هو لغة النداء على المفلس وشهرته بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال .
و شرعا جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله .
والأصل فيه ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي A حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم فقال لهم النبي A ليس لكم إلا ذلك .
والمفلس في العرف من لا مال له وفي الشرع من لا يفي ماله بدينه كما قال ذاكر الحكمة " من عليه ديون " لآدمي لازمة " حالة زائدة على ماله يحجر عليه " وجوبا في ماله إن استقل أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل " بسؤال الغرماء " ولو بنوا بهم كأوليائهم لأن الحجر لحقهم .
وفي النهاية أن الحجر كان على معاذ بسؤال الغرماء فلا حجر بدين الله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الإسنوي خلافا لما بحثه بعض المتأخرين ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن المدين من إسقاطه .
ولا حجر بالمؤجل .
لأنه لا يطالب به في الحال .
تنبيه : .
لا يخفى أن لفظ الديون لا مفهوم له فإن الدين الواحد إذا زاد على المال كان كذلك وكذا قوله الغرماء .
ولا بد من تقييد الدين باللازم كما قدرته في كلامه ليخرج دين الكتابة كما مر وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده وقضية كلامه أنه لا حجر عليه إذا لم يكن له مال وتوقف فيه الرافعي فقال يجوز منعا له من التصرف فيما عسى أن يحدث باصطياد ونحوه وهو كما قاله ابن الرفعة مخالف للنص والقياس إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه فيه تبعا للموجود وما جاز تبعا لا يجوز قصدا ولا يحجر على المفلس إلا الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد .
وأما أصل الحجر فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد يختص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع .
قال ابن الرفعة وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت بالفلس إذ منع التصرف من أحكام الحجر فلا يقع به الحجر وجهان أوجههما كما قال شيخي الأول .
قال في الروضة ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه أي سواء أكان بسؤال الغرماء أو المفلس .
قال وقول كثير من أصحابنا فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخير فيه أي بل إنه جاز بعد امتناعه قبل الإفلاس وهو صادق بالواجب .
وقول السبكي هذا ظاهر إذا تعذر البيع حالا وإلا فينبغي عدم وجوبه لأنه ضرر بلا فائدة ممنوع كما قاله شيخنا بل له فوائد منها المنع من التصرف ( 2 / 147 ) فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه .
والمراد بماله ماله العيني المتمكن من الأداء منه أما ما لا يتمكن من الأداء منه كمغصوب وغائب فغير معتبر .
أما المنافع فإن كان متمكنا من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين وإلا فلا .
وأما الدين فإن كان حالا على مليء مقر أي أو عليه بينة اعتبر كما قاله الإسنوي وإلا فلا .
قال ابن الرفعة ولو كان المال مرهونا لم أر فيه نقلا والفقه منع الحجر إذ لا فائدة فيه .
ورد بأن له فوائد منها المنع من صحة التصرف بإذن المرتهن .
وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر .
وفي الروضة المشهور لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه .
والثاني يحل لأن الحجر يوجب تعلق الدين بالمال فسقط الأجل كالموت .
وفرق الأول بخراب الذمة بالموت .
ولو جن المديون لم يحل دينه كما صححه المصنف في تنقيحه وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى السهو ولا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة به أو استرقاق الحربي كما جزم به الرافعي في كتاب الكتابة في الحكم الثاني منها ونقله عن النص .
ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر .
لعدم الحاجة إليه بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه .
قال الإسنوي فإن التمس الغرماء الحجر عليه أي عند الامتناع حجر في أظهر الوجهين وإن زاد ماله على دينه اه .
وهذا يسمى الحجر الغريب فليس مما نحن فيه .
وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا .
لا حجر عليه " في الأصح " لتمكنهم من المطالبة في الحال .
والثاني يحجر عليه كيلا يضيع ماله في النفقة .
ودفع بما ذكر وهذا محترز قوله زائدة على ماله .
ولا يحجر بغير طلب .
من الغرماء ولو بنوا بهم لأنه لمصلحتهم وهم ناظرون لأنفسهم فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه فللحاكم الحجر من غير سؤال لأنه ناظر في مصلحته وهذا محترز قوله بسؤال الغرماء .
تنبيه : .
اقتضى كلامه أنه لا يحجر لدين الغائب وهو كذلك إذ ليس للحاكم استيفاء مال الغياب من الذمم وإنما له حفظ أعيان أموالهم .
ومحله كما قال الفارقي إذا كان المديون ثقة مليئا وإلا لزم الحاكم قبضه قطعا .
قال الإسنوي وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم .
فلو طلب بعضهم .
الحجر " ودينه قدر يحجر به " بأن زاد على ماله " حجر " لوجود شرط الحجر .
ثم لا يختص أثر الحجر بالملتمس بل يعمهم " وإلا " بأن لم يزد الدين على ماله " فلا " حجر لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة إلى طلب الحجر وقيل المعتبر أن يزيد دين الجميع على ماله لا الملتمس فقط وجرى عليه ابن المقري لقول المصنف في زيادة الروضة وهو قوي .
ويحجر بطلب المفلس .
ولو بوكيله " في الأصح " لأن له فيه غرضا ظاهرا وهو صرف ماله إلى ديونه .
وروي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه قاله الرافعي .
قال السبكي وصورته أنه يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم القاضي وطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم يكن له طلبه .
والثاني لايحجر لأن الحق لهم في ذلك والحجر ينافي الحرية والرشد وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة فإنهم لا يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر خشية الضياع بخلافه فإن غرضه الوفاء وهو متمكن منه ببيع أمواله وقسمها على غرمائه .
وتقدم أن الحجر واجب بسؤاله كسؤال الغرماء فالخلاف في الوجوب لا في الجواز خلافا لبعض المتأخرين .
فإذا حجر .
عليه بطلب أو بدونه " تعلق حق الغرماء بماله " كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة .
وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه وإن قال الإسنوي الظاهر خلافه .
قال البلقيني وتصح إجازته لما فعل مورثه مما يحتاج إليها لأنها تنفيذ على الأصح .
وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى كزكاة ونذر وكفارة فلا تتعلق بمال المفلس كما جزم به في الروضة ( 2 / 148 ) وأصلها في الأيمان ولم يقيده بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما مر فيقدم حق الآدمي .
وقد مرت الإشارة إلى هذه المسألة في باب من تلزمه الزكاة .
تنبيه : .
يستثنى من إطلاقه ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع فإنه لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه فيجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة في الأصح .
وأشهد .
الحاكم ندبا وقيل وجوبا " على حجره " أي المفلس وأشهره بالنداء عليه " ليحذر " من معاملته .
قال العمراني فيأمر مناديا ينادي في البلد أن الحاكم حجرعلى فلان ابن فلان .
ولو .
تصرف تصرفا ماليا مفوتا في الحياة بالإنشاء مبتدأ كأن " باع " أو اشترى بالعين " أو وهب أو أعتق " أو أجر أو وقف أو كاتب " ففي قول يوقف تصرفه " المذكور " فإن فضل ذلك عن الدين " لارتفاع القيمة أو إبراء الغرماء أو بعضهم " نفذ " أي بان أنه كان نافذا " وإلا " أي وإن لم يفضل " لغا " أي بان أنه كان لاغيا " والأظهر بطلانه " في الحال لتعلق حقهم به كالمرهون ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه .
قال الأذرعي ويجب أن يستثنى من منع الشراء بالعين ما لو دفع له الحاكم كل يوم نفقة له ولعياله فاشترى بها فإنه يصح جزما فيما يظهر وأشار إليه بعضهم وهو ظاهر وسيأتي ما يخرج بهذه القيود .
فلو باع ماله .
كله أو بعضه لغريمه بدينه كما صرح به في المحرر أو " لغرمائه بدينهم " من غير إذن القاضي " بطل " البيع " في الأصح " لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر .
والثاني يصح لأن الأصل عدم غيرهم وبالقياس على بيع المرهون من المرتهن .
والقولان مفرعان على بطلان البيع لأجنبي السابق كما أفادته الفاء أما بإذن القاضي فيصح .
واحترز بقوله بدينهم عما إذا باعه ببعض دينهم أو بعين فإنه كالبيع من أجنبي لأنه لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه بخلاف ما إذا باع بكل الدين فإنه يسقط ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح في الأصح .
وخرج بالتصرف المالي التصرف في الذمة كما قال " ولو " تصرف في ذمته كأن " باع سلما " طعاما أو غيره " أو اشترى " شيئا بثمن " في الذمة " أو باع فيها لا بلفظ السلم أو اقترض أو استأجر " فالصحيح صحته ويثبت " المبيع والثمن ونحوهما " في ذمته " إذ لا ضرر على الغرماء فيه .
والثاني لا يصح كالسفيه .
تنبيه : .
لو قال فلو تصرف في ذمته كما قدرته في كلامه تبعا للرافعي لكان أولى .
ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه .
ورجعته " واقتصاصه " أي استيفاؤه القصاص وإذا طلبه أجيب كما صرح به في المحرر .
وإسقاطه .
أي القصاص ولو مجانا وهذا من إضافة المصدر إلى مفعوله إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال .
ويصح استلحاقه النسب ونفيه باللعان .
أما خلع الزوجة والأجنبي المفلسين فلا ينفذ منهما في العين وفي الذمة الخلاف في السلم وفي نفوذ استيلاده خلاف قيل يصح كالمريض والراجح عدم النفوذ قال شيخي لأن حجر الفلس أقوى من حجر المريض بدليل أنه يتصرف في مرض الموت في ثلث ماله .
وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية فيصح وخرج بقيد الإنشاء الإقرار كما قال " ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر " بمعاملة أو إتلاف أو نحو ذلك " فالأظهر قبوله في حق الغرماء " كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة ولعدم التهمة الظاهرة وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح لأنه لو امتنع لم يفد امتناعه شيئا إذ لا يقبل رجوعه على الصحيح .
والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه .
ويثبت عليه الدين بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره والثاني لا يقبل إقراره في حقهم لئلا تضرهم المزاحمة ولأنه ربما واطأ المقر له ( 2 / 149 ) قال الروياني في الحلية والاختيار في زماننا الفتوى به لأنا نرى مفلسين يقرون للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم .
وهذا في زمانه فما بالك بزماننا .
تنبيه : .
إنما عبر بقوله وجب ولم يقل لزم كم في المحرر والشرح والروضة ليدخل ما وجب ولكنه تأخر لزومه .
وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر .
إسنادا مقيدا " بمعاملة أو " إسنادا " مطلقا " بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها " لم يقبل في حقهم " فلا يزاحمهم بل يطالب به بعد فك الحجر .
أما في الأولى فلتقصير من عامله وأما في الثانية فلتنزيل الإقرار على أقل المراتب وهو دين المعاملة .
فلو لم يسند وجوبه إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده قال الرافعي فقياس المذهب تنزيله على الأقل وهو جعله كإسناده إلى ما بعد الحجر .
فإن كان ما أطله دين معاملة لم يقبل لاحتمال تأخر لزومه أو دين جناية قبل لأن أقل مراتبه أن يكون كما لو صرح به بعد الحجر .
فإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة .
قال في الروضة وهذا التنزيل ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإلا فينبغي أن يراجع فإنه يقبل إقراره .
قال السبكي وهذا صحيح لا شك فيه ويحمل كلام الرافعي على ما إذا لم تتفق المراجعة اه .
وينبغي أن يأتي مثل ذلك في الصورة الثانية في المتن .
وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره أي لأن قدرته على وفائه شرعا يستلزم قدرته على وفاء بقية الديون .
وإن قال عن جناية .
بعد الحجر " قبل في الأصح " فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره .
والثاني أنه كما لو قال عن معاملة .
والحاصل أن ما لزمه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل في حقهم أو لا يرضاه قبل .
تنبيه : .
لو عبر بالمذهب كما في الروض لكان أولى فإن أصح الطريقين أنه كما لو أسند لزومه إلى ما قبل الحجر حتى يقبل في الأظهر .
وله أن يرد بالعيب .
أو الإقالة " ما كان اشتراه " قبل الحجر " إن كانت الغبطة في الرد " وليس كما لو باع بها لأن الفسخ ليس تصرفا مبتدأ فيمتنع منه وإنما هو من أحكام البيع الذي لم يشمله الحجر .
وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه وبه صرح القاضي إذ ليس فيه تفويت الحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب .
فإن قيل نقل عن النص أن من اشترى في صحته شيئا ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده ولم يرد حسب ما نقصه العيب من الثلث فدل على أنه تفويت وقضيته لزوم الرد .
أجيب بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك .
تنبيه : .
كلام المصنف شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه في الذمة بعد وصورة الغبطة فيه أن يبيعه المالك من المفلس وهو جاهل بفلسه والقدر الذي يأخذه بالمضاربة أكثر من قيمته .
أما العالم فلا يتصور فيه الغبطة لعدم ضرر الغرماء بمزاحمته .
أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض .
وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم تكن غبطة أصلا لا في الرد ولا في الإبقاء وهو كذلك لتعلق حقهم به فلا يفوت عليهم بغير غبطة .
ولو منع من الرد عيب حادث لزم الأرش ولا يملك المفلس إسقاطه .
والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد .
والهبة " والوصية والشراء " في الذمة " إن صححناه " أي الشراء وهو الراجح لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها وذلك لا يختص بالموجود .
والثاني لا يتعدى إلى ما ذكر كما أن حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى إلى غيرها .
فإن قيل يستثنى على الأول من إطلاق المصنف ما لو اتهب أباه أو أوصى له به فإنه لا يتعدى إليه بل يعتق وليس للغرماء تعلق به .
أجيب بأنه لا حاجة لاستثنائه لأن ملكه لم يستقر عليه حتى يقال لم يحجر عليه فيه وإنما الشرع قضى بحصول العتق ( 2 / 150 ) .
تنبيه : .
قضية إطلاقه تبعا لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا وهو كذلك لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء وإن قال الإسنوي فيه نظر .
و .
الأصح " أنه ليس لبائعه " أي المفلس في الذمة " أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال " لتقصيره " وإن جهل فله ذلك " لعدم تقصيره لأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل .
والثاني له ذلك لتعذر الوصول إلى عين الثمن .
والثالث ليس له ذلك مطلقا وهو مقصر في الجهل بترك البحث وعلى التعلق له أن يزاحم الغرماء بثمنه .
و .
الأصح " أنه إذا لم يمكن التعلق بها " أي بعين متاعه " لا يزاحم الغرماء بالثمن " لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه فلا يزاحم الغرماء الأولين بل إن فضل شيء عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار .
والثاني يزاحم به لأنه في مقابلة ملك جديد راد به المال .
تنبيه : .
يجري الخلاف في كل دين يحدث بعد الحجر برضا مستحقه بمعاوضة أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار .
ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة أم لا .
تنبيه : .
قوله إذا لم يمكن بميم بعد الياء في أكثر النسخ ونسب لنسخة المصنف ويقع في بعضها يكن .
قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص يعني أن وجه النقص في يكن لفظةله وفي يمكن لفظة الهاء أي يمكنه وعبارة المحرر إذا لم يكن له .
قال السبكي فحذف المصنف لفظة له اختصارا أو التبس على بعض النساخ فكتب إذا لم يكن اه .
وقال الأذرعي معنى يمكن صحيح هنا ولعل نسخة المصنف بخطه يكن فغيرها ابن جعوان أو غيره ب يمكن لأنها أجود من يكن بمفردها