المقدرة وأعاده هنا توطئة لقوله " ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد " فرض " الزوج أو " فرض " الزوجة " لا ثلث جميع المال لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف قائلا بأن لها الثلث كاملا في الحالين لظاهر الآية ولأن كل ذكر وأنثى لو انفردا اقتسما المال أثلاثا فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالأخ والأخت فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين .
وللزوجة في الثانية وهي من أربعة أسهم وللأم ثلث الباقي وهو سهم وللأب الباقي .
قالوا وإنما عبروا عن حصتها فيهما بثلث الباقي مع أنها أخذت في الأولى السدس وفي الثانية الربع تأدبا مع لفظ القرآن في قوله تعالى " وورثه أبواه فلأمه الثلث " ويلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما .
والجد .
أبو الأب في الميراث " كالأب " عند عدمه في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره " إلا أن الأب " يفارقه في أنه " يسقط الإخوة والأخوات " للميت كما مر " والجد " لا يسقطهم بل " يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب " كما سيأتي " والأب " يفارق الجد أيضا في أنه " يسقط أم نفسه " لأنها تدلي به " ولا يسقطها " أي أم نفس الأب " الجد " لأنها زوجته والشخص لا يسقط زوجة نفسه فالأب والجدسيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه .
والأب .
يفارق الجد فيما سبق " في " مسألتي " زوج أو زوجة وأبوين " فإن الأب فيهما " يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد " بل تأخذ معه الثلث كاملا لأن الجد لا يساويها في الدرجة فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب .
تنبيه : .
لا ينحصر الاستثناء فيما ذكره بل يفارقه أيضا في أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة والجد يرث معه جدتان ومع أبي الجد ثلاث ومع جد الجد أربع وهكذا كلما علا الجد درجة زاد فيمن يرث معه جدة ( 3 / 16 ) وللجدة السدس " كما مر .
وذكر توطئة لقوله " وكذا الجدات " يعني الجدتين فأكثر لما روى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين أنه A قضى للجدتين من الميراث بالسدس .
وسواء استوين في الإدلاء أم زادت إحداهما بجهة .
مثاله في ذات جهتين تزوج ابن ابن هند ببنت بنتها فأتى منها بولد فهند أم أم أم الولد وأم أبي أبيه فهي جدة من جهتين فهي ذات جهتين فإذا مات هذا الولد عنها وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة واحدة فلا تفضل هند عليها بل السدس بينهما بالسوية على الصحيح باعتبار الأبدان .
وفي مراسيل أبي داود أنه E أعطى السدس لثلاث جدات وحكى الإمام فيه إجماع الصحابة .
وترث منهن .
جزما " أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص " كأم أم الأم وإن علت " وأم الأب وأمهاتها كذلك " أي المدليات بإناث خلص كأم أم الأب " وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور " لأنهن جدات يدلين بوارث فيرثن كأم الأب .
والثاني لا يرثن لإدلائهن بجد فأشبهن أم أبي الأم .
وضابطه .
أي إرث الجدات الوارثات هو " كل جدة أدلت " أي وصلت " بمحض إناث " كأم أم الأم " أو ذكور " كأم أبي الأب " أو إناث إلى ذكور " كأم أم الأب " ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين " كأم أبي الأم " فلا " ترث كما لا يرث ذلك الذكر وحكى ابن المنذر فيه الإجماع .
تنبيه : .
في معرفة بيان إرث الجدات الوارثات إذا تعددن اعلم أنه إذا اجتمع جدات فالوارث منهن من قبل الأم واحدة أبدا وإنما يقع التعدد في التي من قبل الأب ويتعدد ذلك بتعدد الدرجة .
وإيضاح ذلك أن الواقع في الدرجة الأولى منك أبوك وأمك ثم لكل منهما أب وأم فالأربعة الذين هم في الدرجة الثانية هم الدرجة الأولى من درجات الجدودة ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية وفي الرابعة ستة عشر وفي الخامسة اثنان وثلاثون وهكذا فإذا وصلت إلى العاشرة كان فيها ألف وأربعة وعشرون جدة والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث وهن الجدات فإذا كان في الدرجة الثانية من الأصول جدتان وفي الثالثة أربع وفي الرابعة ثمان وفي الخامسة ستة عشر وفي العاشرة خمسمائة واثنا عشر جدة ثم منهن وارثات وغير وارثات فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل فاجعل درجتهن بعدد السؤال عنه ومحض نسبة الأولى إلى الميت أمهات ثم أبدل من آخر بنسبة الثانية أما بأب وفي آخر نسبة الثالثة أمين بأبوين وهكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حتى يتمحض نسبة الأخير فأبا مثاله إذا سئلت عن عشر جدات وارثات فاجعل درجتهن عشرة الأولى مدلية بالأمومة وهي أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم .
الثانية أم أم أم أم أم أم أم أم أم أب .
الثالثة أم أم أم أم أم أم أم أم أبي أب .
الرابعة أم أم أم أم أم أم أم أبي أبي أب .
الخامسة أم أم أم أم أم أم أبي أبي أبي أب .
السادسة أم أم أم أم أم أبي أبي أبي أبي أب .
السابعة أم أم أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أب .
الثامنة أم أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب .
التاسعة أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب .
العاشرة أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب .
وأنا أرسم لك جدولا لنتدرب به على ذلك وهو هذا ( 3 / 17 ) ثم الوارثات في كل درجة من درجات الأصول بعدد تلك الدرجة ففي الدرجة الثانية اثنتان وفي الثالثة ثلاث وفي الرابعة أربع وفي الخامسة خمس وهكذا في كل درجة لا تزيد إلا وارثة واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درجة وسببه أن الجدات ما بلغن نصفهن من قبل الأم ونصفهن من قبل الأب فإذا صعدت درجة تبدلت كل واحدة منهن بأمها وزادت أم الجد الذي صعدت إليه وهذا الجدول تصوير الجدات الواقعات في الدرجة الخامسة وارثات وغير وارثات ليقاس عليها ما يزاد من الجدات مع الأصول الذكور الوارثين وغيرهم من الأجداد