أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي " والإشراك " مصدر أشركه أي صيره شريكا " والمرابحة " وهي مفاعلة من الربح وهو الزيادة على رأس المال .
وفيه أيضا المحاطة من الحط وهو النقص ولم يترجم لها قال ابن شهبة إما لإدخالها في المرابحة كما فعل الإمام لأنها في الحقيقة ربح المشتري وإما لأنه ترجم للأشرف من القسمين واكتفى به عن الآخر كقوله تعالى " سرابيل تقيكم الحر " أي والبرد .
وأهمل المساومة .
ثم شرع في النوع الأول من الترجمة فقال إذا " اشترى " شخص " شيئا " بمثلي " ثم قال " بعد قبضه ولزوم العقد وهو عالم بالثمن " لعالم بالثمن " قدرا وصفة بإعلام المشتري أو غيره أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله كما قاله الزركشي " وليتك هذا العقد " سواء قال بما اشتريت أم سكت " فضل " كقوله قبلته أو توليته " لزمه مثل الثمن " جنسا وقدرا وصفة .
أما إذا اشتراه بعرض فإن عقد التولية لا يصح إلا ممن ملك ذلك العرض .
نعم لو قال قام علي بكذا وقد أوليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ القيامة أو قاله الرجل في عوض الخلع صح كما جزم به ابن المقري في الأول ومثلها البقية .
وهو .
أي عقد التولية " بيع في شرطه " أي في سائر شروطه كالتقابض في الربوي والقدرة على التسليم لأن حد البيع صادق عليه .
وترتب .
جميع " أحكامه " من تجديد شفعة إذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول .
وقضية كونها أي التولية بيعا أن للمولي مطالبة المتولي بالثمن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه .
وليس للبائع مطالبة المتولي وإن توقف فيه الإمام ومن بقاء الزوائد المنفصلة للمولي وغير ذلك لأنه ملك جديد .
لكي لا يحتاج .
عقد التولية " إلى ذكر الثمن " بل يكتفي العلم به عن ذكره لأن خاصيته البناء على الثمن الأول وإن لزمه أحكام البيع .
ولو حط .
بضم الحاء " عن المولي " بكسر اللام " بعض الثمن " كما في المحرر " انحط عن المولى " بفتحها لأن ( 2 / 77 ) خاصية التولية التنزيل على الثمن الأول .
وشمل كلامه حط البائع ووارثه ووكيله فإن كان الحط للبعض قبل التولية لم تصح التولية إلا بالباقي .
ولو حط عنه الكل قبل التولية ولو بعد اللزوم أو بعدها وقبل لزومها لم تصح لأنها حينئذ بيع بلا ثمن أو بعدها وبعد لزومها صحت وانحط الثمن عن المتولي لأنها وإن كانت بيعا جديدا فخاصيتها التنزيل على ما استقر عليه الثمن الأول فهي في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة كما مر .
ولو كذب المولي في اختياره بالثمن فكالكذب فيه في المرابحة وسيأتي .
قال ابن الرفعة وظاهر كلامهم أنه لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا وفيما إذا كان الثمن مؤجلا ووقعت بعد الحلول نظر فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها وأن يقال يكون من حين العقد الأول فيلزمه الثمن حالا .
والأول أشبه لأن الأجل من صفات الثمن وقد شرطوا المثلية في الصفة .
ثم شرع في النوع الثاني فقال " والإشراك في بعضه " أي المشتري " كالتولية في كله " في جميع ما مر من الشروط والأحكام لأن الإشراك تولية في بعض المبيع .
إن بين البعض .
بأن صرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور لتعيينه فلو قال أشركتك في النصف كان له الربع بربع الثمن إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف كما صرح به المصنف في نكته لمقابلته بنصف الثمن إذ لا يمكن أن يكون شريكا بالربع بنصف الثمن لأن جملة المبيع مقابلة بالثمن فنصفه بنصفه .
تنبيه : .
اعترض على المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض وحكي منعه عن الجمهور فإن ذكر بعضا ولم يبينه لم يصح للجهل .
ولو أطلق .
الإشراك " صح " أيضا " وكان " المشتري بينهما " مناصفة " كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو " وقيل لا " يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه .
فرع للشريك الرد بعيب .
على الذي أشركه فإذا رد عليه رد هو على الأول .
وقضية كلام الأكثرين أنه لا يشترط ذكر العقد وقال الإمام وغيره يشترط ذكره بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد ولا يكفي أشركتك في هذا وهذا ظاهر كما نقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد ولا يكفي أشركتك في هذا وهذا ظاهر كما نقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية .
ثم شرع في النوع الثالث فقال " ويصح بيع المرابحة " من غير كراهة لعموم قوله تعالى " وأحل الله البيع " .
بأن يشتريه .
شيئا " بمائة " مثلا " ثم يقول " لغيره وهما عالمان بذلك " بعتك " بمائتين أو " بما اشتريت " أي بمثله أو برأس المال أو بما قام على أو نحو ذلك .
وربح درهم لكل عشرة .
أو في أو على كل عشرة .
أو ربح ده يازده .
لأن الثمن معلوم فكان كبعتك بمائة وعشرة .
وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا بأزده وده دوازده .
وما روي عن ابن عباس Bهما أنه كان ينهى عن ذلك وعن عكرمة أنه حرام وعن إسحاق أن البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين الثمن .
وده بالفارسية عشرة ويازده أحد عشر أي كل عشرة ربحها درهم وده دوازده كل عشرة ربحها درهمان فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة .
فرع له أن يضم إلى الثمن شيئا .
ويبيعه مرابحة كأن يقول اشتريت بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده وكأنه قال بعتكه بمائتين وعشرين .
ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن قيل ل عبد الرحمن بن عوف Bه ما سبب كثرة مالك قال ما كتمت عيبا ولا رددت ربحا .
ثم شرع في النوع الرابع الذي لم يترجم له فقال " و " يصح بيع " المحاطة " ويقال لها المواضعة والمخاسرة " كبعتكه " أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه .
بما اشتريت .
أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك .
وحط ده يازده .
أو وحط درهم لكل عشرة أو في أو على كل عشرة فيقبل " ويحط من كل أحد عشر واحد " كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة ( 2 / 78 ) وقيل " يحط " من كل عشرة " واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد .
ولو قال يحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر لأن " من " تقتضي إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وفي وعلى .
والظاهر في نظيره من المرابحة كما قاله شيخي الصحة مع الربح وتحمل " من " على في أو على تجوزا وقرينة التجوز قوله وربح درهما إلخ وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين .
وإذا قال بعت .
لك " بما اشتريت " أو برأس المال " لم يدخل فيه سوى الثمن " الذي استقر عليه العقد عند لزومه لأنه المفهوم من ذلك وهذا صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن الخيار .
ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الكلام على الاحتكار .
قال الدميري حادثة وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد اه .
وما قالوه هو الموافق لكلام الشيخين .
أما إذا وقع الحط بعد لزوم العبد فإن كان بعد المرابحة لم يتعدد الحط إلى المشتري وإن كان قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام على ويجوز بلفظ اشتريت وإن حط البعض أجيز بلفظ الشراء ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط .
ولو قال .
بعتك " بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال " للثمن المكيل " والدلال " للثمن المنادى عليه أي إن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب .
والحارس والقصار والرفاء .
بالمد من رفأت الثوب بالهمز وربما قيل بالواو .
والصباغ .
للمبيع في الصور الأربع .
وقيمة الصبغ .
له .
وسائر المؤن المرادة للاسترباح .
كأجرة المكان وأجرة الختان في الرقيق وأجرة الطبيب إذا اشتراه مريضا وأجرة تطيين الدار وعلف تسمين وكذا المكس المأخوذ كما نقلاه عن صاحب التتمة وأقراه لأن جميع ذلك من مؤن التجارة .
أما المؤن المقصودة للبقاء كنفقة الرقيق وكسوته وعلف الدابة غير الزائد للتسمين وأجرة الطبيب إذا حدث المرض فلا تحسب ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستفادة من المبيع .
ولو جنى العبد ففداه أو غصب فبذل مؤنة في استرداده لم يحسب ذلك عند الأكثرين .
تنبيه : .
ليس معنى قوله دخل مع ثمنه إلخ أن مطلق ذلك يدخل فيه جميع الأشياء مع الجهل بها لقوله بعد ذلك وليعلما ثمنه أو ما قام به وفي معنى قوله قام علي ثبت علي بكذا .
واستشكل الإمام تصوير أجرة الكيال والدلال فإنهما على البائع وصوره ابن الرفعة بما تقدم .
قال الإسنوي وصورة أخرى وهي أن يتردد في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص .
وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي وفيه توقف وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما .
ولو قصر بنفسه أو كال .
أو طين " أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته " مع الثمر في قوله قام علي لأن عمله ما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله .
وطريقه أن تقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني وهي كذا أو ربح كذا وفي معنى أجرة عمله أجرة مستحقة بملك أو غيره كمكتري وعمل غلامه كعمله .
ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لأنه عين ومثله ثمن الصابون في القصارة .
وليعلما .
أي المتبايعان " ثمنه " أي المبيع وجوبا في نحو بعت بما اشتريت " أو ما قام به " في نحو بعت بما قام علي .
فلو جهله أحدهما بطل .
أي لم يصح البيع " على الصحيح " لجهالة الثمن .
والثاني يصح لسهولة معرفته لأن الثمن الثاني مبني على الأول .
والثالث إن علم المشتري الثاني قدر الثمن في المجلس صح إلا فلا .
وليصدق البائع .
وجوبا " في قدر الثمن " الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما إذا ( 2 / 79 ) أخبر بذلك في بيع المرابحة وفي صفته كصحة وتكسر وخلوص وغش .
و .
في " الأجل " لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أوسط .
تنبيه : .
لو حذف المصنف لفظة قدر لكان أخصر وأعم ليشمل ما زدته .
وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقا وهو كذلك لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وإن قال الزركشي الظاهر أنه لا يجب إلا إن كان خارجا عن العادة .
ولو واطأ صاحبه فباعه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر به في المرابحة كره وقيل يحرم واختاره السبكي والأقوى في الروضة ثبوت الخيار .
قال الزركشي القائل بثبوت الخيار لم يقل بالكراهة بل بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء وهو الذي يظهر لأن ما أثبت الخيار يجب إظهاره كالعيب قال وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع تقوية القول بثبوت الخيار نظر .
ولو اشترى شيئا بمائة ثم خرج عن ملكه واشتراه بخمسين وجب الإخبار بالخمسين .
و .
يجب أن يصدق في " الشراء بالعرض " فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشدد البائع بالنقد وسواء في ذلك باعه مرابحة بلفظ الشراء أم بلفظ القيام كما قالاه وإن قال الإسنوي إنه غلط وإن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يتقصر على ذكر القيمة .
في " بيان العيب " القديم " الحادث عنده " بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين لأن الغرض يختلف بذلك ولأن الحادث ينقص به المبيع ولا يكفي فيه تبيين العيب فقط ليوهم المشتري أنه كان عند الشراء كذلك وأن الثمن المبذول كان في مقابلته مع العيب .
ولو كان به عيب قديم ثم اطلع عليه بعد الشراء أو رضي به وجب بيانه أيضا وبيان أنه اشتراه من طفله أو بدين مماطل أو معسر لأن الغرض يختلف بذلك .
ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام على حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة ما جرى به العقد مع العيب وأخذ الأرش لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن .
وإن أخذ الأرش عن جناية كأن قطعت يد الرقيق وقيمته مائة ونقص ثلاثين مثلا وأخذ من الجاني نصف القيمة خمسين فالمحطوط من الثمن الأقل من أرش النقص ونصف القيمة إن باع بلفظ قام علي فإن كان نقص القيمة أكثر من الأرش كستين حط ما أخذ من الثمن ثم أخبر مع إخباره بقيامه عليه بالباقي بنصف القيمة .
وإن باع بلفظ ما اشتريت ذكر الثمن والزيادة .
فلو قال .
اشتريته " بمائة " وباعه مرابحة " فبان " أنه اشتراه " بتسعين " بإقراره أو حجة " فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها " لأنه تمليك باعتماد الثمن الأول فتحط الزيادة عنه كما قال في الشفعة إذا أخذت بما أخبر به المشتري وكان العقد لم ينعقد إلا بما بقي .
والثاني لا يحط شيء لأنه قد سمى عوضا وعقد به والبيع صحيح على القولين لأنه غره والتغرير لا يمنع الصحة كما لو روج عليه معيبا .
و .
الأظهر بناء على الحط " أنه لا خيار للمشتري " ولا للبائع أيضا سواء أكان المبيع باقيا أم تالفا فلو أسقط لفظ المشتري لشملهما .
أما المشتري فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولى وأما البائع فلتدليسه .
والثاني يثبت الخيار وهو وجه في البائع وقيل قول .
أما المشتري فلأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية وأما البائع فلأنه لم يسلم له ما سماه .
قال السبكي وهو على الفور فيما يظهر .
ولو لم يبين الأجل أو العيب أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وقد علم من ذلك أنه لا سقوط في غير الكذب .
ويندفع ضرر المشتري بثبوت الخيار له وإن قال الإمام و الغزالي بالسقوط وهو حط التفاوت .
ولو .
غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم " زعم أنه " أي الثمن الذي اشترى به " مائة وعشرة " مثلا " وصدقه المشتري " في ذلك " لم يصح البيع " الواقع بينهما مرابحة " في الأصح " لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها لأن العقد لا يحتمل الزيادة وأما النقص فهو معهود بدليل الأرش .
قلت الأصح صحته .
كما لو غلط المشتري بالزيادة ولا تثبت العشرة ( 2 / 80 ) والله أعلم " وللبائع الخيار في الأصح .
فإن قيل طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد .
أجيب بأن البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وهنا يزيد فلا يلتفت إليه .
وإن كذبه .
أي البائع المشتري " ولم يبين " أي البائع " لغلطه وجها محتملا " بفتح الميم .
لم يقبل قوله .
لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي .
ولا بينته .
إن أقامها عليه لتكذيبه لها بقوله الأول .
وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح .
لأنه قد يقر عند عوض اليمين عليه .
والثاني لا كما لا تسمع بينته .
وعلى الأصح إن حلف أمضى العقد ما حلف عليه وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على الأظهر من أن اليمين المردودة كالإقرار فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة .
قال الشارح تبعا لغيره وللمشتري حينئذ الخيار أي على الوجه الضعيف القائل بثبوت الزيادة وأما على المعتمد فلا يثبت له وللبائع الخيار .
وقال الشيخان كذا أطلقوه وقضية قولنا أن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق أي فلا خيار للمشتري وهذا هو المعتمد كما قال في الأنوار إنه هو الحق قال وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن الإمام والمتولي والغزالي أوردوا أنه كالتصديق اه .
فإن قيل قول الشيخين كذا أطلقوه إلخ ما فائدته مع أنا لو قلنا إنها كالبينة كان الحكم كذلك أجيب بأن فائدة قولهما المذكور إحالة الحكم فيه على ما ذكراه فإنهما لم يذكرا حكم إقامة البينة ليحيلا عليه فظهر أن ما بحثناه جار على القولين وهذا لا يأتي على القولين إلا فيما إذا بين لغلطه وجها محتملا كما سيأتي وإلا فلا يصح إلا على القول بأنها كالإقرار كما يعلم من البناء المتقدم .
وإن بين .
لغلطه وجها محتملا .
كقوله جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه أو تبين لي بمراجعة جريدتي أني غلطت من ثمن متاع إلى غيره " فله التحليف " كما سبق لأن العذر يحرك ظن صدقه .
والأصح .
على التحليف " سماع بينته " التي يقيمها بأن الثمن ما ذكره .
والثاني لا لتكذيبه لها .
قال في المطلب وهذا هو المشهور والمنصوص عليه .
خاتمة : لو اتهب بشرط الثواب ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح " أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو بذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب .
والدراهم في قولهم اشتريته بكذا أو بعتكه به وربح درهم يكون من نقد البلد سواء أكان الثمن من نقد البلد أم لا وهذا عند الإطلاق فإن عينا أن يكون الربح من جنس الثمن الأول أو من غير جنسه عمل به كما يؤخذ من كلام الزركشي