هو لغة المنع و شرعا المنع من التصرفات المالية .
والأصل فيه قوله تعالى " وابتلو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " الآية وقوله تعالى " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا " .
وقد فسر الشافعي Bه السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي والكبير بالمختل والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله فأخبر الله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فدل على ثبوت الحجر عليهم .
والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير و " منه حجر المفلس " أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه " لحق الغرماء والراهن للمرتهن " في العين المرهونة " والمريض للورثة " فيما زاد على الثلث حيث لا دين .
قال الزركشي تبعا للأذرعي وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق .
والذي في الشرح والروضة في الوصايا عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفي دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره إن وفى المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته فكلام الزركشي إنما يأتي على هذا .
والعبد لسيده .
والمكاتب لسيده ولله تعالى " والمرتد للمسلمين " أي لحقهم .
ولها أبواب .
تقدم بعضها وبعضها يأتي .
وأشار المصنف بقوله منه إلى أن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره وهو كذلك فقد ذكر الإسنوي أنواع الحجر لحق الغرماء ثلاثين نوعا غير ما ذكره المصنف فليراجع ذلك من المهمات .
ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ما ذكره بقوله " ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر " بالمعجمة وسيأتي تفسيره .
وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده .
وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما شرع للأمرين يعني مصلحة نفسه وغيره وهو المكاتب ومن له أدنى تمييز فكالصبي المميز في الحجر عليه في التصرفات المالية وإن نظر في ذلك السبكي .
فبالجنون تنسلب الولايات .
الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى .
فإن قيل لم عبر بالإنسلاب دون الامتناع هل لذلك من فائدة أجيب بنعم وذلك لأن الامتناع لا يفيد السلب بخلاف ( 2 / 166 ) عكسه بدليل أن الإحرام مانع من ولاية النكاح ولا يسلب ولهذا يزوج الحاكم دون الأبعد .
واعتبار الأقوال .
له وعليه في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده وسكت المصنف عن الأفعال .
فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده وعمده عمد على الصحيح أي حيث كان له نوع تمييز .
ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة والهدية ولو أحرم شخص ثم جن فقتل صيدا لم يلزمه جزاؤه كما مر في بابه والصبي كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي المميز يعتبر قوله في إذن الدخول وإيصال الهدية ويصح إحرامه بإذن وليه كما مر في بابه وتصح عبادته وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ قاله في زيادة الروضة في باب الغصب .
وأما إسلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فكان الحكم إذ ذاك منوطا بالتمييز .
وألحق القاضي بالمجنون النائم والأخرس الذي لا يفهم .
قال الأذرعي وفيه نظر إذ لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف عليه وليه وأما الأخرس المذكور فإنه لا يعقل وإن احتيج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم اه .
وهو كما قال وإنما ألحقه به في عدم صحة تصرفه فلا ولي له مطلقا وإن قال بعض المتأخرين لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى النظر في أمره وكان الإيقاظ يضره مثلا .
ويرتفع .
حجر المجنون " بالإفاقة " من الجنون من غير احتياج إلى فك وقضيته عود الولايات واعتبار الأقوال نعم لا تعود ولاية القضاء ونحوه إلا بولاية جديدة .
وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا .
لقوله تعالى " وابتلوا اليتامى " الآية والإبتلاء الاختبار والامتحان والرشد ضد الغي كما مر في خطبة الكتاب وفي سنن أبي داود لا يتم بعد الاحتلام والمراد من إيناس الرشد العلم به .
وأصل الإيناس الإبصار ومنه " آنس من جانب الطور نارا " أي أبصر .
تنبيه : .
قوله رشيدا عبر به جماعة ومنهم من قال بالبلوغ .
قال الشيخان ليس هذا اختلافا محققا بل من قال بالأول أراد الإطلاق الكلي ومن قال بالثاني أراد حجر الصبا وهذا أولى لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي اه .
قال الإسنوي كلام الكتاب لا يستقيم إن قريء بلفظ الصبا بكسر الصاد وإن قريء بفتحها استقام لكنه بعيد عن كلامه اه .
قال ابن شهبة والمحفوظ قراءته بفتحها ولا بعد فيه فليتأمل اه .
ولو بلغ وادعى الرشد وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولأن الرشد يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله .
قال الأذرعي ولأن الأصل يعضد قوله بل الظاهر أيضا لأن الظاهر في قريب العهد بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة بالرشد .
والبلوغ .
يحصل إما " باستكمال خمس عشرة سنة " قمرية كما صرح به في المحرر تحديدية كما قاله المصنف في الأصول والضوابط وكما يؤخذ من كلامه الآتي لخبر ابن عمر عرضت على النبي A يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين وابتداؤها من انفصال جميع الولد .
والمراد بقول ابن عمر وأنا ابن أربع عشرة سنة أي طعنت فيها وبقوله وأنا ابن خمس عشرة سنة أي استكملتها لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كان في جمادى سنة خمس .
فائدة : .
قال القمولي قال الشافعي رد النبي A سبعة عشر من الصحابة وهم أبناء أربعة عشر لأنه لم يرهم بلغوا ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمسة عشر فأجازهم منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر .
أو خروج المني .
لوقت إمكانه من ذكر أو أنثى لقوله تعالى " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا " ولخبر رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم .
والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره وقيل لا يكون في النساء لأنه نادر فيهن ( 2 / 167 ) .
تنبيه : .
تعبيره بخروج المني أعم من تعبير أصله بالاحتلام قاله في الدقائق .
وأجيب عن أصله بأنه تبع في ذلك لفظ الحديث وبما مر من أنه المراد .
وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو أتت زوجة صبي يمكن بلوغه بولد لأكثر من ستة أشهر لحقه ولا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص ونقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحقيقه وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطيء أمة وأتت بولد وهو كذلك وإن صوب البلقيني ثبوته والحكم ببلوغه .
وحكى النجوري في المسألة قولين أحدهما هذا والثاني يكون به بالغا وأجراهما في أنه هل يستقر به كل المهر أو لا .
ووقت إمكانه استكمال تسع سنين .
قمرية بالاستقراء .
وأفهم قوله استكمال أنها تحديدية وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض لأن الحيض ضبط له أقل أو أكثر فالزمن لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني .
ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى وقيل وقته في الذكر نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل وقته في الأنثى أول التاسعة وقيل نصفها .
ونبات .
شعر " العانة " الخشن الذي يحتاج في إزالته لنحو حلق " يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر " ومن جهل إسلامه لخبر عطية القرظي قال كنت في سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وقال حسن صحيح .
وقول المصنف يقتضي أن ذلك ليس بلوغا حقيقة بل دليل له وهو كذلك ولهذا لو لم يحتمل وشهد عدلان أن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات قاله الماوردي وقضيته أنه دليل البلوغ بالسن .
قال السبكي والذي يظهر أنه علامة على أحد الأمرين لا بعينه .
وقال الإسنوي يتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما .
ووقت إمكان نبات العانة وقت الاحتلام ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة .
ويجوز النظر إلى عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه على الأصح للحديث وقيل يمس من فوق حائل وقيل يدفع إليه شمع أو نحوه فيلصقه .
تنبيه : .
قوله نبات العانة يقتضي أن العانة هي المنبت لا النابت وفيه خلاف لأهل اللغة وخرج بها شعر الإبط واللحية فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا العانة في وقعة بني قريظة لما فيه من كشف العورة مع الاستغناء عنه .
وفي معناهما الشارب وثقل الصوب ونهود الثدي ونتف طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك .
وقوله ولد الكافر يقتضي كونه علامة في الذكر والأنثى وهو كذلك وإن نقل السبكي عن الجوزي أنه ليس علامة في حق النساء لأنهن لا يقتلن .
والخنثى لا بد أن ينبت على فرجيه معا كما صرح به الماوردي و الدارمي وغيرهما .
لا المسلم في الأصح .
فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه من المسلمين بخلاف الكفار ولأنه متهم فربما استعجل الإنبات بالمعالجة دفعا للحجر وتشوفا للولايات بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية .
وهذا جرى على الأصل والغالب وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر .
ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لا يحكم ببلوغه بما ذكر مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب .
وتزيد المرأة حيضا .
لوقت إمكانه على ما ذكر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لها كما مر .
وحبلا .
كذا قاله جمع من الأصحاب وزيفه الماوردي و الروياني لأنه يستدل بالإنزال لأن الولد يخلق من الماءين فإذا وضعت المرأة حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر ولحظة وهذا هو مرادهم بلا شك فإن كانت مطلقة وأتت بولد يلحق بالزوج حكمنا ببلوغها قبل الطلاق بلحظة .
تنبيه : .
سكت المصنف عن الخنثى المشكل وحكمه أنه لو أمنى بذكره وحاض بفرجه حكم ببلوغه في الأصح فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه .
وقال الإمام ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالاتضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه .
قال الرافعي وهو الحق .
وسكت ( 2 / 168 ) عليه المصنف والمعتمد الأول .
وأما قول الإمام كالحكم بالاتضاح به ففرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم بالذكورة والأنوثة بأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني به أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا يحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة .
وأما قوله ثم يغير إن ظهر خلافه فقال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر لكن إذا حكمنا ببلوغه رتبنا عليه أثره من القتل بقود وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد اه .
وقال المتولي إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه وإن تكرر حكمنا به .
قال المصنف وهو حسن غريب .
قال الإسنوي الاستدلال بالحيض على الأنوثة وبالمني عليها أو على الذكورة شرطه التكرار والإمام و الرافعي استندا في تصويب الأخذ بأحد الأمرين إلى القياس على الأخذ بالذكورة أو الأنوثة فعلم أن صورة ذلك في التكرار أيضا اه .
فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي .
فإن قيل لا منافاة بين الحيض وخروج المني من الذكر لما مر أنه يجب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد أجيب بأن محل ذلك مع انسداد الأصل وهو منتف هنا .
والرشد صلاح الدين والمال .
جميعا كما فسر به ابن عباس وغيره قوله تعالى " فإن آنستم منهم رشدا " .
وفي وجه أنه صلاح المال فقط .
فإن قيل الرشد الواقع في الآية نكرة وهو في سياق الإثبات فلا يعم لذلك مال ابن عبد السلام إلى هذا الوجه .
أجيب بأن النكرة الواقعة في سياق الشرط تعم كما صرح به إمام الحرمين .
وشملت عبارة المصنف الكافر فيعتبر فيه ما هو صلاح عندهم في الدين والمال كما نقله في زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره .
ثم بين صلاح الدين بقوله " فلا يفعل محرما يبطل العدالة " من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه .
واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة كالأكل في السوق فإنه لا يمنع الرشد لأن الإخلال المختلف فيه بالمروءة ليس بحرام على المشهور .
وحكى بعضهم في ذلك ثلاثة أوجه ثالثها إن كان تحمل شهادة حرم عليه وإلا فلا .
ولو شرب النبيذ المختلف فيه فعن التجريد والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحريمه فوجهان .
وينبغي أنه يؤثر .
وإصلاح المال بقوله " ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة " ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة وهذا كما قال شيخي إذا كان جاهلا بالمعاملة أما إذا كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها فإن الزائد صدقة خفية محمودة .
أو رميه .
أي المال وإن قل " في بحر " أو نار أو نحو ذلك .
أو إنفاقه في محرم .
ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين .
تنبيه : .
التبذير الجهل بمواقع الحقوق والسرف الجهل بمواقع الحقوق قاله الماوردي في آداب الدين والدنيا وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما .
ولو عبر المصنف بالإضاعة أو الغرامة كان أولى من التعبير بالإنفاق لأنه يقال فيما أخرج في الطاعة ويقال في المكروه والمحرم ضيع وخسر وغرم كما مرت الإشارة إلى ذلك في خطبة الكتاب .
والأصح أن صرفه .
أي المال وإن كثر " في الصدقة و " باقي " وجوه الخير " كالعتق " والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير " أما في الأولى فلأن له في الصرف الخير عوضا وهو الثواب فإنه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف .
وحقيقة السرف ما لا يكسب حمدا في العاجل ولا أجرا في الآجل ومقابل الأصح فيها يكون مبذرا إن بلغ مفرطا في الإنفاق فإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا وأما في الثانية فلأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ ومقابل الأصح فيها يكون تبذيرا عادة ( 2 / 169 ) .
تنبيه : .
قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس بتبذير لأنه ليس بحرام وهو كذلك .
فإن قيل قال الشيخان في الكلام على الغارم وإذا كان غرمه في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في المهمات تناقضا .
أجيب بأنهما مسألتان فالمذكور هنا في الإنفاق من خالص ماله فلا يحرم والمذكور هناك في الاقتراض من الناس ويتبسط فيها وهو لا يرجو الوفاء من سبب ظاهر فهو حرام .
وقد صرح في الروضة بأنه يحرم على الإنسان أن يقترض مال غيره وليس عنده ولا له ما يوفيه منه .
ويختبر رشد الصبي .
في الدين والمال لقوله تعالى " وابتلوا اليتامى " أي اختبروهم .
أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات وتجنب المحظورات وتوقي الشبهات ومخالطة أهل الخير .
وإنما عبر بالصبي وإن كانت الأنثى كذلك لأنه يذكر المرأة بعد .
و .
أما في المال فإنه " يختلف ب " اختلاف " المراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء " على الخلاف الآتي فيهما " والمماكسة فيهما " وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري .
وإذا اختبر في نوع من التجارة كفى ولا يحتاج إلى الاختبار في جميعها كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه وولد السوقة كولد التاجر .
تنبيه : .
قضية كلامه صحة البيع والشراء من ولد التاجر والأصح عدم الصحة كما سيأتي فلو عبر بالمماكسة في البيع والشراء لكان أولى وأخصر .
و .
يختبر " ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها " أي إعطاؤهم الأجرة وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ .
و .
يختبر " المحترف بما يتعلق بحرفته " أي حرفة أبيه وأقاربه كما قاله في الكافي فيختبر ولد الخياط مثلا بتقدير الأجرة وولد الأمير ونحوه بأن يعطي شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما قاله في الكفاية تبعا لجماعة ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر .
قال بعض المتأخرين وهذا إنما يأتي على رأي من يقول بصحته اه .
وقد يقال المراد أنه يمتحن بذلك فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي .
تنبيه : .
الحرفة الصنعة قاله الجوهري سميت بذلك لأنه ينحرف إليها .
ويختبر من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال لأنه لا يخلو من له ولد عن ذلك غالبا .
و .
تختبر " المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن " من حفظ وغيره .
والغزل يطلق على المصدر وعلى المغزول قال الإسنوي والظاهر أن المصنف إنما أراد المصدر يعني أنها هل تجتهد فيه أو لا .
وقال الأذرعي قوله بما يتعلق بالغزل والقطن أي في بيتها إن كانت مخدرة وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن اه .
والأولى حمل كلام المتن على ما هو أعم من ذلك كما قدرته أولا .
وهذا كما قاله السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن أما بنات الملوك ونحوهم فلا تختبر بذلك بل بما يعمله أمثالها .
وصون الأطعمة عن الهرة .
وهي الأنثى والذكر هر وتجمع الأنثى على هرر كقربة وقرب والذكر على هررة كقرد وقردة .
ونحوها .
كالفأرة والدجاجة لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع وذلك قوام الرشد .
وقيل إن المبتذلة كالرجل في الاختبار قاله الصيمري .
والخنثى تختبر بما يختبر به الذكر والأنثى جميعا ليحصل العلم بالرشد كما قاله ابن المسلم .
ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر .
بحيث يغلب على الظن رشده فلا يكفي مرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا .
ووقته .
أي الاختبار " قبل البلوغ " لآية " وابتلوا اليتامى " واليتيم إنما يقع على غير البالغ .
والمراد بالقبلية الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الإمام عن الأصحاب .
وقيل بعده .
ليصح تصرفه ورد بأنه يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر وهو باطل .
والمخاطب بالاختبار على الأول كل ولي ( 2 / 170 ) وعلى الثاني وجهان أحدهما كذلك والثاني الحاكم فقط .
ونسب الجوري الأول إلى عامة الأصحاب والثاني إلى ابن سريج .
ويختبر المرأة النساء والمحارم كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي .
فعلى الأول الأصح .
بالرفع " أنه لا يصح عقده " لما مر من بطلان تصرفه " بل " يسلم إليه المال و " يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي " لما تقرر من بطلان تصرفه .
والثاني يصح عقده للحاجة .
وعلى الوجهين لو تلف المال في يد الممتحن لم يضمنه الولي لأنه مأمور بالتسليم إليه .
وينبغي أن يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد لأنه مكلف .
فلو بلغ غير رشيد .
لاختلال صلاح الدين أو المال " دام الحجر " عليه لمفهوم الآية السابقة فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه .
وقوله دام الحجر أي الجنس لا حجر الصبا لانقطاعه بالبلوغ كما مر ويخلفه غيره .
وإن بلغ رشيدا انفك .
الحجر عنه " بنفس البلوغ " أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد " وأعطي ماله " ولو امرأة فيصح تصرفها حينئذ ولا يحتاج إلى إذن الزوج .
وأما ما رواه أبو داود لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها فأشار الشافعي إلى ضعفه وعلى تقدير صحته فمحمول على الأولى .
وقيل يشترط فك القاضي .
لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد .
ورد بأنه حجر ثبت بغير حاكم فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون .
وإنما جمع المصنف بين الانفكاك وأعطاء المال ليحترز عن مذهب مالك في المرأة فإنه قال لا يسلم المال إلى المرأة حتى تتزوج فإذا تزوجت يدفع إليها بإذن الزوج ولا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث ما لم تصر عجوزا فقال له الشافعي أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز التصرف الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرع وإن منعت منعت الحر البالغ العاقل من ماله ولا وجه له .
فلو بذر بعد ذلك .
أي بعد بلوغه رشيدا " حجر " أي حجر القاضي " عليه " لا غيره من أب وجد لأنه في محل الاجتهاد وإنما حجر عليه لآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " أي أموالهم لقوله تعالى " وارزقوهم فيها واكسوهم " ولخبر خذوا على يد سفهائكم رواه الطبراني بإسناد صحيح .
ونقل الروياني عن الشافعي أن القاضي إذا حجر عليه استحب أن يرد أمره إلى الأب والجد فإن لم يكن فسائر العصبات لأنهم أشفق .
ويسن له أن يشهد على حجر السفيه وإن رأى النداء عليه ليتجنب في المعاملة فعل وعلى هذا لو عاد رشيدا لم يرتفع الحجر إلا برفع القاضي له كما لا يثبت إلا به .
وقيل يعود الحجر بلا إعادة .
كالجنون وتصرفه قبل الحجر عليه صحيح والمشهور أن هذا هو السفيه المهمل ويطلق أيضا على من بلغ غير رشيد وهذا لا يصح تصرفه فالخلاف في التسمية فقط .
ولا حجر بالغبن في تصرف دون تصرف لتعذر اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد ويؤيد ذلك قوله A لمن قال له إنه يخدع في بعض البيوع من بايعت فقل لا خلابة .
ولا حجر بالشحة على النفس مع اليسار لينفق بالمعروف لأن الحق له .
وقيل يحجر عليه قال الماوردي والقائل به لم يرد حقيقة الحجر فإنه صرح بأنه لا يمنع من التصرف ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه لأن هذا أشد من التبذير .
ولو فسق .
مع صلاح تصرفه في ماله بعد بلوغه رشيدا " لم يحجر عليه في الأصح " لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة .
والثاني يحجر عليه كالاستدامة وكما لو بذر .
وفرق الأول بين استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ وبين ما هنا بأن الأصل ثم بقاؤه وهنا ثبت الإطلاق والأصل بقاؤه وبينه وبين الحجر يعود التبذير بأن الفسق لا يتحقق به إتلاف المال ولا عدم إتلافه بخلاف التبذير .
و .
على أنه لا بد من حجر القاضي في عود التبذير " من حجر عليه لسفه " أي سوء تصرف " طرأ فوليه القاضي " لأنه الذي يعيد الحجر عليه إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت ( 2 / 171 ) فينظر من له النظر العام .
وقيل وليه في الصغر .
كما لو بلغ سفيها .
ومحل الخلاف ما إذا قلنا بعود الحجر بنفسه وإلا لم ينظر إلا القاضي قطعا قاله الروياني .
ولو شهد عدلان بسفه رجل وفسرا قبلت شهادتهما حسبة .
ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر .
وهو الأب ثم الجد .
وقيل .
وليه " القاضي " والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون .
ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع .
ولو بغبطة " ولا شراء " ولو في الذمة لمنافاة الحجر " ولا إعتاق " في حال حياته لو بعوض كالكتابة لما مر .
أما بعد الموت كالتدبير والوصية فالمذهب الصحة ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كمعسر لئلا يضيع ماله .
وأما كفارة القتل فالصحيح في المطلب أن الولي يعتق عنه فيها لأن سببها فعل وهو لا يقبل الدفع بخلاف كفارة اليمين والظهار .
وقضية الفرق أنه يكفر في كفارة الجماع بالمال .
قال السبكي وكل ما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال لأن سببه فعل أي مع ترتبه وإلا فما قبله سببه فعل أيضا وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو الأوجه كما قاله شيخنا .
و .
لا " هبة " منه .
أما الهبة له فالأصح في زوائد الروضة صحتها لأنه ليس بتفويت بل تحصيل .
ولا يصح قبول الوصية كما اقتضاه كلام أصل الروضة وجزم به ابن المقري لأنه تصرف مالي وجزم الماوردي و الروياني و الجرجاني بالصحة لقبول الهبة والمعتمد الأول .
والفرق بينهما كما قال شيخي أن قبول الوصية تملك بخلاف قبول الهبة وأيضا قبول الهبة يشترط فيه الفور وربما يكون الولي غائبا فتفوت بخلاف الوصية .
قال الماوردي وإذا صححنا قبول ذلك لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب .
و .
لا " نكاح " يقبله لنفسه " بغير إذن وليه " لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه .
وقوله بغير إذن وليه قال الشارح قيد في الجميع وقال غيره يعود إلى النكاح فقط فإنه الذي يصح بالإذن دون ما قبله كما سيأتي .
وإنما قال الشارح ذلك لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب .
أما قبول النكاح بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الإيجاب فلا يصح مطلقا لا أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا .
فلو اشترى أو اقترض .
من رشيد " وقبض " بإذنه أو إقباضه " وتلف المأخوذ في يده " قبل المطالبة له برده " أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل " لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه إياه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته .
وظاهر كلام المصنف كالروضة وأصلها أنه لا يضمن ظاهرا ولا باطنا وبه صرح الإمام و الغزالي والذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه وهذا هو الظاهر .
أما لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه أو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به في الصورتين الأولتين في الروضة عن الأصحاب وجزم به ابن المقري في الثالثة وفاقا لتصريح الصيدلاني .
ولا معنى لاقتصار المصنف على الشراء والقرض فإنه لو نكح بلا إذن ووطىء لم يلزمه شيء كما صرح به المصنف في باب النكاح ولو بقيت العين في يده حتى صار رشيدا وتمكن من ردها ثم تلفت ولم يردها ضمنها كما لو استقل بإتلافها قاله الدارمي في شرح المختصر .
قال في المهمات وهو ظاهر .
تنبيه : .
قوله سواء علم حاله من عامله أو جهل قال ابن شهبة لغة شاذة والمعروف أعلم حاله أم جهل بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أو .
ولا ينافي ذلك قول الشارح في غير هذا الموضع سمع سواء علي قمت أو قعدت .
ويصح بإذن الولي نكاحه .
على ما سيأتي في باب النكاح فإن المصنف أعاد هذه المسألة هناك بشروطها وسنتكلم عليها ( 2 / 172 ) هناك إن شاء الله تعالى .
لا التصرف المالي في الأصح .
لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي .
والثاني يصح كالنكاح وقال الإمام في كتاب النكاح إنه المذهب .
وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح .
ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما .
واستثنى من إطلاقه مسائل منها ما لو وجب عليه قصاص فصالح بغير إذن وليه على الدية أو أكثر فليس للولي منعه .
ومنها عقد الجزية فإنه يصح منه مباشرته بدينار وإن لم يأذن له الولي ولا يصح منه ولا من الولي بزيادة عليه وفرق بينه وبين المصالحة على أكثر من الدية بأن صيانة الروح عن القصاص قد لا تحصل إلا بزيادة عليه بخلاف عقد الذمة فإن الإمام يجب عليه العقد عند إعطاء الدينار وعقد الهدنة كالجزية .
ومنها ما لو وجب له قصاص فإن له العفو على مال وكذا مجانا على المذهب كما ذكره المصنف قبيل كتاب الديات .
ومنها ما لو سمع قائلا يقول من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما يأتي في الجعالة لأن الصبي يستحقه فالبالغ السفيه أولى .
ومنها ما لو قبض دينه بإذن وليه قال الرافعي اعتد به في أرجح الوجهين عند الحناطي .
ومنها ما لو وقع في أسر ففدى نفسه بمال فإنه يصح كما يصح منه عقد الجزية .
ومنها ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح كالجزية .
ومنها ما لو أجر نفسه بماله التبرع به من منافعه وهو ما ليس عمله مقصودا في كسبه فإنه يصح .
ومنها ما لو انتهى الأمر في المطاعم إلى الضرورة قال الإمام الوجه عندي القطع بتجويز تصرفاته .
ولا يصح إقراره .
بالنكاح كما لا يصح نشؤه ولا " بدين " في معاملة أسند وجوبه إلى ما " قبل الحجر أو " إلى ما " بعده " كالصبي ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر " وكذا بإتلاف المال " أو جناية توجب المال " في الأظهر " كدين المعاملة .
والثاني يقبل لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن فإذا أقر به قبل .
ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما .
تنيه أفهم تعبيره بعدم الصحة أنه لا يطالب به في حال الحجر ولا بعد فكه .
ومحله في الظاهر وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه إذا كان صادقا في إقراره كما نص عليه في الأم ولو أقر بعد رشده أنه كان أتلف ما لا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج .
ويصح .
إقراره " بالحد والقصاص " لعدم تعلقهما بالمال ولبعدالتهمة ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره .
و .
يصح " طلاقه " ورجعته " وخلعه " زوجته بمثل المهر وبدونه .
و .
يصح " ظهاره " وإيلاؤه وإيلاده " ونفيه النسب " لما ولدته زوجته " بلعان " ولما ولدته أمته بحلف لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله .
وأما الخلع فلأنه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى إلا أن المال يسلم إلى وليه وهو خاص بالرجل كما تقرر للمعنى المذكور وصرح به المصنف في باب الخلع وإن كان مطلاقا وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في النكاح تسري جارية إن احتاج إلى الوطء فإن كرهها أبدلت .
تنبيه : .
لو حذف قوله بلعان لكان أخصر وأعم لشموله نفي ما يلحقه من أمته فإن السيد لا يلاعن بل يحلف على النفي كما مر ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال .
قال في زيادة الروضة ولو أقر باستيلاد أمته لم يقبل قوله اه .
نعم إن ثبت أن الموطوءة فراش له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد قاله السبكي لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره .
وحكمه في العبادة .
الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية " كالرشيد " لاجتماع الشرائط فيه .
أما المندوبة المالية كصدقة التطوع فليس هو فيها كالرشيد " لكن لا يفرق الزكاة بنفسه " لأنه ولاية وتصرف مالي .
نعم إن أذن له الولي وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه ولا بد أن يكون ( 2 / 173 ) ذلك بحضرة الولي أو من ينوب عنه كما بحثه الأذرعي لأنه قد يتلف المال إذا خلا به أو يدعي صرفه كاذبا وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها .
ويصح نذره في الذمة بالمال لا بعين ماله والمراد بصحة نذره فيما ذكر ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر .
وإذا أحرم .
حال الحجر " بحج فرض " أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر وكذا بعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع وهو الأصح " أعطي الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه " ولو بأجرة أو يخرج الولي معه كما مر في كتاب الحج خوفا من تفريطه فيه .
وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيما ذكر .
ولو أفسد حجه المفروض بالجماع في حال سفهه لزمه المضي فيه والقضاء ويعطيه الولي نفقة القضاء كما هو مقتضى إطلاق المصنف .
ومقتضى إطلاقهم كما قال الإسنوي أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه له حكم ما تقدم .
تنبيه : .
كان الأولى حذف اللام من الثقة لأن أعطى يتعدى إلى مفعولين بنفسه .
وإن أحرم .
حال الحجر " بتطوع " من حج أو عمرة أو بنذر بعد الحجر وسلكنا به مسلك جائز الشرع وهو الرأي المرجوح " وزادت مؤنة سفره " لإتمام النسك أو إتيانه " عن نفقته المعهودة " في الحضر " فللولي منعه " من الإتمام أو الإتيان به صيانة لماله .
وظاهر كلام المصنف أنه يصح إحرامه بدون إذن وليه .
قال الإسنوي وفي الفرق بينه وبين الصبي المميز نظر وفرق السبكي بينهما باستقلال السفيه .
والمذهب أنه كمحصر فيتحلل .
لأنه ممنوع من المضي .
والطريق الثاني وجهان أحدهما هذا والثاني لا يتحلل إلا بلقاء البيت كمن فقد زاده وراحلته .
قلت ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل .
وهو الأظهر كما مر في الحج " لأنه ممنوع من المال " أما إذا قلنا لا بدل له فإنه يبقى في ذمة المحصر قال في المطلب ويظهر أنه يبقى في ذمة السفيه أيضا .
ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم .
لأن الإتمام بدون التعرض للمال ممكن .
قال في المطلب وفيه نظر إذا كان عمله مقصودا بالأجرة بحيث لا يجوز له التبرع به .
قال الأذرعي وفي النظر نظر لأنه وإن كان كذلك لا يعد مالا حاصلا فلا يلزمه تحصيله مع غناه بخلاف المال الموجود في يد الولي .
قال الغزالي وما ذكره ابن الرفعة و الأذرعي كلاهما عجيب فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان الكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عباراتهم أما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل إتمامه فإنه كالواجب كما ذكره في الروضة وأصلها في الحج