" من مات وعليه دين تعلق بتركته " المنتقلة إلى الوارث مع وجود الدين كما سيأتي .
تعلقه بالمرهون .
لأنه أحوط للميت إذ يمتنع على هذا تصرف الوارث فيه جزما بخلاف إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع .
واغتفر هنا جهالة المرهون به لكونه من جهة الشرع .
وفي قول كتعلق الأرش بالجاني .
لأنه ثبت من غير اختيار المالك وقيل كحجر الفلس واختاره في المطلب وهو قول الفوراني والإمام للتسوية بينه وبين ( 2 / 145 ) الموت في قوله A من مات أو أفلس .
ومحل الخلاف إذا لم تكن التركة مرهونة رهنا اختياريا فإن كان لم تتعلق الديون المرسلة في الذمة بالتركة .
تنبيه : .
قضية كلامه أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة فوفى الوارث قدرها فقط أنها لا تنفك من الرهنية ولا سيما قوله بعد يستوي الدين المستغرق وغيره وليس مرادا بل الأصح أنها تنفك .
فعلى .
الأول " الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره " في رهن التركة فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها " في الأصح " كالمرهون .
والثاني إن كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعلق بجميعها لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد .
تنبيه : .
مقتضى كلامه ك الرافعي في كتبه أن هذا الخلاف لا يتأتى على القول بأنه كتعلق الجناية لكن حكى في المطلب الخلاف عليه قال الإسنوي فالصواب أن يقول فعلى القولين .
وأجاب الشارح عن ذلك بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بأنها تتعلق بالمال تعلق الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق بقدر هامته وقيل بجميعه ويأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش للمرجح على الرهن فقوله فعلى الأظهر إلخ صحيح انتهى .
لكن الزكاة تخالف ما هنا لأن مبناها على المساهلة فما قاله الشارح بحسب ما فهمه والأولى أن يجاب كما قال شيخي بأن الخلاف على الأول أقوى .
ويستثنى من إلحاقه بالرهن ما لو أدى وارثه قسط ما ورث فإنه ينفك نصيبه بخلاف ما لو رهن ثم مات لا ينفك إلا بوفاء جميع الدين وتقدم الفرق بينهما .
ولو تصرف الوارث ولا دين .
لا " ظاهر " ولا خفي " فظهر دين " أي طرأ ولو عبر به لكان أولى لأن ما يجب بالرد الآتي في عبارته لم يكن خفيا ثم ظهر بل لم يكن ثم كان كما يفهم مما قدرته في كلامه لكن سببه متقدم .
وقوله " برد " أولى منه كرد " مبيع بعيب " أتلف البائع ثمنه ليشمل ما لو حفر بئرا عدوانا في حياته ومات ثم تردى فيها شخص وليس له عاقلة .
وقوله ولا دين احترز به عما إذا كان الدين مقارنا وعلم به فالتصرف باطل وكذا إن جهله كما في زيادة الروضة .
فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه .
لأنه كان سائغا له في الظاهر .
والثاني يتبين فساده إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه .
تنبيه : .
محل الخلاف إذا كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما .
لكن .
على الأول " إن لم يقض الدين فسخ " تصرفه ليصل المستحق إلى حقه .
تنبيه : .
قوله إن لم يقض قال في الدقائق بضم الياء ليعم قضاء الوارث والأجنبي اه .
وأولى منه إن لم يسقط الدين لأنه يعم القضاء والإبراء وغيرهما .
تنبيه : .
قد يقتضي كلامه أن الوارث الموسر لو أعتق عبد التركة ولم يقض الدين أنه ينفسخ وليس مرادا بل نفوذه أولى من نفوذ عتق الراهن الموسر لأن التعلق هنا طارىء على التصرف فينفذ عتقه واستيلاده وعليه الأقل من الدين وقيمة الرقيق .
ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله .
لأنه خليفة المورث والمورث كان له ذلك لكن لو أوصى بدفع عين إليه عوضا عن دينه أو على أن تباع ويوفي دينه من ثمنها عمل بوصيته وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه في باب الوصية .
ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة وللناس غرض في إخفاء تركات مورثهم عن شهرتها للبيع فإن طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري .
قال الزركشي ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلق الدين بعين التركة فإن تعلق لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما نقله في الكفاية عن ( 2 / 146 ) البحر .
والصحيح .
وحكي عن النص " أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث " لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون والمجني عليه بالجاني وذلك لا يمنع الإرث فكذا هذا .
والثاني يمنع لقوله تعالى " من بعد وصية يوصى بها أو دين " أي من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان حيث قدم الدين على الميراث .
وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمة لا يقتضي أن يكون مانعا منه وإذا كان الدين لا يمنع الإرث " فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج " لأنها حدثت في ملك الوارث أما على المنع فيتعلق بها تبعا لأصلها .
خاتمة قال السبكي C تعالى قد غلط جماعة من المفتين في زماننا في فرع وهو إذا كان الدين على الميت للوارث فظنوا أنه يسقط منه بقدر إرثه حتى إذا كان حائزا سقط الجميع والصواب أنه يسقط منه ما يلزمه أداؤه لو كان لأجنبي وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل وما يلزم الوارث أداؤه إن كان أكثر ويستقر له نظيره في الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه وعلى قدر حصصهم وقد يفضي الأمر إلى التقاص إن كان الدين لوارثين