى بيان الوارث لأنه خليفته في حقوقه .
وقيل يوزع عليهما وقيل يوقف إلى أن يتأهلا للقبول فيصطلحا .
ولو قال إن ولدت غلاما أو إن كان في بطنك غلام أو إن كنت حاملا بغلام فله كذا أو أنثى فكذا فولدتهما أعطي كل منهما ما أوصى له به ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطي الوارث من شاء منهما كما مر وإن ولدت خنثى أعطي الأقل كما في الروضة وأصلها لأنه المتيقن وإن جزم صاحب الذخائر بأنه يوقف له تمام ما جعل للآخر حتى يظهر الحال وصححه ابن المسلم وقال الزركشي إنه القياس .
ولو وصى .
بشيء " لجيرانه " بكسر الجيم وفتحها لحن وفي المحكم أن جمع الجار جيرة وجيران ولا نظير له إلا قاع وقيعة وقيعان .
فلأربعين دارا من كل جانب .
من جوانب داره الأربعة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم وهو إمام عارف باللغة وكلامه فيها حجة ويدل له خبر حق الجوار أربعون دارا هكذا ( 3 / 59 ) وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا رواه أبو داود وغيره مرسلا وله طرق تقويه .
وقيل الجار من لاصق داره وقيل أهل المحلة التي هو فيها وقيل الملاصق والمقابل وقيل أهل الزقاق غير النافذ وقيل من ليس بينه وبينه درب يغلق وقيل من يصلي معه في المسجد وقيل قبيلته وقيل جميع أهل البلد لقوله تعالى " ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا " .
وعلى الأول يصرف ذلك الشيء للمسلم والغني وضدهما على عدد الدور لا على عدد السكان والعبرة بالساكن لا بالملك وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها كما بحثه السبكي ولو رد بعض الجيران فالظاهر كما قال الدميري أنه يرد على الباقين .
تنبيه : .
قضية كلام الأصحاب وجوب استيعاب الدور من الجوانب الأربعة وهو كذلك وإن قال الأذرعي المتجه حمل كلامهم على أن غاية الجوار ذلك لا أنه يجب فجملة الدور حينئذ مائة وستون كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره ولم يصرح أحد بأن المجموع أربعون فيكون معنى قوله في الحديث هكذا وهكذا أن الأربعين تعد هكذا وهكذا حتى تتم واعترض هذا العدد بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين دارا فيزيد العدد وهذا مثاله وقد تسامت دار الموصي داران يخرج من كل منهما شيء عنها فيزيد العدد أيضا وهذا مثاله وربما يقال التعبير بذلك جرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك فإن وجدت زيادة على ذلك اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر .
فإن وجد في أحد الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليهما وينبغي أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما نقله الأذرعي عن القاضي أبي الطيب والزركشي عن بعضهم .
ثم قال الأول وينبغي أن يصرف إلى جيران من كان فيها حالتي الموت والوصية واقتصر الثاني على حالة الموت .
ويظهر قول الأول إن كان في واحدة حالتي الموت والوصية وإن كان في واحدة حالة الوصية وفي أخرى حالة الموت فالعبرة بحالة الموت وإن لم يكن في واحدة منهما فإلى جيرانهما والوجه كما قال شيخنا أن جيران المسجد كجيران الدار فيما أوصى لجيرانه .
وقيل جاره من يسمع النداء لخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " 1 " وجاره من يسمع النداء .
وأجيب بأن ما في الخبر خاص بحكم الصلاة بقرينة السياق " .
فائدة : .
روى الحافظ أبو عمر في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روي عن النبي A أنه قال البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة في الإعمار " 2 " .
والعلماء .
في الوصية لهم " أصحاب علوم الشرع " قال الدميري وما سواها في الدين حطام فان وبينها المصنف بقوله " من " علم " تفسير " وهو لغة بيان معنى اللفظ الغريب شرعا معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به .
وهذا بحر لا ساحل له وكل عالم يأخذ منه على قدره وهو قسمان ما لا يعرف إلا بتوقيف وما يدرك من دلالة الألفاظ بواسطة علوم أخر كاللغة والمعاني والبيان .
وهو شرعي أيضا لتوقفه على اللفظ ( 3 / 60 ) المستفاد من الشرع وراء هذين القسمين فهم يؤتيه الله للعبد وهو شرعي أيضا .
قال العراقي ومن عرف التفسير دون أحكامه لا يصرف له شيء لأنه كناقل الحديث " و " من علم " حديث " والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وسقيمه وعليله وما يحتاج إليه .
وهو من أجل العلوم بعد القرآن فالعالم به من أجل العلماء وليس من علمائه من اقتصر على السماع المجرد .
و .
من علم " فقه " المراد به هنا معرفة الأحكام الشرعية نصا واستنباطا أي عرف من كل نوع منها شيئا قاله ابن الرفعة .
والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون من عرف طرفا منه كمن عرف أحكام الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم .
وخرج بالاستنباط الظاهرية كما قاله ابن سريج وأفتى به القاضي الحسين وغيره .
قال الماوردي لو أوصى لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم .
وقال شارح التعجيز أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيبته في القلب أي من قذف في قلبه ذلك .
وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى وهو المقصود الأعظم بخلاف ما يفهمه أكثر أهل الزمان .
فذلك صناعة .
ووصف الفقهاء والمتفقهة والصوفية سبق بيانه في الوقف .
سئل الحسن البصري عن مسألة فأجاب فقيل إن فقهاءنا لا يقولون ذلك فقال وهل رأيتم فقيها قط الفقيه هو القائم ليله الصائم نهاره الزاهد في الدنيا الذي لا يداري ولا يماري ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله تعالى وفقه عن الله أمره ونهيه وعلم ما يحبه وما يكرهه فذاك هو العالم الذي قيل فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين .
ولو أوصى لمفسر ومحدث وفقيه فاجتمعت في شخص أعطي بأحدها كنظيره الآتي في قسم الصدقات .
واحترز المصنف بعلوم الشرع عن علوم العقل كالطب والحساب والمنطق وممن صرح بعدم دخول المنطق الطاوسي في التعليقة لكن نقل عن الغزالي أنه جعله من علم الكلام فليكن على الخلاف الآتي .
تنبيه : .
قضية كلامه الحصر في هذه الثلاثة وليس مرادا بل العلم بأصول الفقه مثلها كما قاله الصيمري وصاحب البيان لابتناء الفقه عليه وعد الغزالي في مقدمة المستصفى من العلم الديني علم الباطن يعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة .
واختلف في الراسخ في العلم فقيل هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه .
وقيل هو من جمع أربع خصال التقوى فيما بينه وبين الله والتواضع فيما بينه وبين الناس والزهد فيما بينه وبين الدنيا والمجاهدة فيما بينه وبين نفسه .
والأصح أنه العالم بتصاريف الكلام وموارد الأحكام ومواقع المواعظ لأن الرسوخ الثبوت في الشيء .
وعطف على أصحاب المرفوع قوله " لا مقرىء وأديب ومعبر وطبيب " ومنجم وحاسب ومهندس فليسوا من علماء الشرع لأن أهل العرف لا يعدونهم منهم وكذا العالم باللغة والصرف والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي والموسيقى ونحوها قاله في المطالب تبعا لابن يونس .
والمراد بالمقرىء التالي أما العالم بالروايات ورجالها فكالعالم بطرق الحديث واختاره السبكي بعد أن رده من حيث المذهب بأن علم القراءات يتعلق بالألفاظ دون المعاني فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء وبأن التالي قارىء لا مقرىء .
قال الماوردي والمراد بالأدباء النحاة واللغويون .
وقد عد الزمخشري الأدب إثني عشر علما .
والمراد بالمعبر مفسر المنام والأفصح عابر لأنه يقال عبرت بالتخفيف كما قال تعالى " للرؤيا تعبرون " ومنهم من أنكر التشديد وفي الحديث الرؤيا لأول عابر .
والطبيب من يحسن علم الطب .
وكذا متكلم .
ليس منهم " عند الأكثرين " لما ذكر ونقله العبادي في زيادته عن النص .
وقيل يدخل وبه قال المتولي ومال إليه الرافعي .
واقتضى كلامه أن الدليل يقتضي التسوية بينه وبين المحدث والمقرىء فإما أن يتساووا في الدخول كلهم أو في الخروج .
ولأجل هذا التوقف عدل المصنف عن الأصح إلى قوله عند الأكثرين وقال السبكي إن أريد بعلم الكلام العلم بالله تعالى وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد فذاك من أجل العلوم الشرعية والعالم به من أفضلهم وقد جعلوه في كتاب السير من فروض الكفايات وإن أريد به التوغل في شبهة والخوض فيه على طريق الفلسفة وتضييع الزمان فيه والزيادة على ذلك ( 3 / 61 ) أن يكون مبتدعا وداعيا إلى ضلالة فذاك باسم الجهل أحق وأما الكلام في الإلهيات على طريقة الحكماء فذاك ليس من أصول الدين بل أكثره ضلال وفلسفة والله يعصمنا بمنه وكرمه آمين اه " .
وهذا هو القسم الذي أنكره الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام قال السبكي وكذا الصوفية ينقسمون إلى هذين القسمين وأطال في ذلك ثم قال في آخر كلامه ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وابن سبعين والقطب القونوي والعفيف التلمساني فهؤلاء ضلال جهال خارجون عن طريق الإسلام فضلا عن العلماء .
وقال ابن المقري في روضه إن الشك في كفر طائفة ابن عربي كفر .
قال شيخنا وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد قال والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى تأويل إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره فالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح .
وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة علماء عارفون بالله تعالى منهم الشيخ تاج الدين بن عطاء الله والشيخ عبد الله اليافي ولا يقدح فيه وفي طائفته ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية لما قلناه ولأنه قد يصدر عن عارف بالله تعالى إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته ويغيب عن كل ما سواه عبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارات عن بيان حاله الذي ترقى إليه وليست في شيء منهما كما قاله العلامة السعد التفتازاني وغيره .
ولو أوصى للقراء صرف لحفاظ كل القرآن في الأصح لا لمن لا يحفظ ويقرأ من المصحف أو للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة لأنه المفهوم من عرف الشرع فحمل عليه وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة .
ولو لم يكن في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق المكاتب بعد أخذه من الوصية استرد منه المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات لأنه المفهوم شرعا .
وأقل من يصرف إليه ثلاثة وقد تقدم آل النبي A في كتاب الزكاة فلو أوصى لآل غير النبي A صحت وصيته .
وهل تحمل على القرابة أو على اجتهاد الحاكم وجهان أوجههما كما قال شيخي الأول وأخل البيت كالآل لكن تدخل الزوجة فيهم أيضا .
ولو أوصى لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه نفقته أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته من الطرفين أيضا ولا تدخل الأخوات في الإخوة كعكسه والأحماء آباء الزوجة وكذا أبو زوجة كل محرم حم والمحارم يدخل فيهم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة .
والوصية للموالي كما في الوقف عليهم ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد .
ولو أوصى لليتامي أو الأرامل أو الآيامى والعميان أو الحجاج أو الزمنى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو لحفر قبورهم اشترط فقرهم وإن استبعده الأذرعي في الحجاج لأن الفقراء منهم هم المقصودون بالوصية ثم إن انحصروا وجب تعميمهم وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة .
واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه قال ابن السكيت اليتيم في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم قال ابن خالويه ومن الطير من قبلهما لأنهما يحضنانه ويزقانه .
والأيم والأرملة من لا زوج لها إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا .
ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات لأن هذا الاسم في العرف للنساء .
أو للعراب صرف للرجل الذي لا زوجة له .
ولا تدخل المرأة التي لا زوج لها على أحد رأيين يظهر ترجيحه .
والقانع السائل .
والمعتر من يتعرض للسؤال ولا يسأل وسيأتي زيادة على ذلك في كتاب الأضحية " .
فائدة : .
الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ .
ثم هم بعد البلوغ شبان وفتيان إلى الثلاثين .
ثم هم بعدها كهول إلى الأربعين .
ثم هم بعدها شيوخ .
ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه .
فما وصى به لأحدهما يجوز دفعه للآخر لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد في العرف .
ولا يدخل الفقير المكفي بنفقة ( 3 / 62 ) قريب أو زوج ولا فقير غير المسلمين كالزكاة ولكن يجوز نقلها .
والفرق بينها وبين الزكاة أن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها في الزكاة إذ الزكاة مطمع نظر الفقراء من حيث إنها مواظبة دائرة بخلاف الوصية ولهذا يجوز تقييدها بفقراء سائر البلاد .
ولو جمعهما .
أي الفقراء والمساكين في الوصية " شرك " بضم أوله الموصى به بينهما " نصفين " فيجعل نصفه للفقراء ونصفه للمساكين فلا يقسم ذلك على عدد رؤوسهم ولا يجب استيعابهم بل يستحب عند الإمكان " أقل " ما يكفي من " كل صنف " من العلماء والفقراء والمساكين " ثلاثة " لأنها أقل الجمع بخلاف بني زيد وبني عمرو فإنه يشترط استيعابهم بأن يقسم على عدد رؤوسهم كما أفاده كلام الروضة فلو دفع لاثنين من العلماء أو الفقراء أو المساكين غرم للثالث أقل متمول وقيل الثلث ولا يصرفه له بل يسلمه للقاضي ويصرفه له بنفسه أو يرده إليه ليدفعه هو .
قال الزركشي وقد ذكروا فرعا وهو أنه إذا أوصى لأقاربه وله قريب واحد هل يكون له الكل أو النصف أو الثلث خلاف فليكن هنا نظيره اه " .
وهو ظاهر والأصح ترجيح الأول كما سيأتي .
ويشترط في الفقراء والمساكين الموصى لهم أن يكونوا أحرارا فلا مدخل للمماليك في ذلك كما نص عليه .
وله .
أي الموصي والحاكم عند فقده " التفضيل " بين آحاد كل صنف بحسب الحاجة .
ولا تجب التسوية بل يتأكد تفضيل الأشد حاجة وعيالا والأولى تقديم أقارب الموصي الذين لا يرثون ثم جيرانهم ثم معارفه هذا إذا لم يكونوا محصورين فإن أوصى لفقراء بلد وهم محصورون وجب استيعابهم والتسوية بينهم كتعيينهم ويشترط قبولهم بخلاف الوصية المطلقة للفقراء .
ولو عين فقراء بلد ولا فقير بها لم تصح الوصية .
أو .
وصى " لزيد والفقراء فالمذهب أنه " أي زيد " كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول " لأنه ألحقه بهم في إضافته وذلك يقتضي التسوية .
فإن قيل قد يكون زيد فقيرا فيتناوله لفظ الفقراء فلا فائدة لذكره .
أجيب بأن له فائدتين منع الإخلال به وعدم اعتبار فقره كما يشير إليه قوله " لكن " زيد " لا يحرم " بضم أوله وإن كان غنيا كما يحرم أحدهم لعدم وجوب استيعابهم كما مر لنصه عليه .
تنبيه : .
اعترض تعبيره بالمذهب فإن المسألة فيها سبعة أوجه أصحها ما جرى عليه المصنف وبقية الأوجه مذكورة في المبسوطات وقد ذكرت أكثرها في شرح التنبيه فلا نطيل بذكرها .
هذا إذا أطلق زيد فإن وصفه بوصفهم كأن قال لزيد الفقير والفقراء وكان غنيا أخذ نصيبه الفقراء لا وارث الموصي وإن كان فقيرا وإن وصفه بغير وصفهم كأن قال لزيد الكاتب والفقراء استحق زيد النصف أو وصى لزيد وجماعة محصورين أعطي زيد النصف واستوعب بالنصف الآخر جماعته أو وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يعط أكثر من الدينار وإن كان فقيرا لأنه قطع اجتهاد الموصي بالتقدير .
أو وصى لزيد وجبريل أو له والحائط أو الريح أو نحوها مما لا يوصف بالملك كالشيطان أعطي زيد النصف وبطلت الوصية في الباقي كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو ابن ولو أضاف الحائط كأن قال وعمارة حائط المسجد أو حائط دار زيد صحت الوصية وصرف النصف في عمارته .
أو وصى لزيد والملائكة أو الرياح أو الحيطان أو نحوها أعطي أقل متمول كما لو أوصى لزيد والفقراء وبطلت الوصية فيما زاد عليه .
أو أوصى لزيد ولله فلزيد النصف والباقي يصرف في وجوه القرب لأنها مصرف لحقوق الله تعالى .
ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى صرف في وجوه البر على ما ذكر .
وإن لم يقل لله تعالى صرف للمساكين .
ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا .
أو .
وصى " لجمع معين غير منحصر كالعلوية " والهاشمية وبني تميم " صحت " هذه الوصية " في الأظهر " كالوصية للفقراء .
والثاني البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع .
و .
على الأول " له الاقتصار على ثلاثة " كما في الفقراء " .
فائدة : .
من خصائصه A أن أولاد بناته ينسبون إليه وهم الأشراف الموجودون ومنهم ( 3 / 63 ) الهاشميون .
ونقل شيخنا الشهاب ابن حجر العسقلاني في كتابه أنباء العمران في سنة ثلاث وسبعين وستمائة أمر السلطان شعبان الأشراف أن يمتازوا عن الناس بعصائب خضر على العمائم ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهما وفي ذلك يقول أبو عبد الله بن جابر الأندلسي C تعالى جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر " أو " وصى بشيء " لأقارب زيد " مثلا أو رحمة " دخل كل قرابة " له " وإن بعد " مسلما كان أو كافرا غنيا أو فقيرا حرا أو رقيقا ويكون نصيبه لسيده وإن لم أر من صرح به كما يؤخذ من إطلاقهم وربما أخذ من النص المتقدم في الفقراء عدم دخولهم ثم رأيت الناشري بحث في ذلك فقال هل يدخل العبيد في الأقارب ويصرف إلى ساداتهم ينبغي أن يدخلوا إذا لم تكن السادة داخلين لا إن دخلوا لئلا يتكرر الصرف للسادة بأسمائهم وأسماء عبيدهم " .
قال شيخنا وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد قال والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى تأويل إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره فالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح .
قال شيخنا وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد قال والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى تأويل إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره فالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح .
قال شيخنا وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد قال والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى تأويل إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره فالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح .
قال شيخنا وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد قال والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى تأويل إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره فالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح .
قال شيخنا وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد قال والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى تأويل إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره فالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح .
ثم تعقبه الكمال بن أبي شريف فقال وقد يتوقف في دخولهم فيقال ينبغي دخولهم إن لم يكن له أقارب أحرار فإن كان له أقارب أحرار لم تدخل العبيد معهم إذ لا يقصدون بالوصية عادة اه " .
والأوجه ما جرى عليه الناشري لقولهم إنه لا فرق بين الوارث وغيره لأن هذا اللفظ يذكر لإرادة جهة القرابة والاسم شامل للكل .
تنبيه : .
أفهم قوله كل قرابة أنه يجب استيعابهم وهذا إذا انحصروا فإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية ولا يختص هذا بالجمع حتى لو لم يكن له سوى قريبين أو قريب واحد أخذ الكل لا القسط على الأصح .
فإن قيل كيف يدخل البعيد مع أن أقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل أجيب بأن التسوية ثابتة بالعرف وقد قال تعالى " وأنذر عشيرتك الأقربين " فدخل كل قريب وبعضهم أقرب من بعض والظاهر قوله تعالى " وأنذر عشيرتك الأقربين " كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها من جملة من دعي للإنذار .
إلا أصلا .
أي الأب والأم فقط " و " إلا " فرعا " أي أولاد الصلب فقط فلا يدخلان في الأقارب " في الأصح " إذ لا يسمون أقارب عرفا أما الأجداد والأحفاد فيدخلون لشمول الاسم لهم .
والثاني يدخلان لأنهما يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب فكيف لا يكونون من الأقارب قال السبكي وهذا أظهر بحثا ونقلا .
وقيل لا يدخل أحد من الأصول والفروع .
ولا تدخل قرابة أم .
في الوصية للأقارب " في وصية العرب في الأصح " إذا كان الموصي عربيا فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة .
والثاني لا يدخل في وصية العرب كالعجم وقواه في الشرحين وصححه في الروضة وجرى عليه ابن المقري فهو المعتمد كما قاله الزركشي وغيره وما وجه به الأول ضعيف فإنه لا خلاف أن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم عند العرب والعجم جميعا كما صرح به الرافعي قال السبكي ولا شك أن الرحم هي قرابة فقد قال A في القبط إن لهم ذمة ورحما لأن أم إسماعيل A منهم .
وقد افتخر A بخالة سعد فقال سعد خالي فليرني امرؤ خاله حسنه الترمذي وصححه الحاكم .
والعبرة .
فيما ذكر " بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده " أي ذلك الجد " قبيلة " فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من في درجته أو من فوقه فالوصية لأقارب حسني لأولاد الحسن دون أولاد من فوقه وأولاد الحسين والوصية لأقارب الشافعي في زمانه لأولاد شافع فتقييد الروضة بزمنه ليس بقيد بل يوهم خلاف المراد لأنه أقرب جد يعرف به الشافعي ولا يصرف لمن ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع لأنهم إنما ينسبون إلى المطلب ولو أوصى لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذا الوقت دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع ولولا ذلك لأدى ذلك إلى دخول جميع الناس فإن آدم يجمعهم .
وخرج بقوله ينسب إليه جد الأم فإنه لا ينسب إليه .
ويدخل في أقرب أقاربه .
أي ( 3 / 64 ) الموصي " الأصل " من أب وأم " والفرع " من ابن وبنت كما يدخل غيرهم عند عدمهم لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة القرابة وهم كذلك وإن لم يطلق عليهم أقارب عرفا .
والمراد دخولهم في الجملة وأما الاستواء والتقديم فقد نبه عليه بقوله " والأصح تقديم ابن " وإن سفل " على أب " لأنه أقوى إرثا وتعصيبا ولو عبر كالحاوي الصغير بالفرع لتدخل البنت لكان أولى والمعنى فيه أن الفرع جزء الموصي وجزء الشيء أقرب إليه من أصله فتقدم الأولاد ثم أولادهم وإن نزلوا .
ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات ثم الأبوان من فوقهما " وأخ " من الجهات الثلاث " على جد " من الجهتين لقوة البنوة على جهة الأبوة .
وليس لنا موضع يقدم فيه الأخ مطلقا على الجد للأب إلا هنا وفي الولاء لغير الأخ للأم لكن قضية التعليل إخراج الأخ للأم وليس مرادا والثاني يسوى بينهما فيهما لاستواء الأولين في الرتبة والأخيرين في الدرجة لإدلائهما بالأب .
والخلاف في الثانية قولان كما ذكر الرافعي فلو عبر بالأظهر كما في الروضة لكان أولى بل المرجح في الشرح الصغير أن الخلاف في الأولى أيضا قولان .
والأعمام والعمات والأخوال والخالات بعد الجدودة سواء ثم أولادهم قال ابن الرفعة ويقدم العم والعمة على أبي الجد والخال والخالة على جد الأم وجدتها .
ولا يرجع بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت .
والأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر والأخ من الأب والأخ من الأم سواء .
نعم يقدم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم على ولد أحدهما .
ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين ثم هكذا يقدم الأقرب فالأقرب درجة في الجهة كيف كان عند اتحاد الجهة وإلا فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة كابن ابن الأخ وإن سفل يقدم على العم .
ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن .
لأنه أقرب منه في الدرجة .
وتقدم الجدة من الجهتين على الجدة من جهة كما جزم به البغوي والخوارزمي في الوقف وإن استويا في الإرث لأن المأخذ ثم اسم الجدة وهنا معنى الأقربية ومقتضى كلام أصل الروضة التسوية بين البابين .
ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح .
اعتبارا بعرف الشرع لا بعموم اللفظ ولأن الوارث لا يوصى له غالبا فيختص بالباقين .
والثاني وهو الأقوى في الشرح الصغير يدخلون لأن اللفظ يتناولهم ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة .
وإذا أوصى لأقرب أقاربه فالترتيب كما مر لكن لو كان الأقرب وارثا صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية بناء على أنه إذا أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته