فيه عنه ووقت أداء المسلم فيه ومكانه " لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه " كالبر عن الشعير " ونوعه " كالتمر البرني عن المعقلي لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وتقدم أنه ممتنع مع تعليله والثاني يشبه الإعتياض عنه .
تنبيه : .
الحيلة في الإعتياض أن يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه .
وقيل يجوز في نوعه .
لأن الجنس يجمعهما فكان كما لو اتحد النوع واختلفت الصفة ولهذا تحرم التفاضل بينهما ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة .
و .
لكن " لا يجب " قبوله لأنه دون حقه .
ويجوز .
إعطاء " أجود " من المشروط صفة " ويجب قبوله في الأصح " لأن الإمتناع منه عناد ولإشعار بذله بأنه لم يجد سبيلا إلى براءة ذمة بغيره وذلك يهون أمر المنة التي يعلل بها الثاني .
والثاني لا يجب لما فيه من المنة كما لو أسلم إليه في خشبة خمسة أذرع فجاءتها ستة فإنه لا يجب عليه قبولها .
وفرق الأول بأن الجودة والرداءة لا يمكن فصلها لأنها تابعة بخلاف زيادة الخشبة .
نعم إن كان على المسلم ضرر في قبوله كأن أسلم إليه في عبد أو أمة فجاءه بفرعه أو أصله أو زوجته أو زوجها لم يجب قبوله وإن جاءه بأخيه أو عمه فوجهان وجه المنع وهو الظاهر أن من الحكام من يحكم بعتقه عليه ذكره الماوردي .
تنبيه : .
تفاوت الرطب والتمر تفاوت نوع لا تفاوت وصف وكذا ما سقي بماء السماء وبماء الأرض والعبد الهندي والعبد التركي فلا يجب عليه قبول الآخر .
ولا يجوز ولا يصح أن يقبض ما أسلم فيه كيلا بالوزن ولا عكسه ولا بكيل أو وزن غير الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد .
ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل ( 2 / 116 ) يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل .
ويسلم التمر جافا ولو في أول جفافه لأنه قبل جفافه لا يسمى تمرا ولا يجزيء ما تناهى جفافه حتى لم يبق فيه نداوة لأن ذلك نقص كما ذكره ابن الرفعة و السبكي وغيرهما .
ويسلم الرطب غير مشدخ وهو البسر يعالج بالغمر ونحوه حتى يتشدخ أي يترطب وهو المسمى بالمعمول في بلاد مصر .
وتسلم الحنطة ونحوها نقية من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك وقليل التراب ونحوه يحتمل في الكيل لأنه لا يظهر فيه لا في الوزن لظهوره فيه ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره .
ولو أحضره .
أي المسلم فيه المؤجل " قبل محله " بكسر الحاء أي وقت حلوله .
فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا .
يحتاج لمؤنة لها وقع كما قيده في المحرر بذلك فلو قصرت المدة لم يكن له الامتناع .
أو وقت غارة .
والأفصح إغارة كما استعمله المصنف في باب الهدنة .
أو كان تمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤنة كالحنطة الكثيرة .
لم يجبر .
على قبوله لتضرره وإن كان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل .
تنبيه : .
لو عبر بقوله " كأن " ليشمل ما ذكرته لكان أولى من التعبير " بأن " لأنه يوهم الحصر فيما ذكره وليس مرادا ولكن يكثر في كلام الشيخين الإتيان " بأن " بدل كأن ولكنه خلاف المصطلح عليه .
وقوله أو وقت غارة تقديره أو لوقت وقت غارة فلا يصح عطفه على خبر كان .
وإلا .
بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع " فإن كان للمؤدي غرض صحيح " في التعجيل " كفك رهن " أو براءة ضامن " أجبر " المسلم على القبول لأن امتناعه حينئذ تعنت .
وكذا .
يجبر عليه لخوف انقطاع الجنس عند الحلول أو " لمجرد غرض البراءة " أي براءة ذمة المسلم إليه " في الأظهر " وكذا لا لغرض كما اقتضاه كلام الروض لأن الأجل حق المدين وقد أسقطه فامتناعه من قبوله محض تعنت .
فإن قيل قد ذكروا في باب المناهي أن المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط حتى لا يتمكن المستحق من مطالبته .
أجيب بأن الإسقاط هنا وسيلة إلى الطلب المؤدي للبراءة والدفع محصل لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين .
والثاني لا يجبر للمنة .
وعلم مما تقرر أنه لو تعارض غرضاهما فالمرعي جانب المستحق على الأصح كما أفهمه كلام المصنف فإنه لم ينظر إلى غرض المؤدي إلا عند عدم غرض المستحق ويجبر الدائن على قبول كل دين حال إن كان غرض المؤدي غير البراءة وعليه أو على الإبراء إن كان غرضه البراءة .
قال السبكي هذا إذا أحضره من هو عليه فإن تبرع به غيره فإن كان عن حي لم يجب القبول للمنة وإلا فإن كان المتبرع الوارث وجب القبول لأنه يخلص التركة لنفسه أو غيره ففيه تردد جواب القاضي اه .
والظاهر عدم الوجوب وحيث ثبت الإجبار وأصر على الامتناع قبضه الحاكم له .
تنبيه : .
لو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء .
وقد يقال بالتخيير في المؤجل والحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا وجرى عليه صاحب الأنوار في الثاني .
والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو الأوجه الإجبار فيهما على القبول فقط والفرق أن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه عنه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف ذينك .
ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل .
بكسر الحاء .
في غير محل التسليم .
بفتحها وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط وطالبه بالمسلم فيه " لم يلزمه " أي المسلم إليه " الأداء إن كان لنقله " من محل التسليم إلى محل الظفر " مؤنة " ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لعدم التزامه لها ولتضرره بذلك بخلاف ما لا مؤنة لنقله كدراهم لا مؤنة لنقلها أو تحملها المسلم فإنه يلزمه الأداء إذ لا ضرر عليه حينئذ .
تنبيه : .
أشار المصنف بنفي الأداء خاصة إلا أن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم أو بالتوكيل ( 2 / 117 ) ولا يحبس .
ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح .
لامتناع الإعتياض عنه كما مر لكن له الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه .
وإن .
أحضره المسلم إليه في غير محل التسليم ف " امتنع " المسلم " من قبوله هناك لم يجبر " على قبوله " إن كان لنقله " إلى محل التسليم " مؤنة أو كان الموضع " المحضر فيه أو الطريق " مخوفا " لتضرره بذلك فإن رضي بأخذه لم تجب له مؤنة النقل بل لو بد لها لم يجز له قبولها لأنه كالإعتياض .
وإلا .
بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع أو الطريق مخوفا " فالأصح إجباره " على قبوله لتحصل له براءة الذمة .
والخلاف مبني على القولين السابقين في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة وقد مر تعليلهما