وأصحابها وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم " الفروض " جمع فرض بمعنى نصيب أي الأنصباء " المقدرة " أي المحصورة للورثة بأن لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كعول فينقص أو رد فيزاد .
في كتاب الله تعالى .
للورثة وخبر الفروض قوله " ستة " بعول وبدونه ويجمعها هباديز ويعبر عنها بعبارات أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه وإن شئت قلت النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وإن شئت قلت النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما ويخرج بقوله في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه أما أو جدة أو بنت ابن والسبع والتسع في مسائل العول إلا أن يقال الأول سدس عائل والثاني ثمن عائل وثلث ما يبقى في الغراوين كزوج وأبوين أو زوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة فإنه من قبيل الاجتهاد .
فأحد الفروض " النصف " بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر كسر مفرد قال السبكي وكنت أود أن لو بدؤوا بالثلثين لأن الله تعالى بدأ بهما حتى رأيت أبا النجا والحسين بن عبد الواحد الوفي بدءا بهما فأعجبني ذلك .
وهو " فرض خمسة " فرض " زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن " وارثا بالقرابة الخاصة وإن سفل ذكرا كان أو أنثى مفردا أو جمعا لقوله تعالى " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " وولد الابن كالابن إجماعا ولفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه .
وإنما بدأ المصنف Bه تبعا للشافعي والأصحاب بالزوج وإن كان الله تعالى قد بدأ بالأولاد لأن مقصود الفرضيين التعليم والتقريب من الإفهام والابتداء بما يقل فيه الكلام أسهل وأقرب إلى الفهم فيتدرب المتعلم .
والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهما والله تعالى بدأ بما هو الأولى عند الآدمي وهو الولد .
وخرج بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام كما مرت الإشارة إليه .
و .
فرض " بنت أو بنت ابن " وإن سفل لقوله تعالى في البنت " وإن كانت واحدة فلها النصف " .
وبنت الابن كالبنت لما مر في ولد الابن .
أو أخت لأبوين أو لأب .
لقوله تعالى " وله أخت فلها نصف ما ترك " والمراد غير الأخت للأم لما سيأتي أن لها السدس .
وقوله " منفردات " راجع إلى الأربع وأخرج به ما لو اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه .
وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا .
و .
ثانيها " الربع " وهو " فرض " اثنين فرض " زوج لزوجته ولد أو ولد ابن " منه أو من غيره وارث بالقرابة الخاصة لقوله تعالى " فإن كان لهن ولد فلكم الربع " وولد الابن كالابن كما مر وخرج به ولد البنت .
و .
فرض " زوجة ليس لزوجها واحد " وارث " منهما " لقوله تعالى " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " وولد الابن كالولد كما مر .
تنبيه : .
قد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة .
و .
ثالثها " الثمن " ويقال فيه ثمين أيضا وهو " فرضها " أي الزوجة " مع أحدهما " أي الولد وولد الابن الوارث وإن سفل سواء أكان منها أم لا لقوله تعالى " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " وولد الابن كالابن كما مر .
تنبيه : .
المراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر فالزوجتان أو الثلاث أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن .
وإنما جعل للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التضعيف فكان معها كالابن مع البنت .
و .
رابعها " الثلثان " وهو " فرض " أربعة فرض " بنتين فصاعدا " بالنصب على الحال وناصبه واجب الإضمار أي ذاهبا من فرض عدد الابنتين إلى وثم لا بالواو كما في المحكم " و " فرض " بنتين ابن فأكثر " منهما سواءأكن من أب أم آباء .
و .
فرض " أختين فأكثر " منهما " لأبوين أو لأب " وضابط من يرث الثلثين من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن وذلك لقوله تعالى في البنات " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا حالة الصعود عن الابنتين ولا يجوز فيه غير النصب ( 3 / 10 ) وإنما يستعمل بالفاء ما ترك " وفي الأخوات " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " نزلت في سبع أخوات لجابر بن عبد الله لما مرض وسأل عن إرثهن منه كما في الصحيحين فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر .
وقيس بالأختين البنتان وبنتا الابن والأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه .
على أنه قيل إن فوق صلة كما في قوله تعالى " فاضربوا فوق الأعناق " وعليه فالآية تدل على البنتين .
ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان كما مر وبالأخوات البنات وبنات الابن .
ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال " للذكر مثل حظ الأنثيين " وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث .
فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها .
و .
خامسها " الثلث " وهو فرض اثنين " فرض أم ليس لميتها ولد " وارث " ولا ولد ابن " وارث " ولا اثنان من الإخوة والأخوات " للميت سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد أم لا لقوله تعالى " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس " وولد الابن ملحق بالولد كما مر .
والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف .
ويشترط أيضا أن لا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين فقط فإن كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقي كما سيأتي .
وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم .
يستوي فيه الذكر وغيره لقوله تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت " الآية والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل بها على الصحيح لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفا .
وإنما سوى بين الذكر والأنثى لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء ولأب فإن فيهم تعصيبا فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالبنتين والبنات ذكره ابن أبي هريرة في تعليقه .
وقد يفرض .
الثلث " للجد مع الإخوة " فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاثة إخوة فأكثر كما سيأتي وبهذا يكون فرض الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله كما مر .
و .
سادسها " السدس " وهو " فرض سبعة " فرض " أب وجد " وارث " لميتهما ولد أو ولد ابن " ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " الآية وولد الابن كالولد كما مر والجد كالأب .
و .
فرض " أم لميتها ولد أو ولد ابن " وارث " أو اثنين " فأكثر " من الإخوة والأخوات " لما مر في الآيتين .
تنبيه : .
قوله اثنين قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملزقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولها ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما .
وتعطى أيضا السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وطىء اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة في العدد .
وإذا اجتمع مع الأم الولد أو ولد الابن واثنان من الإخوة فالذي ردها من الثلث إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة .
و .
فرض " جدة " وارثة لأب أو لأم لخبر أبي داود وغيره أنه A أعطى الجدة السدس والمراد بها الجنس لأن الجدتين فأكثر الوارثات يشتركان أو يشتركن في السدس كما سيأتي .
وروى الحاكم بسند صحيح أنه A قضى به للجدتين ( 3 / 11 ) .
و .
يفرض أيضا " لبنت ابن " فأكثر " مع بنت صلب " أو مع بنت ابن أقرب منها تكملة الثلثين لقضائه A بذلك في بنت الابن مع البنت رواه البخاري عن ابن مسعود وقيس عليه الباقي ولأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين والبنت وبنات الابن أولى بذلك .
و .
يفرض أيضا " لأخت " لأب " أو أخوات لأب مع أخت لأبوين " كما في البنت وبنات الابن " ولو أحد من ولد الأم " ذكرا كان أو أنثى أوخنثى لقوله تعالى " وله أخ أو أخت " الآية .
تتمة أصحاب الفروض ثلاثة عشر أربعة من الذكور الزوج والأخ للأم والأب والجد وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما وسيأتي بيانه .
وتسعة من الإناث الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم وذوات النصف الأربع .
ولما فرغ المصنف من بيان الوارث وأصحاب الفروض شرع فيمن يحجب ومن لا يحجب فقال .
فصل في الحجب .
وهو لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان فالثاني كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع وقد مر ويمكن دخوله على جميع الورثة .
والأول قسمان حجب بالوصف ويسمى منعا كالقتل والرق ويمكن دخوله على جميع الورثة أيضا وسيأتي وحجب بالشخص أو الاستغراق وهو المراد بهذا الفصل كما يؤخذ من قوله " الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد " من الإرث إجماعا ولأن كلا منهما يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعا لغيره والأصل مقدم على الفرع .
وابن الابن .
وإن سفل " لا يحجبه " من العصبة " إلا الابن " أباه كان أو عمه لإدلائه به أو لأنه عصبة أقرب منه وهذا مجمع عليه .
أو ابن ابن أقرب منه .
كأبن ابن وابن ابن ابن ومن هذا يعلم أن قوله أولا ابن الإبن مراده وإن سفل كما قدرته حتى ينتظم مع هذا .
فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا أبوان وابنتان .
أجيب بأنه سيذكره آخر الفصل في قوله وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة .
والجد .
أبو الأب وإن علا " لا يحجبه إلا " ذكر " متوسط بينه وبين الميت " بالإجماع لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم .
تنبيه : .
لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما قدرته إيضاحا لأن من بينه وبين الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد لأبيه وما فوقه من الصور .
والأخ لأبوين يحجبه .
ثلاثة " الأب والابن وابن الابن " وإن سفل بالإجماع .
و .
الأخ " لأب يحجبه " أربعة " هؤلاء " الثلاثة لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى " وأخ لأبوين " لقوته بزيادة القرب .
فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة ولا يصح أن يجاب عنه بما مر لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة لأن الأخت مع البنت عصبة .
أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها " و " الأخ " لأم يحجبه " أربعة " أب وجد وولد " ذكرا كان أو أنثى " وولد ابن " ولو أنثى بالإجماع ولآيتي الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والد .
أما الأم فلا تحجبهم وإن أدلوا بها كما مرت الإشارة إليه لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به إما اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجدة مع الأم أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب والأم مع ولدها ليست كذلك لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت " وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب " لأنه يحجب أباه فهو أولى " وجد " لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه " وابن ابنه " لأنهما يحجبان أباه فهو أولى " وأخ ( 3 / 12 ) لأبوين " لأنه إن كان أباه فهو يدلي به وإن كان عمه فهو أقرب منه " و " أخ " لأب " لأنه أقرب منه .
تنبيه : .
إنما ضبط المصنف هذا بالعدد دون غيره دفعا للإلباس في قوله بعد ولأب لئلا يتوهم التكرار وإرادة للتنبيه على أن قوله ولأب الثاني معطوف على ابن الأخ لأبوين لا على ما يليه .
و .
ابن الأخ " لأب يحجبه " سبعة " هؤلاء " الستة لما سبق " وابن الأخ لأبوين " لقوته .
فرع .
وإنما جعل للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التضعيف فكان معها كالابن مع البنت .
لو تعارض قرب جهة 4 كابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب قدم ابن الأخ لأب لأن بنوة الأخ جهة واحدة يقدم فيها الأقرب .
والعم لأبوين يحجبه .
ثمانية " هؤلاء " السبعة لما سبق " وابن أخ لأب " لقرب درجته " و " العم " لأب يحجبه تسعة هؤلاء " الثمانية لما مر " وعم لأبوين " لقوته .
فإن قيل يرد على المصنف أن العم يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده وابن عم الميت يقدم على عم أبيه وابن عم أبيه يقدم على عم جده لقوة جهته كما يقدم ابن الأب وهو الأخ على ابن الجد وهو العم .
أجيب بأن مراده عم الميت لا عم أبيه ولا عم جده .
وابن عم لأبوين يحجبه .
عشرة " هؤلاء " التسعة لما مر " وعم لأب " لأنه في درجة أبيه فقدم عليه لزيادة قربه .
و .
ابن عم " لأب يحجبه " أحد عشر " هؤلاء " العشرة لما سلف " وابن عم لأبوين " لقوته .
والمعتق يحجبه عصبة النسب .
بالإجماع لأن النسب أقوى من الولاء .
إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة الشهادة ونحوها .
ولما فرغ من حجب الذكور شرع في حجب الإناث فقال " والبنت والأم والزوجة لا يحجبن " عن إرثهن بالإجماع لما مر في الأب والابن والزوج " .
فائدة : .
ضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة .
وبنت الابن يحجبها ابن .
لأنه أبوها أو عمها وهو بمنزلة أبيها " أو بنتان " لأن الثلثين فرض البنات ولم يبق منه شيء " إذا لم يكن معها " أي بنت الابن " من يعصبها " سواء أكان في درجاتها كأخيها أم أسفل منها كابن ابن عمها كما سيأتي .
وهذا قيد في الأخير فقط .
فإن كان معها من يعصبها اشتركت معه فيما بقي بعد ثلثي البنتين للذكر مثل حظ الأنثيين .
والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم .
إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد " .
فائدة : .
قد ترث الجدة مع بنتها إن كانت بنتها جدة أيضا فيكون السدس بينهما نصفين وذلك في جدة الميت من جهة أبيه وأمه وصورتها لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لأنها أم أم أبي الولد .
وأخصر من ذلك أن يقال مات زيد عن فاطمة أم أبيه وعن أمها زينب وهي أم أم أمه فيشتركان في السدس ذكره القاضي وغيره وقالوا ليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه .
و .
الجدة " للأب يحجبها الأب " لأنها تدلي به .
نعم لو مات زيد المذكور آنفا عن أبيه وجدته زينب ورثت مع وجود الأب أي من جهة الأم .
قال الخفاف وليس لنا جدة ترث وابنها حي من ابن ابنها إلا هذه .
أو الأم .
أي تحجب الجدة للأب أيضا بالإجماع فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها .
والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها .
سواء أدلت بها كأم أب وأم أم أب وأم أم وأم أم أم أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى نعم لو كانت البعدى جدة من جهة أخرى لم تحجب القربى البعدى كما مر قريبا في ( 3 / 13 ) مثال زينب .
والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب .
فتنفرد الأولى بالسدس لأن لها قوتين قربها بدرجة وكون الأم هي الأصل والجدات كالفرع لها .
و .
الجدة " القربى من جهة الأب " كأم أب " لا تحجب البعدى من جهة الأم " كأم أم أم " في الأظهر " بل يكون السدس بينهما نصفين لأن الأب لا يحجبها فالجدة التي تدلي به أولى أن لا تحجبها .
والثاني يحجبها للقرب كما لو كانت القربى من جهة الأم .
وفرق الأول بقوة قرابة الأم ولذلك تحجب الأم جميع الجدات من الجهتين بخلاف الأب وعلى هذا القياس وسيأتي ضابط من يرث من الجدات ومن لا يرث " والأخت من الجهات " كلها في حجبها بغيرها " كالأخ " فيما يحجب به فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث .
فإن قيل قد توهم هذه العبارة أن الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب كما أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب أجيب بأن هذا مندفع بما قاله سابقا من أن لها مع الشقيقة السدس ويستثنى من إلحاقها بأخيها أن الشقيقة أو التي لأب لا تحجب بفروض مستغرقة حيث يفرض لها بخلاف الأخ .
والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين .
كما في بنات الابن مع البنات .
وخرج بالخلص ما إذا كان معهن أخ فإنه يعصبهن ولا يحجبن كما سيأتي .
والمعتقة .
في حجبها بغيرها " كالمعتق " في حجبه فيحجبها عصبة النسب .
وكل عصبة .
يمكن حجبه ولم ينتقل عن التعصيب للفرض " يحجبه أصحاب فروض مستغرقة " للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم فلا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض .
وذكر الشارح بدل الأخ للأم الجد ونسب لسبق القلم لأن الجد إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ولد إنما يرث بالتعصيب لا بالفرض حتى يكون للجد السدس في المسألة المذكورة وهذا ممنوع فقد صرح ابن الهائم بأن الجد يأخذ بالفرض إذا لم يبق إلا السدس أو دونه أو لم يبق شيء .
وخرج ب يمكن الولد لأنه عصبة لا يمكن حجبه وقد علم من قول المصنف أول الفصل لا يحجبه أحد .
و بلم ينتقل الخ العصبة الشقيق في الشركة والعصبة الشقيقة في الأكدرية فإن العصبة فيهما لم يحجب باستغراق الفروض لأن كلا منهما انتقل إلى الفرض ولو عبر المصنف بذلك لكان حسنا .
تنبيه : .
من لا يرث لمانع من رق أو نحوه لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا وكل من حجب شخصا عادت فائدته إليه إلا في صور منها مسألة أبوين وأخوين فترد الأم إلى السدس لا بواسطة الأب بل بواسطة الآخرين ولا تعود فائدة حجبها إليهما .
والتحقيق كما قاله بعض المتأخرين أن لا استثناء فإن الأم وإن حجبت بالأخوين لكنهما حجبا بالأب فعادت فائدة الحجب إليه فإنه يأخذ ما فضل عن السدس بالتعصيب