وإرث الأم في حالة " الأب يرث بفرض " فقط السدس كما مر " إذا كان ( 3 / 15 ) معه ابن أو ابن ابن " وارث وإن سفل والباقي لمن معه .
و .
يرث " بتعصيب " فقط " إذا لم يكن " معه " ولد ولا ولد ابن " سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة فله الباقي بعد الفرض بالعصوبة وإلا أخذ الجميع والأخ الشقيق يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالفرض كما سيأتي في المشركة وبالتعصيب في غيرها .
و .
يرث " بهما " أي الفرض والتعصيب من جهة واحدة " إذا كان " معه " بنت " مفردة أو كان معها بنت أخرى فأكثر " أو بنت ابن " وإن سفل مفردة أو معها بنت ابن أخرى وبنتا ابن فأكثر " له السدس فرضا " لأن لفظ الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى .
ولو عطف بالواو لصح فإنه لو كان معه بنت وبنت ابن أو بنتا ابن كان الحكم كذلك .
والباقي بعد فرضهما .
أي الأب والبنت أو الأب وبنت الابن وكذا غيرهما ممن ذكر وهو الثلث أو السدس له يأخذه " بالعصوبة " لقوله A ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وأولى بمعنى أقرب ولا يصح أن يكون بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة فلا يبقى للكلام معنى .
تنبيه : .
قد يوهم كلامه أن الجد ليس كالأب في الأحوال الثلاثة وهو وجه والأصح خلافه وهو موافق لقوله بعد والجد كالأب .
وقد يجمع الزوج بين الفرض والتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم لكن هذا خرج بقولنا فيما مر من جهة واحدة فإن هذا بجهتين بخلاف الأب والجد فإنه بجهة واحدة .
وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في