" من " مات و " لا عصبة له بنسب وله معتق فما له " وما ألحق به كله لمعتقه " أو الفاضل " منه " عن " الفرض أو " الفروض له رجلا كان " المعتق " أو امرأة " لإطلاق قوله A إنما الولاء لمن أعتق ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث وحكى ابن المنذر فيه الإجماع .
وإنما قدم النسب عليه لقوته ويرشد إليه حديث الولاء لحمة كلحمة النسب شبه به والمشبه دون المشبه به .
فإن لم يكن .
أي يوجد معتق " فلعصبته " أي المعتق " بنسب المتعصبين بأنفسهم " كابنه وأخيه " لا لبنته وأخته " ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأنهما من أصحاب الفروض ولا للعصبة مع غيره .
والمعنى فيه كما قاله ابن سريج أن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهن فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولي أن لا ترث لأنهما أبعد منهما .
والمعتبر أقرب عصباته يوم موت العتيق فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات العتيق فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه .
تنبيه : .
كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق بل إنما يثبت بعده .
قال البلقيني وليس كذلك بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الأم إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا .
وقال السبكي يتلخص للأصحاب فيه وجهان أصحهما أنه لهم معه لكن هو المقدم فيما يمكن جعله له كإرث المال ونحوه .
والثاني لا يكون إلا بعد موته لا بطريق الانتقال الذي هو الإرث .
وترتيبهم .
أي عصبات المعتق " كترتيبهم في النسب " فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علا وهكذا .
لكن الأظهر أن أخا المعتق .
لأبوين أو لأب " وابن أخيه " لهما " يقدمان على جده " جريا على القياس في أن البنوة أقوى من الأبوة .
وإنما خولف في النسب لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الأخ لا يسقط الجد ولا إجماع ( 3 / 21 ) في الولاء فصرنا إلى القياس .
والثاني أنهما يستويان كالنسب .
ويجري فيه القولان في العم وأبي الجد في كل عم اجتمع مع جد إذا أدلى العم بأب دون ذلك الجد قال البلقيني وغيره وكذا في ابن العم مع أبي الجد .
ويفارق العتق أيضا النسب فيما لو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم فإنه يقدم هنا بخلاف النسب فإنهما سواء بعد إخراج الفرض والفرق أن الأخ للأم في النسب يرث فأعطي فرضه واستويا في الباقي بالعصوبة وفي الولاء لا يرث بالفرض فرجح من يدلي بقرابة الأم لتمحضها للترجيح .
فإن لم يكن له .
أي المعتق " عصبة " من النسب " فلمعتق المعتق ثم عصبته " أي عصبة معتق المعتق " كذلك " أي على الترتيب المذكور في عصبة المعتق ثم لمعتق معتق المعتق ثم لعصبته وعلى هذا القياس ثم بيت المال .
ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها .
بفتح التاء بخطه وهو من أعتقته لإطلاق الحديث المار إنما الولاء لمن أعتق .
تنبيه : .
قد يشعر قوله معتقها إخراج من عتق عليها من أصولها أو فروعها بالملك وليس مرادا بل لها ولاؤه اتفاقا .
أو منتميا إليه .
أي معتقها " بنسب " كابنه وإن سفل " أو ولاء " كمعتقه بفتح المثناة ويشركها الرجل في ذلك مع زيادة وهو كونه عصبة معتق من النسب .
تنبيه : .
استثنى في التنبيه صورة ثالثة وهي جر الولاء إليها وصورتها أن يتزوج عبدها بمعتقة لرجل فيأتي بولد فولاء الولد لموالي الأم فإذا أعتقت المرأة عبدها وهو أبو الولد جر الأب ولاء الولد إلى المرأة ولو اشترت بنت أباها فعتق عليها ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن له ثم عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة معتق من النسب والبنت معتقة المعتق والأول أقوى وتسمى هذه مسألة القضاة لما قيل إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت وغفلوا عن كون عصبة المعتق من النسب مقدما على معتق المعتق ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده