وحريته واستلحاقه " إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر " لأن الغالب في الناس الحرية وحكى ابن المنذر فيه الإجماع لكن قال الشافعي لو قذفه قاذف لم أحده حتى أسأله فإن قال أنا حر حددت قاذفه .
وقال البلقيني لو وجد في دار الحرب ولا مسلم فيه ولا ذمي فهو رقيق كسائر صبيانهم ونسائهم ويحمل كلامهم على دار الإسلام قال ولم أر من تعرض له انتهى .
وهو ظاهر المعنى .
وعلى هذا فتستنثى هاتان الصورتان من كلام المصنف مضافتين إلى قوله " إلا أن يقيم أحد بينة برقه " وتتعرض لسبب الملك كما سيأتي فيعمل بها .
وإن أقر .
اللقيط المكلف " به " أي الرق " لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق " منه " إقرار بحرية " كسائر الأقارير .
وخرج ب صدقه ما لو كذبه فإن الرق لا يثبت ولو صدقه بعد ذلك و لم يسبق ما لو سبق إقراره بحرية بعد البلوغ فلا يقبل إقراره بعده على الأصح المنصوص لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار فلا يملك إسقاطها .
فإن قيل لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة وجعل الشارع القول قولها في انقضاء العدة إثباتا وقد اعترفت بالخيانة وإقرار اللقيط مخالف للأصل وهو الحرية وقد تأكد بالإقرار بالحرية .
فإن قيل يرد على المصنف ما لو أقر بالرق لزيد فكذبه فأقر به لعمرو فإنه لا يقبل إقراره ولو صدقه عمرو وهذا لم يسبق منه إقرار بحرية .
أجيب بأن إقراره الأول يتضمن نفي الملك لغيره فإذا كذبه المقر له خرج عن كونه مملوكا له أيضا فصار حر الأصل والحرية مظنة حقوق الله تعالى والعبادة فلا سبيل إلى إبطالها بالإقرار الثاني .
تنبيه : .
سكتوا عن اعتبار الرشد هنا في المقر وينبغي كما قال الزركشي اعتباره كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام لأن الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة .
قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ .
والمذهب أنه لا يشترط .
في صحة الإقرار بالرق " أن لا يسبق " منه " تصرف يقتضي نفوذه " بمعجمة بخطه " حرية كبيع ونكاح " وغيرهما " بل " بعد التصرف بشيء من المذكورات " يقبل إقراره في أصل الرق و " في " أحكامه المستقبلة " مطلقا فيما له وعليه " .
ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما .
قبل بلوغه " حكم بإسلامه " حالا سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده قبل تمييزه أم بعده وقبل بلوغه لقوله تعالى " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم " .
أما فيما له فقياسا على إقرار المرأة بالنكاح فإنه يصح على الجديد وإن تضمن ثبوت حق لها .
وأما فيما عليه فلأنه أقر بحق عليه فيؤاخذ به كسائر الأقارير .
وفي قول من الطريق الثاني لا يقبل فتبقى أحكام الحرية .
لا .
الأحكام " الماضية المضرة بغيرها " فلا يقبل إقراره بالنسبة إليها " في الأظهر " كما لا يقبل إقراره على الغير بدين ونحوه .
والثاني يقبل لأنه لا يتجزأ ويصير كقيام البينة .
وفرع المصنف على الأظهر قوله " فلو لزمه " أي اللقيط " دين فأقر برق " أو ادعى شخص رقه " وفي يده مال قضي " الدين " منه " ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه ولا يقضي منه على الثاني بل المال للمقر له ويبقى الدين في ذمة المقر أما الأحكام الماضية المضرة به فيقبل إقراره بالنسبة إليها جزما .
تنبيه : .
لو نكح ثم أقر بالرق فإن كان أنثى لم ينفسخ النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفي المقبوض لأن انفساخه يضر الزوج فيما مضى سواء أكان الزوج ممن يحل له نكاح الأمة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة لكن للزوج الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقر له لأقل من المسمى ومهر المثل لأن الزائد منهما يضر الزوج وإن أجاز لزمه المسمى لأنه الذي لزمه بزعمه وإن كان قد سلمه إليها أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى لأن المقر له يزعم فساد النكاح وتسلم إلى الزوج تسليما ( 2 / 426 ) الحرائر ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها وأولادها قبل إقرارها بالرق أحرار لظنه حريتها ولا يلزم قيمتهم لأن قولها غير مقبول في إلزامه وبعده أرقاء لأنه وطئها عالما برقها .
ويلغز بهذه المسألة فيقال لنا حر تزوج حرة فأولدها حرا ثم رقيقا في عقد واحد .
وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي .
وتعتد للوفاة كالأمة لعدم تضرر الزوج بنقصان العدة .
وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والإستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق .
ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضي الأرش مما بيده .
فإن قيل الأرش لا يتعلق بما في يد الجاني حرا كان أو رقيقا .
أجيب بأن الرق لما أوجب الحجر عليه اقتضى التعلق بما في يده كالحر إذا حجر عليه بالفلس فإن لم يكن معه شيء تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني .
ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل .
جزما إذ الظاهر الحرية فلا تترك إلا بحجة بخلاف النسب فإن في قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له .
وكذا إن ادعاه الملتقط .
بلا بينة وأسنده إلى الإلتقاط لم يقبل أيضا " في الأظهر " لأن الأصل الحرية فلا تزال بمجرد الدعوى .
والثاني يقبل ويحكم له بالرق كما في يد غير الملتقط وسيأتي .
وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره .
ولو ادعى على اللقيط الرق فأنكر كونه له ثم أقر له بالرق قبل فإن أنكر كان للمدعي تحليفه فإن كان أنكر أصل الرق ثم أقر له لم يقبل ولم يحلف لأن التحليف لطلب الإقرار وإقراره غير مقبول .
ولو قذف شخص لقيطا كبيرا أو جنى عليه ولو صغيرا جناية توجب قصاصا وادعى أنه رقيق فأنكر فالقول قول اللقيط بيمينه لأن الأصل الحرية فيجب الحد على القاذف في الأولى والقصاص على الجاني في الثانية .
ومتى كان اللقيط قاذفا وادعى الرق حد حد الأحرار إذ لا يقبل إقراره فيما يضر بغيره في الماضي .
ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه .
بادعائه رقه " ولم يعرف استنادها إلى الإلتقاط " ولا غيره " حكم له بالرق " بدعواه على الصحيح في الروضة عملا باليد والتصرف بلا معارض ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص وقيل ندبا وقيل لا يحكم بالرق كاللقيط فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز .
تنبيه : .
أفهم قوله ولم يعرف إلخ أن الملتقط لو أقام بينة على أنه كان يده قبل التقاطه حكم له به وهو ما في الروضة كأصلها عن البغوي ثم قالا لكن روى ابن كج عن النص أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك اه .
وهذا أظهر .
فإن بلغ .
اللقيط بعد الحكم برقه " وقال أنا حر " الأصل " لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة " بالحرية لأنا قد حكمنا برقه في صغره فلا نزيله إلا بحجة وله تحليف السيد كما نقلاه عن البغوي وأقراه .
والثاني يقبل قوله لأنه الآن من أهل القول إلا أن يقيم المدعي بينة برقه ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوي ولو أقر بالرق لغير سيده لم يقبل .
والمجنون البالغ كالصبي فيما ذكر وإفاقته كبلوغه .
فرع لو رأينا صغيرة في يد رجل .
يدعي نكاحها وبلغت وأنكرت قبل قولها وعلى المدعي البينة وهل يحكم في صغرها بالنكاح قال ابن الحداد نعم كالرق والأصح المنع .
وفرق الأصحاب بأن اليد في الجملة دليل على الملك ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طارىء بكل حال فيحتاج إلى البينة .
ومن أقام .
من ملتقط وغيره ( 2 / 427 ) بينة برقه عمل بها " لظهور فائدتها .
سواء أقامها من هو تحت يده أم غيره .
ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك .
كإرث وشراء لئلا تعتمد ظاهر اليد وتكون عن التقاط .
وفي قول يكفي مطلق الملك .
كسائر الأموال .
وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيط فيه .
تنبيه : .
قضية إطلاق المصنف جريان الخلاف في الملتقط وغيره وهي طريقة الجمهور كما قاله في الكفاية .
ويكفي في البينة رجل وامرأتان إذ الغرض إثبات الملك ومن التعرض إلى سبب الملك أن تشهد البينة بأن أمته ولدته وإن لم تقل في ملكه لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستند إلى ظاهر اليد وقد حصل ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل لا يقتل حتى تشهد أن أمته ولدته في ملكه لأن من اشترى جارية وقد ولدت أولادا صدق عليه أن أمته ولدتهم وليسوا ملكا له فإذا قال انتفى هذا الاحتمال وهذا ما صححه المصنف في تصحيحه على وفق ما يأتي في الدعاوي والأصح الأول كما في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري .
وفرق ابن الرفعة بين ما هنا وبين ما في الدعاوي بأن ما هنا في اللقيط أي أو نحوه والمقصود فيه معرفة الرق من الحرية والقصد في الدعاوي تعيين المالك لأن الرق متفق عليه وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته .
وفرق ابن العماد بأن اليد نص في الدلالة على الملك فاشترط في زوالها ذكر ذلك بخلاف الحكم بحرية الولد فإنه ظاهر والرق محتمل ولهذا اختلف في وجوب القود على قاتله لاحتمال الرق .
وإذا اكتفى بالشهادة المذكورة فتكفي شهادة أربع نسوة أنه ولدته أمته لأنها شهادة بالولادة ويثبت الملك ضمنا شهدت به أيضا أم لا لثبوت النسب في ضمن الشهادة بالولادة .
ولو استلحق اللقيط .
المحكوم بإسلامه " حر " ذكر " مسلم لحقه " بالشروط السابقة في الإقرار لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره فأشبه ما لو أقر له بمال وسواء فيه الملتقط وغيره الراشد والسفيه .
ويسن للقاضي أن يقول للملتقط من أين هو ولدك من أمتك أو زوجتك أو شبهة فإنه قد يتوهم أن الإلتقاط يفيد النسب بل ينبغي كما قال الزركشي وجوبه إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب .
تنبيه : .
قوله مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر حينئذ استلحاقه لكن لا يتبعه في الكفر .
قال ابن الرفعة ولو كان للمستلحق امرأة فأنكرت أنه إبنها لم يلحقها .
و .
إذا لحقه " صار أولى " أي أحق " بتربيته " من غيره بمعنى أنه مستحق لها دون غيره كقولهم فلان أحق بماله يعني أنه لا حق لغيره فيه .
وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله " وإن استلحقه " أي اللقيط " عبد لحقه " لأنه في النسب كالحر لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة .
وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله " وفي قول يشترط " في لحوقه به " تصديق سيده " فيه لما فيه من قطع الإرث المتوهم على تقدير عتقه .
وأجاب الأول بأنه لا عبرة بهذا لأن من استلحق إبنا وكان له أخ يقبل استلحاقه وإذا لحقه بتصديق أو بغيره لا يسلم إليه لعجزه عن نفقته إذ لا مال له وعن حضانته لأنه لا يتفرغ لها فيقر في يد الملتقط وينفق عليه من بيت المال .
ولو أقر عبد بأخ أو عم لم يلحقه كما صرحوا به في الإقرار خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لظاهر كلام أصله لأنه يلحق النسب بغيره وشرطه أن يصدر من وارث حائز .
قال البلقيني ولعله يتصور فيما إذا كان حال موت الحر حرا ثم استرق لكفره وحرابته فإذا أقر به لحق الميت اه .
وهذا بعيد لا ينظر إليه إلا إن ثبت .
ولو استلحق حر عبد غيره .
وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء .
وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الإقرار .
وإن استلحقته امرأة .
حرة " لم يلحقها في الأصح " إلا ببينة وإن كانت خلية لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل وحكى ابن المنذر فيه الإجماع .
والثاني يلحقها لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل .
والثالث يلحق الخلية دون المزوجة لبعد الإلحاق بها دونه فإن أقامت بينة على دعواها لحقها وكذا ( 2 / 428 ) زوجها إن شهدت البينة بوضعه على فراشه وأمكن العلوق منه وإلا فلا يلحقه .
ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها وألحق زوجها بالشرط المتقدم فإن لم يكن بينة لم يعرض على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة .
واستلحاق الأمة يصح بالبينة كالحرة لكن لا يحكم برق الولد لمولاها باستلحاقها لاحتمال انعقاده حرا بوطء شبهة .
ويصح استلحاق الخنثى على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له ولا يحتاج عليه فإن اتضحت ذكورته بعد استمر الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة .
أو .
استلحق اللقيط " اثنان " أهلان للالتقاط بأن ادعى كل منهما نسبه منه " لم يقدم " منهما " مسلم وحر على ذمي " وأولى منه على كافر " وعبد " بل يستويان في ذلك لأن كلا منهما لو انفرد كان أهلا لذلك فلا بد من مرجح مما سيأتي .
فإن لم يكن .
لواحد منهما " بينة " أو كان لكل منهما بينة وتعارضتا كما سيأتي " عرض " اللقيط مع المدعيين " على القائف فيلحق من ألحقه به " لأن في إلحاقه أثرا في الإنتساب عند الإشتباه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى آخر الدعاوي فإن كان لأحدهما بينة قضى بها فإنها تقدم على إلحاق القائف .
فإن لم يكن قائف .
بأن لم يوجد على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردي وحكاه الرافعي في العدد عن الروياني " أو " كان ولكن " تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما " انتظر بلوغه و " أمر بالإنتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه " الجبلي " إليه منهما " فلا يكفي فيه مجرد التشهي فمن انتسب إليه منهما لحق به لما روي البيهقي بسند صحيح أن رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه فقال عمر رضي الله تعالى عنه اتبع أيهما شئت ولأن طبع الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجده بغيره فلا يكفي انتسابه وهو صبي ولو مميزا بخلافه في الحضانة فإنه يخير بين أبويه لأن اختياره فيها لا يلزم بل له الرجوع عن الأول لأنه ليس من أهل الأقوال الملتزمة بخلاف ما هنا فلا يقل رجوعه عن انتسابه إلى أحدهما وينفقان عليه مدة الإنتظار والقرار على من لحقه النسب لكن إنما يرجع الآخر إذا أنفق بإذن الحاكم كما قيده الرافعي في الباب الثاني من العدد .
تنبيه : .
قول المصنف أمر يقتضي جبره عليه وبه صرح الصيمري وزاد غيره فإن امتنع حبس .
هذا فيمن امتنع عنادا أما من لم يمل طبعه إلى واحد منهما فيوقف الأمر فإن انتسب إلى غيرهما وصدقه ثبت نسبه منه وإذا انتسب إلى أحدهما وألحقه القائف بالآخر قدم القائف لأنه حجة أو حكم أو ألحقه القائف بأحدهما وأقام الآخر بينة قدمت لأنها حجة في كل خصومة .
ولو كانا ولدين فانتسب كل واحد منهما لواحد دام الإشكال فإن رجع أحدهما إلى الآخر قبل قوله بعد بلوغه .
وقوله أو ألحقه بهما من زيادته من غير تمييز .
ولو أقاما .
على نسبه " بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر " وعرض على القائف كما مر إذ لا يمكن العمل بالبينتين لاستحالة كون الولد منهما ولا يرجح بينة بيد لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب .
والثاني لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف .
قال الرافعي ولا يختلف المقصود على الوجهين وهما مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال .
خاتمة لو تداعيا مولودا فقال أحدهما هو ذكر وقال الآخر هو أنثى فبان ذكرا ففي الشامل يحتمل أن لا تسمع دعوى من قال هو أنثى لأنه قد عين غيره ويحتمل أن تسمع لأنه قد يخطىء في الصفة اه .
والأول أظهر .
ولو استرضع إبنه يهودية لها ابن ثم غاب ثم رجع فوجدها ميتة ولم يعرف إبنه من إبنها أفتى المصنف بأن أمرهما موقوف حتى يتبين الحال ببينة أو قائف أو يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا وفي الحال يوضعان في يد مسلم فإن لم توجد بينة ولا قافة وانتسبا إلى واحد دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على الإمتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر ( 2 / 429 ) المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهم وينوى الصلاة على المسلم منهما إن صلي عليهما معا أو على واحد واحد فينوى الصلاة عليه إن كان مسلما كما علم ذلك من الصلاة على الميت