ليالي أيام التشريق . " .
إذا عاد إلى منى " بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم " بات بها " حتما " ليلتي " يومي " التشريق " والثالثة أيضا للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة مع خبر خذوا عني مناسككم .
والواجب معظم الليل كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمعظم الليل .
وإنما اكتفى بساعة في نصفه الثاني بمزدلفة كما مر لأن نص الشافعي وقع فيها بخصوصها إذ بقية المناسك يدخل وقتها بالنصف وهي كثيرة مشقة فسومح في التخفيف لأجلها .
وسميت هذه أيام التشريق لإشراف نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر وقيل لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس وهذه الأيام هي المعدودات في قوله تعالى في البقرة " واذكروا ( 1 / 506 ) الله في أيام معدودات " وأما المعلوما في قوله تعالى في سورة الحج " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " فهي العشر الأول من ذي الحجة . " .
ورمى كل يوم " من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر الحجة وتالياه . " .
إلى الجمرات الثلاث " والأولى منها تلي مسجد الخيف وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة وليست من منى بل منى ينتهي إليها ويرمي . " .
كل جمرة سبع حصيات " للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاثة وستون حصاة ويسن استقبال القبلة في هذه الجمرات . " .
فإذا رمى اليوم " الأول و " الثاني " من أيام التشريق " وأراد النفر " مع الناس " قبل غروب الشمس " في اليوم الثاني " جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها " ولا دم عليه لقوله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ولإتيانه بمعظم العبادة .
ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا بات الليلتين الأوليين فإن لم يبتهما لم يسقط مبيت الثالثة ولا رمي يومها وهو كذلك فيمن لا عذر له كما نقله في المجموع عن الروياني عن الأصحاب وأقره .
وكذا لو نفر بعد المبيت وقبل الرمي كما يفهمه تقييد المصنف ببعد الرمي وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني قال لأن هذا النفر غير جائز .
قال المحب الطبري وهو صحيح متجه وقال الزركشي وهو ظاهر .
والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي .
قال الأصحاب والأفضل تأخير النفر إلى الثالث لا سيما للإمام كما قاله في المجموع للاقتداء به A إلا لعذر كغلاء ونحوه بل قال الماوردي في الأحكام السلطانية ليس للإمام ذلك لأنه متبوع فلا ينفر إلا بعد كمال المناسك حكاه عنه في المجموع .
ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها .
وأما ما يفعله الناس من دفنها فلا أصل له . " .
فإن لم ينفر " بكسر الفاء وضمها أي يذهب وأصله لغة الانزعاج . " .
حتى غربت " أي الشمس " وجب مبيتها ورمي الغد " لما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر بإسناد صحيح موقوف عليه .
ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فله النفر لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له النفر وهذا ما جزم به ابن المقري تبعا لأصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما في مناسك المصنف من أنه يمتنع عليه النفر وإن قال الأذرعي إن ما في أصل الروضة غلط .
ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى زائرا أو مارا أو نحو ذلك سواء أكان ذلك قبل الغروب أم بعده لم يلزمه مبيت تلك الليلة ولا رمى يومها بل لو بات هذا متبرعا سقط عنه الرمي لحصول الرخصة له بالنفر ويجب بترك مبيت ليالي منى دم لتركه المبيت الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مد والليلتين مدان من طعام وفي ترك الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان لاختلاف المبيتين مكانا .
ويفارق ما يأتي في ترك الرميين بأن تركهما يستلزم ترك مكانين وزمانين وترك الرميين لا يستلزم إلا ترك زمانين فلو نفر مع ترك مبيت ليلتين من أيام منى في اليوم الأول أو الثاني لزمه دم لتركه جنس المبيت بمنى فيهما ويسقط مبيت منى ومزدلفة والدم عن الرعاء بكسر الراء وبالمد إن خرجوا منهما قبل الغروب لأنه A رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى .
وقيس بمنى مزدلفة وصورته أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة فإن لم يخرجوا قبل الغروب بأن كانوا بها بعده لزمهم مبيت تلك الليلة والرمي من الغد .
وأما أهل السقاية وهي بكسر السين موضع بالمسجد الحرام يسقي فيه الماء ويجعل في حياض يسبل للشاربين فيسقط عنهم المبيت ولو نفروا بعد الغروب وكانت السقاية محدثة لأنه A رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية رواه الشيخان .
وغير العباس ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن عباسيا وإنما لم يقيد ذلك بخروجهم قبل الغروب لأن عملهم بالليل بخلاف الرعاء .
وما ذكر في السقاية الرمي يوما فقط ويؤدونه في تاليه قبل رميه لا رمي يومين متواليين وهذا بالنسبة لوقت الاختيار وإلا فقد مر أن وقت الجواز يمتد إلى آخر أيام التشريق فقول المجموع قال الروياني وغيره لا يرخص للرعاء في ترك رمي يوم النحر أي في تأخيره محمول ( 1 / 507 ) على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار .
ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم خائف على نفس أو مال أو فوت أمر يطلبه كآبق أو ضياع مريض بترك تعهده لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية .
وله أن ينفر بعد الغروب كما يؤخذ من التشبيه بأهل السقاية وصرح به في أصل الروضة .
وتقدم أن المشغول بتدارك الحج عن مبيت مزدلفة ومن أفاض من عرفة ليطوف للإفاضة أنه يعذر في ترك المبيت .
ويسن للإمام أن يخطب بعد صلاة الظهر يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها حكم الطواف والرمي والنحر والمبيت ومن يعذر فيه ثم يخطب بهم بعد صلاة الظهر بمنى خطبة ثاني أيام التشريق للاتباع ويعلمهم فيها جواز النفر فيه وما بعده من طواف الوداع وغيره ويودعهم ويأمرهم بختم الحج بطاعة الله تعالى .
وهاتان الخطبتان لم نر من يفعلهما في زماننا . " .
ويدخل رمي " كل يوم من أيام " التشريق بزوال الشمس " من ذلك اليوم للاتباع رواه مسلم .
ويسن تقديمه على صلاة الظهر كما في المجموع ومحله ما لم يضق الوقت وإلا قدم الصلاة إلا أن يكون مسافرا فيؤخرها بنية الجمع . " .
ويخرج " أي وقته الاختياري " بغروبها " من كل يوم .
وأما وقت الجواز فلا يخرج بذلك كما علم مما مر ومما سيأتي من أن الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق . " .
وقيل يبقى إلى الفجر " كالوقوف بعرفة ومحل هذا الوجه في غير اليوم الثالث .
أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه جزما لخروج وقت المناسك بغروب شمسه .
وللرمي شروط ذكرها في قوله " ويشترط " في رمي النحر وغيره " رمي " الحصيات " السبع واحدة واحدة " للاتباع رواه مسلم .
والمراد بسبع رميات فيجزىء وإن وقعن معا أو سبقت الأخيرة الأولى في الوقوع .
فلو رمى السبع مرة واحدة أو حصاتين كذلك إحداهما بيمينه والأخرى بيساره لم يحسب إلا واحدة وإن تعاقب الوقوع وهذا بخلاف ما لو وجب الحد على إنسان فجلد بمائة مشدودة فإنها تحسب مائة لأن الحدود مبنية على التخفيف وأيضا المقصود من الضربات الإيلام وهو حاصل وأما الرمي فإن الغالب عليه التعبد .
وكلام المصنف يشعر بأنه لو رمى حصاة واحدة سبع مرات لم يكف وهو وجه رجحه الإمام الغزالي وقال ابن الصلاح إنه الأقوى واختاره الأذرعي إذ المقام مقام اتباع وتعبد .
ولكن الأصح عند الشيخين الجواز ونقله في المجموع عن اتفاق الأصحاب .
ولو رمى جملة السبع سبع مرات أجزأه وكلام المتن يفهم خلاف ذلك ولو قال المحرر ويشترط رمي الحصيات السبع في سبع دفعات لكان أولى . " .
وترتيب الجمرات " بفتح الميم واحدتها جمرة بسكونها بأن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف وهي أولا من جهة عرفات ثم الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع رواه البخاري .
ولو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي المسجد حصلت فقط ولو ترك حصاة وشك في محلها جعلها من الأولى احتياطا فيرمي بها إليها ويعيد رمي الجمرتين إذ الموالاة بين الرمي في الجمرات لا تجب وإنما تسن فيه كما في الطواف .
ولو ترك حصاتين لا يعلم موضعهما احتاط وجعل واحدة من يوم النحر وواحدة من ثالثه وهو يوم النفر الأول من أي جمرة كانت أخذ بالأسوأ . " .
و " يشترط " كون " الرمي باليد وكون " المرمي حجرا " للاتباع فلا يكفي الرمي عن قوس والرمي بالرجل ولا بالمقلاع ولا بالرمي بذهب أو فضة أو نحو ذلك كلؤلؤ وإثمد وزرنيخ وجص وجوهر ويجزىء الحجر بأنواعه كياقوت وحجر حديد وبلور وعقيق وذهب وفضة ويجزيء حجر نورة لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه لأنه حينئذ لا يسمى حجرا بل نورة . " .
وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع " في المرمى لأنه لا يسمى رميا ولأنه خلاف الوارد .
فإن قيل ذكر اشتراط الرمي غير محتاج إليه لأنه قد علم من قوله ويشترط رمي السبع واحدة واحدة .
أجيب بأنه إنما ذكره لئلا يتوهم أن ذلك سبق لبيان التعدد لا للكيفية فنص عليه هنا احتياطا .
ويشترط أيضا قصد الجمرة بالرمي فلو رمى إلى غيرها كأن رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكف .
وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزيء قال المحب الطبري وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه .
قال الزركشي والثاني من احتماليه أقرب ا . ه " .
بل ( 1 / 508 ) الأقرب إلى كلامهم الأول .
قال الطبري ولم يذكروا في الرمي حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا .
وقد قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمعه أجزأه ومن أصاب سائله لم يجزه .
وحده بعض المتأخرين فقال موضع الرمي ثلاثة أذراع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل ا . ه " .
وهو قريب مما تقدم . " .
والسنة " في رمي يوم النحر وغيره " أن يرمي " الجمرة لا بحجر كبير ولا صغير جدا بل " بقدر حصى الخذف " وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلاء فلو رمى بأكبر منه أو بأصغر كره وأجزأه .
وهيئة الخذف كما قال الرافعي أن يضع الحجر على بطن الإبهام ويرميه برأس السبابة والأصح كما في الروضة والمجموع وغيرهما أنه يرميه على غير هيئة حصى الخذف .
ويسن أن يرفع الذكر يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة والخنثى وأن يكون الرمي باليد اليمنى وأن يستقبل القبلة في رمي التشريق وأن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه وأن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي كما مر في رمي يوم النحر وأن يرمي الجمرتين الأوليين من علق وأن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى الرامين فيقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله تعالى ويهلل ويسبح بعد رمي الجمرة الأولى بقدر قراءة سورة البقرة وكذا بعد رمي الثانية لا الثالثة بل يمضي بعد رميها للاتباع في ذلك رواه البخاري إلا بقدر سورة البقرة فرواه البيهقي من فعل ابن عمر . " .
ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى " فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع فيه لحصول اسم الرمي . " .
ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة " فلو وقف بعضها ورمى إلى الجانب الآخر منها صح لما مر من حصول اسم الرمي ولو رمى الحجر فأصاب شيئا كأرض أو مجمل فارتد إليه المرمي لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله لا بمعاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه .
ولو ردت الريح الحصاة إلى المرمى أو تدحرجت إليه من الأرض لم يضر إلا أن تدحرجت من ظهر بعير أو نحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي .
ويشترط إصابة المرمى يقينا فلو شك فيها لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه .
وصرف الرمي بالنية لغير النسك كأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره فينصرف لغيره وإن بحث في المهمات إلحاق الرمي بالوقوف لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف الوقوف .
وأما السعي فالظاهر كما قال شيخنا أخذا من ذلك أنه كالوقوف . " .
ومن عجز عن الرمي " لعلة لا يرجى زوالها قبل فوت وقت الرمي كمرض أو حبس " استناب " من يرمي عنه وجوبا كما قال الإسنوي إنه المتجه ولو بأجرة حلالا كان النائب أو محرما لأن الاستنابة جائزة في النسك فكذلك في أبعاضه فليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس كما في استنابة الحج .
ولا فرق في الحبس بين أن يكون بحق أم لا كما قاله في المجموع خلافا لابن الرفعة في الحبس بحق .
قال الإسنوي وصورة المحبوس بحق أن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبه هذه الصورة .
وأما إذا حبس بدين مقدر عليه فليس بعاجز عن الرمي ويمكن حمل كلام ابن الرفعة على هذه الصورة .
ويشترط في النائب أن يكون رمي عن نفسه أولا فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج .
ويندب أن يناول النائب الحصى ويكبر إن أمكن وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه ولا ينعزل النائب بإغماء المستنيب كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته لأن الإغماء زيادة في العجز المبيح للإنابة فلا يكون مفسدا لها وفارق سائر الوكالات بوجوب الإذن هنا فلو نوى في وقت بعد الرمي لم تلزمه الإعادة لكنها تسن .
أما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعزل به وهو القياس .
وما ذكر في هذا الفصل من شروط الرمي ومستحباته يأتي في رمي يوم النحر . " .
وإذا ترك رمي يوم " أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا " تداركه في باقي الأيام " منها " في الأظهر " بالنص في الرعاء وأهل السقاية وبالقياس في غيرهم إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة .
وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا تركه ( 1 / 509 ) واليوم الأول منها في الثاني أو الثالث والثاني أو الأولين في الثالث والثاني لا كما يتدارك بعد أيام التشريق .
تنبيه .
إذا قلنا بالتدارك فتدارك فالأظهر أنه أداء الوقت المضروب له وقت اختيار كما مرت الإشارة إليه وقضية كلام المصنف أن له أن يتدارك قبل الزوال وأنه لا يجوز بالليل فإنه عبر بالأيام والأيام حقيقة لا تتناول الليالي .
أما الأول فهو المعتمد كما جزم به في أصل الروضة والمجموع والمناسك واقتضاه نص الشافعي خلافا لما في الشرح الصغير من المنع وجرى عليه الإسنوي و ابن المقري .
وأما الثاني فالمعتمد فيه أيضا الإجزاء كما قاله ابن الصباغ في شامله وابن الصلاح والمصنف في مناسكهما ونص عليه الشافعي خلافا لمقتضى عبارة المصنف وإن جرى عليه الإسنوي و ابن المقري في روضه .
وما علل به المنع في الأول بأنه وقت لم يشرع فيه رمي فصار كالليل بالنسبة للصوم والمنع في الثاني بأن الرمي عبادة النهار كالصوم ممنوع في التدارك فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد وكل يوم لرميه وقت اختيار لكن لا يجوز تقديم رمي كل يوم على زوال شمسه كما مر " .
ويخرج .
أي وقته الاختياري " بغروبها " من كل يوم . " .
ويخرج " أي وقته الاختياري " بغروبها " من كل يوم . " .
ويخرج " أي وقته الاختياري " بغروبها " من كل يوم . " .
ويخرج " أي وقته الاختياري " بغروبها " من كل يوم . " .
ويخرج " أي وقته الاختياري " بغروبها " من كل يوم .
ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال فإن خالف وقع عن المتروك .
فلو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة سبعا عن أمسه وسبعا عن يومه لم يجزه عن يومه .
ويؤخذ من ذلك أن النائب لا بد أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث قبل أن يرمي عن منيبه وهو ظاهر ولم أر من ذكره .
فإن قيل ما اقتضاه ما تقرر من جواز ترك رمي يومين ووقوعه أداء بالتدارك يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعو أكثر من يوم وأنهم يقضون ما فاتهم .
أجيب بأن الكلام هنا في تداركه مع البيات بمنى والكلام الذي سبق في الرعاء وأهل السقاية إنما هو فيمن ترك المبيت فامتناع تأخير رمي يومين في حقهم إنما هو لعدم الإتيان بالمبيت ليلتين ورمي يومين فامتنع ذلك لعدم الإتيان بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالبيت فإنه قد أتى بشعاره فسومح بتأخير الرمي يومين .
هذا والأولى أن يقال ما تقدم في وقت الاختيار وما هنا في وقت الجواز والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء كما مرت الإشارة إلى ذلك فإذا لا فرق بين المعذورين وغيرهم وإن عد بعضهم ذلك تناقضا . " .
ولا دم " مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار بالمأتي به . " .
وإلا " بأن لم يتداركه " فعليه دم " في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق لاتحاد جنس الرمي فأشبه حلق الرأس .
وقد ذكر الرافعي طرقا واختلافا كثيرا أشار إليه المصنف بقوله " والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات " لوقوع الجمع عليها كما لو أزال ثلاث شعرات متوالية كما سيأتي .
وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال من ترك نسكا فعليه دم وفي الحصاة الواحدة مد طعام وفي الثنتين مدان .
وصورة المسألة أن يكون ذلك من الجمرة الأخيرة من اليوم الأخير من أيام التشريق أما لو ترك ذلك من غير الجمرة الأخيرة من أيام التشريق فعليه دم لبطلان ما بعده حتى يأتي به لوجوب الترتيب بين الجمرات كما مر .
وقيل إنما يكمل الدم في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة يوم النحر .
وفي الحصاة والحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين أظهرهما أن في الحصاة الواحدة مد طعام والثاني درهما والثالث ثلث دم على الأول وسبعه على الثاني وفي الحصاتين ضعف ذلك .
تنبيه .
قد تقدم أن مبيت ليالي منى يسقط عن المعذورين .
وأما غيرهم فيجب عليه في ترك مبيت ليالي التشريق دم وفي قول في كل ليلة دم وعلى الأول في الليلة مد وفي قول درهم وفي آخر ثلث دم وفي الليلتين ضعف ذلك إن لم ينفر قبل الثالثة فإن نفر قبلها ففي وجه الحكم كذلك لأنه لم يترك إلا ليلتين والأصح وجوب الدم بكماله لترك جنس المبيت بمنى .
قال في المجموع وترك المبيت ناسيا كتركه عامدا وصرح به الدارمي وغيره . " .
وإذا أراد " بعد قضاء مناسكه " الخروج من مكة " لسفر ولو مكيا طويل أو قصير كما في المجموع " طاف للوداع " طوافا كاملا بركعتيه لما روى البخاري عن أنس أنه A لما فرغ من أعمال الحج طاف طواف الوداع وروى مسلم عن ابن عباس خبر لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف به كما رواه أبو داود .
فلا طواف وداع على مريد الإقامة ( 1 / 510 ) وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ولا على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم ونحوه لأنه A أمر أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم ولم يأمرها بوداع وهذا فيمن خرج لحاجة ثم يعود وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما . " .
ولا يمكث بعده " وبعد ركعتيه وبعد الدعاء المحبوب عقبه عند الملتزم وإتيان زمزم والشرب من مائها لخبر مسلم السابق .
فإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كالزيارة والعيادة وقضاء الدين فعليه إعادته وإن اشتغل بركعتي الطواف أو بأسباب الخروج كشراء الزاد وأوعيته وشد الرحل وأقيمت الصلاة فصلاها معهم كما قاله في زيادة الروضة لم يلزمه إعادته والمعتمد أنه ليس من مناسك الحج ولا العمرة كما قاله الشيخان بل هو عبادة مستقلة خلافا لأكثر المتأخرين .
وتظهر فائدة الخلاف في أنه هل يفتقر إلى نية أو لا وفي أنه يلزم الأجير فعله أو لا ولا يدخل تحت غيره من الأطوفة بل لا بد من طواف يخصه حتى لو أخر طواف الإفاضة وفعله بعد أيام منى وأراد الخروج عقبه لم يكف كما ذكره الرافعي في أثناء تعليل . " .
وهو واجب " لما في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض . " .
يجبر تركه بدم " وجوبا كسائر الواجبات " وفي قول سنة لا يجبر " بدم كطواف القدوم .
وفرق الأول بأن طواف القدوم تحية البقعة فليس مقصودا في نفسه ولذلك يدخل تحت غيره .
تنبيه .
لا خلاف في الجبر كما في الشرح والروضة وإنما الخلاف في كونه واجبا أو مندوبا والأصح أنه مندوب على القول الثاني خلافا لما توهمه عبارة المصنف . " .
فإن أوجبناه فخرج " من مكة أو منى " بلا وداع " عامدا أو ناسيا أو جاهلا بوجوبه " وعاد " بعد خروجه " قبل مسافة القصر " من مكة وقيل من الحرم وطاف للوداع كما صرح به في المحرم " سقط الدم " لأنه في حكم المقيم وكما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه .
فإن قيل قولهم لأنه في حكم المقيم فيه نظر إذا سوينا بين السفر الطويل والقصير في وجوب الوداع .
أجيب بأن سفره هنا لم يتم لعوده بخلافه هنا أما إذا عاد ليطوف فمات قبل أن يطوف لم يسقط الدم .
فلا وجه لإسقاط ما ذكره المحرر . " .
أو " عاد " بعدها " وطاف " فلا " يسقط " على الصحيح " لاستقراره بالسفر الطويل ووقوع الطواف بعد العود حق للخروج الثاني والثاني يسقط كالحالة الأولى ويجب العود فيها ولا يجب في الثانية للمشقة .
تنبيه .
قوله أو بعدها يفهم أن بلوغها ليس كذلك وليس مرادا والذي في المجموع أن بلوغها كمجاوزتها . " .
وللحائض النفر بلا " طواف " وداع " لحديث ابن عباس السابق وعن عائشة أن صفية حاضت فأمرها النبي A أن تنصرف بلا وداع .
نعم إن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود لتطوف بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة ولو في الحرم وكالحائض النفساء كما في المجموع .
وخرج بالحائض المتحيرة فإنها تطوف قال الروياني فإن لم تطف طواف الوداع فلا دم عليها للشك في طهرها .
وأما المستحاضة غير المتحيرة فإن نفرت في طهرها لزمها العود على التفصيل المتقدم أو في حيضها فلا .
ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تصير محرمة حتى ترجع لمكة فتطوف ولو طال ذلك سنين .
قال بعض المتأخرين وينبغي أنها إذا وصلت بلدها وهي محرمة عادمة النفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام يكون حكمها كالمحصر فتحلل بذبح شاة وتقصير ونية تحلل وأيد ذلك بكلام في المجموع ا . ه " .
وهو بحث حسن .
وبحث بعض آخر بأنها إن كانت شافعة تقلد الإمام أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف بالبيت ويلزمها توبة وتأثم بدخولها المسجد حائضا ويجزئها هذا الطواف عن الفرض لما في بقائها على الإحرام من المشقة .
وإذا فرغ من طواف الوداع المتبوع بركعتيه استحب له أن يدخل البيت ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره وأن يكون حافيا وأن لا ينظر إلى أرضه ولا يرفع بصره إلى سقفه تعظيما لله تعالى وحياء منه .
وأن يصلي فيه ولو ركعتين ( 1 / 511 ) والأفضل أن يقصد مصلى النبي A بأن يمشي بعد دخوله الباب حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع وأن يدعو في جوانبه ثم يدعو عند الملتزم وهو بضم الميم وفتح الزاي سمي به لأنهم يلتزمونه بالدعاء ويسمى المدعى والمتعوذ .
قال في المجموع قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يأتي الملتزم فيلصق بدنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب من المأثور وغيره لكن المأثور أفضل .
ومن المأثور ما في التنبيه وهو اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل تنأي عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني وما زاد فحسن وقد زيد فيه واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك ولفظ فمن الآن يجوز فيه ضم الميم وتشديد النون وهو الأجود وكسر الميم وتخفيف النون مع فتحها وكسرها قاله في المجموع .
ثم يصلي على النبي A .
فإن كانت حائضا أو نفساء استحب أن تأتي بجميع ذلك على باب المسجد وتمضي .
ويسن الإكثار من الاعتمار والطواف تطوعا والصلاة أفضل من الطواف وأن يزور المواضع المشهورة بالفضل بمكة وهي ثمانية عشر منها بيت المولد وبيت خديجة ومسجد دار الأرقم والغار الذي في ثور والذي في حراء وقد أوضحها المصنف في مناسكه .
وأن يكثر النظر إلى البيت إيمانا واحتسابا لما روى الأزرقي عن ابن المسيب قال من نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه .
وروى البيهقي في شعب الإيمان أن لله تعالى في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين وأن يكثر من الصدقة وأنواع البر والقربات فإن الحسنة هناك بمائة ألف حسنة .
قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعا بمكة في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث . " .
ويسن شرب ماء زمزم " لأنها مباركة طعام طعم وشفاء سقم .
قال في المجموع رواه مسلم وقيل شفاء سقم لم يروها مسلم وإنما رواها أبو داود الطيالسي نبه على ذلك الإسنوي .
ويسن أن يشربه لمطلوبه في الدنيا والآخرة لحديث ماء زمزم لما شرب له رواه البيهقي وغيره وصححه المنذري وضعفه المصنف وحسنه ابن حجر لوروده من طرق عن جابر .
ويسن استقبال القبلة عند شربه وأن يتضلع منه لما روى البيهقي من طرق أن النبي A قال آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم .
وقد شربه جماعة من العلماء فنالوا مطلوبهم .
ويسن أن يقول عند شربه اللهم إنه قد بلغني عن نبيك محمد A أنه قال ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لكذا ويذكر ما يريد دينا ودنيا اللهم فافعل ثم يسمي الله تعالى ويشرب ويتنفس ثلاثا .
وكان ابن عباس إذا شربه يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وقال الحاكم صحيح الإسناد .
ويسن الدخول إلى البئر والنظر فيها وأن ينزع منها بالدلو الذي عليها ويشرب .
قال الماوردي ويسن أن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره وأن يتزود من مائها ويستصحب منه ما أمكنه ففي البيهقي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمله وتخبر أن رسول الله A كان يحمله في القرب وكان يصبه على المرضى ويسقيهم منه .
ويسن الشرب من نبيذ سقاية العباس ما لم يسكر والإكثار من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء فإن أكثره من البيت كما مر .
ويسن أن يختم القرآن بمكة وأن ينصرف تلقاء وجهه مستدبر البيت كما صححه المصنف في مناسكه وصوبه في مجموعه وقيل يخرج وهو ينظر إليه إلى أن يغيب عنه مبالغة في تعظيمه وجرى على ذلك صاحب التنبيه وقيل يلتفت إليه بوجهه ما أمكنه ( 1 / 512 ) كالمتحزن على فراقه وجرى على ذلك ابن المقري .
ويقول عند خروجه من مكة الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون و صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . " .
و " تسن " زيارة قبر رسول الله A " لقوله A من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومفهومه أنها جائزة لغير زائره .
ولقوله A من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا على الله تعالى أن أكون له شفيعا يوم القيامة رواه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة .
وروى البخاري من صلى علي عند قبري وكل الله به ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة .
فزيارة قبره A من أفضل القربات ولو لغير حاج ومعتمر فقوله " بعد فراغ الحج " كما قاله الشافعي والأصحاب ليس المراد اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة فإنها مندوبة مطلقا كما مر بعد حج أو عمرة قبلهما أولا مع نسك بل المراد تأكد الزيارة فيها لأمرين أحدهما أن الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة فإذا قربوا من المدينة يقبح تركهم الزيارة والثاني لحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني رواه ابن عدي في الكامل وغيره وهذا يدل على أنه يتأكد للحاج أكثر من غيره .
وحكم المعتمر حكم الحاج في تأكد ذلك وإن لم تشمله عبارة المصنف .
وفي الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا فتسن زيارة بيت المقدس وزيارة الخليل A ولا تعلق لهما بالحج .
ويسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره A أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه A ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلا ويسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها منه وأن يغتسل قبل دخوله كما تقدم ويلبس أنظف وأحسن ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين القبر والمنبر وصلى تحية المسجد بجنب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه النعمة .
ثم يأتي القبر الشريف فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة ويبعد عنه نحو أربعة أذرع ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبل في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا ويسلم عليه A لخبر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وأقل السلام عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ولا يرفع صوته تأدبا معه A كأنه في حياته .
ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر Bه فإن رأسه عند منكب رسول الله A ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه لما روى البيهقي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا قدم من سفره دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه A ويتوسل به في حق نفسه .
ويستشفع به إلى ربه لما روى الحاكم عن النبي A أنه قال لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد A إلا ما غفرت لي فقال الله تعالى وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت في قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى نفسك إلا أحب الخلق إليك .
فقال الله تعالى صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي إذ سألتني به فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك قال الحاكم هذا صحيح الإسناد .
ومن أحسن ما يقوله الزائر بعد ذلك يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم روحي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته يوم الحساب إذا ما زلت القدم ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين "