والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وسيأتي محترز بعض هذا الضابط في كلامه .
والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وسيأتي محترز بعض هذا الضابط في كلامه .
والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وسيأتي محترز بعض هذا الضابط في كلامه .
والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وسيأتي محترز بعض هذا الضابط في كلامه .
والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وسيأتي محترز بعض هذا الضابط في كلامه . " .
ويجب " على الزوج " معها " أي الكفارة " قضاء يوم الإفساد على الصحيح " وفي الروضة الأصح لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى .
والثاني لا يجب لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة .
والثالث إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء وإلا فلا لاختلاف الجنس .
وأما المرأة فيلزمها القضاء جزما إذا قلنا بأنه لا كفارة عليها فلو قال المصنف وتجب عليه لكان أولى . " .
وهي " أي الكفارة المذكورة مرتبة فيجب أولا " عتق رقبة " مؤمنة " فإن لم يجد " ها " فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع " صومهما " فإطعام ستين مسكينا " أو فقيرا للخبر المتقدم أول الفصل وهذه الخصال الثلاث صفتها مذكورة في كتاب الظهار .
ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب عتقها ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له . " .
فلو عجز ( 1 / 445 ) عن الجميع " أي جميع الخصال المذكورة " استقرت " أي الكفارة " في ذمته على الأظهر " لأنه A أمر الأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه فدل على أنها ثابتة في الذمة لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء أكانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران .
فإن قيل لو استقرت لأمر A المواقع بإخراجها بعد .
أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت القدرة . " .
فإذا قدر على خصلة " منها " فعلها " كما لو كان قادرا عليها حال الوجوب وهذا يقتضي أن الثابت في ذمته أحد الخصال فيكون مخيرا بينها وهو ما قاله القاضي أبو الطيب .
وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة وكلام الجمهور يقتضي أنه الكفارة وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد وهو كما قال شيخنا المعتمد .
ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب والثاني لا تستقر بل تسقط كزكاة الفطر . " .
والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة " وهي بغين معجمة مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك يقتضي استئنافهما لبطلان التتابع وهو حرج شديد .
والثاني لا لأنه قادر على الصوم فلم يجز العدول عنه كصوم رمضان . " .
و " الأصح " أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله " كالزكاة وسائر الكفارات وأما قوله A في الخبر أطعمه أهلك ففي الأم كما في الرافعي يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للإعلام بأنها إنما تجب بعد الكفاية وأنه تطوع التكفير عنه وسوغ له صرفها لأهله للإعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي و القاضي نقلا عن الأصحاب .
وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب ا . ه " .
وقد يقال إن قول المصنف وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله قد يكون احترز به عن هذه المسألة فإن الصارف فيها إنما هو الأجنبي المكفر .
خاتمة من فاته شيء من رمضان استحب أن يقضيه متتابعا ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم قاله الجرجاني فلو نذر صوم شعبان أبدا وأسر مثلا فتحرى وصام رجبا على أنه شعبان وصام شعبان على أنه رمضان ثم تبين له الحال بعد رمضان لزمه قضاء شهرين أحدهما عن شعبان والآخر عن رمضان ولا إطعام عليه قاله الماوردي . "