وأولادهم انفرادا واجتماعا " الابن " المنفرد " يستغرق المال وكذا " الابنان " والبنون " إجماعا في الجميع .
تنبيه : .
لو عبر بالتركة هنا وفيما سيأتي ليشمل غير المال كان أولى .
وإرث الابن بالعصوبة وقيل لا يسمى عصبة لأن العصبة من قد يحجب وهو لا يحجب .
قال في البسيط والخلاف لفظي .
وللبنت .
الواحدة " النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان " وهذا قد سبق في فصل أصحاب الفروض وذكر هنا تتميما للأقسام وتوطئة لقوله " ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ " أي نصيب " الأنثيين " لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر " الآية وإنما فضل الذكر على الأنثى لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وتحمل العاقلة وغيرهما وله حاجتان حاجة ( 3 / 14 ) لنفسه وحاجة لزوجته وللأنثى حاجة واحدة لنفسها بل هي غالبا مستغنية بالتزويج عن الإنفاق من مالها ولكن لما علم الله سبحانه وتعالى احتياجها إلى النفقة وأن الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها مال جعل لها حظا من الإرث وأبطل حرمان الجاهلية لها .
وإنما جعل لها نصف ما للذكر لأنها كذلك في الشهادة .
وخولف هذا القياس في إخوة الأم فسوى بين ذكرهم وأنثاهم لإدلائهم بالأم وبين الأب والأم فيما إذا كان هناك ابن مثلا فجعل لكل منهما السدس لتعبها في تربية الولد غالبا .
وأولاد الابن .
وإن نزل " إذا انفردوا كأولاد الصلب " فيما ذكر بالإجماع لتنزيلهم منزلتهم .
فلو اجتمع الصنفان .
أي أولاد الصلب وأولاد الابن " فإن كان من ولد الصلب ذكر " منفردا أو مع غيره " حجب أولاد الابن " بالإجماع " وإلا " بأن لم يكن ذكر " فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور " فقط بالسوية بينهم " أو " الباقي لولد الابن " الذكور والإناث " للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على أولاد الصلب " فإن لم يكن " من أولاد الابن " إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس " تكملة الثلثين .
أما الواحدة فلأنه A قضى لها به رواه مسلم عن ابن مسعود .
وأما في الزائد على الواحدة فلأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين فالبنت وبنات الابن أولى بذلك وترجحت بنت الصلب على بنات الابن بقربها فيشتركن في السدس كالجدات الوارثات .
وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا .
أو أخذن " الثلثين " كما مر " والباقي لولد الابن الذكور " بالسوية " أو الذكور والإناث " للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء للإناث الخلص .
من ولد الابن مع بنتي الصلب بالإجماع كما قاله ابن المنذر .
إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن .
في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إذ لا يمكن إسقاطه لأنه عصبة ذكر ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده لأنه لو كان في درجتهن لم يفرد مع قربه وأفهم تعصيبه لهن إذا كان في درجتهن من باب أولى وهذا يسمى الأخ المبارك .
أما الأعلى فيسقطن به .
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب .
في جميع ما مر " وكذا سائر " أي باقي " المنازل " من كل درجة نازلة مع درجة عالية كأولاد ابن الابن مع أولاد ابن الابن .
وإنما يعصب الذكر النازل .
من أولاد الابن عن إناثهم " من في درجته " كأخته وبنت عمه فيعصبها مطلقا سواء أفضل لها من الثلثين شيء أم لا كما يعصب الابن البنات .
وخرج بقوله " من في درجته " من هي أسفل منه فإنه يسقطها كما مر .
ويعصب من فوقه .
كبنت عم أبيه " إن لم يكن لها شيء من الثلثين " كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فإن كان لها شيء منهما لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه .
ولا يقال تأخذ السدس ويعصبها في الباقي لأن الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد .
تنبيه : .
قال الفرضيون ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستنزل من أولاد الابن