وما يبيح ترك صومه . " .
شرط وجوب صوم رمضان " الإسلام ولو فيما مضى و " العقل والبلوغ " كما في الصلاة " وإطاقته " أي الصوم والصحة والإقامة أخذا مما سيأتي فلا يجب على كافر بالمعنى السابق في الصلاة ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران ولا على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض يرجى برؤه أو حيض أو نحوه ولا على مريض ومسافر بقيد يعلم مما يأتي .
ووجوبه عليهما وعلى السكران والمغمى عليه والحائض ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد سبب كما تقرر ذلك في الأصول لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي ومن ألحق بهم المرتد في ذلك " فقد سها " فإن وجوبه عليه وجوب تكليف . " .
ويؤمر به الصبي " المميز والمراد به الجنس الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن حزم " لسبع إذا أطاق " ويضرب على تركه لعشر كالصلاة وإن فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الإلحاق والأمر والضرب واجبان على الولي كما مر بيانه . " .
ويباح تركه " بنية الترخص " للمريض " بالنص والإجماع " إذا وجد به ضررا شديدا " وهو ما يبيح التيمم وهذا ما في الشرحين والروضة وعبارة المحرر للمريض الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد فاقتضى الاكتفاء بأحدهما وهو كما قال الإسنوي الصواب قال تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم فرق ( 1 / 437 ) المحب الطبري بينهما بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث والصوم إن الله كان بكم رحيما " وقال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وسواء أتعدى بسبب المرض أم لا .
ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية بالليل أو منقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية وإلا فعليه أن ينوي .
وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض . " .
و " يباح تركه " للمسافر سفرا طويلا مباحا " وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في صلاة المسافر وأن الفطر أفضل إن تضرر وإلا فالصوم ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين وهذا في صوم رمضان المؤدى .
أما القضاء الذي على الفور فالأصح أنه لا يباح له فطره في السفر وكذا من نذر صوم شهر رمضان فسافر فيه لا يباح له الفطر قاله البغوي في فتاويه وأقراه . " .
ولو أصبح " المقيم " صائما فمرض أفطر " لوجود المبيح للإفطار " وإن سافر فلا " يفطر في الأصح لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر لأنه الأصل .
ولو نوى وسافر ليلا فإن جاوز قبل الفجر ما اعتبر مجاوزته في صلاة المسافر أفطر وإلا فلا . " .
ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز " لهما لدوام عذرهما وقيل لا يجوز كما لو نوى الإتمام ليس له القصر وفرق الأول بأنه بالقصر تارك الإتمام الذي التزمه لا إلى بدل والصوم له بدل وهو القضاء .
ولا يكره للمسافر في هذه الحالة الفطر كما في المجموع وأحد وجهين في الروضة رجحه ابن المقري ويشترط في جواز الترخص نيته كالمحصر يريد التحلل كما ذكره البغوي وغيره .
وشمل إطلاق المصنف جواز الفطر لهما ولو نذرا إتمامه وبه صرح والد الروياني لأن إيجاب الشرع أقوى منه . " .
فلو أقام " المسافر " وشفي " المريض " حرم " عليهما الفطر " على الصحيح " لانتفاء المبيح والثاني لا يحرم اعتبارا بأول اليوم ولهذا لو أصبح صائما ثم سافر لم يكن له الفطر . " .
وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا " لقوله تعالى " ومن كان مريضا أو على سفر " أي فأفطر " فعدة من أيام أخر " " .
وكذا " تقضي " الحائض " ما فاتها به إجماعا وهذه المسألة مكررة لأنها تقدمت في باب الحيض .
والنساء في ذلك كالحائض . " .
و " يقضي " المفطر بلا عذر " لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى " و " يقض " تارك النية " عمدا أو سهوا لأنه لم يصم إذ صحته متوقفة عليها . " .
ويجب قضاء ما فات بالإغماء " لأنه نوع مرض فاندرج تحت قوله تعالى " ومن كان مريضا " الآية وخالف الصلاة كما مر في بابها للمشقة فيها بتكررها وخالف الجنون لأنه أخف منه ولهذا يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون . " .
والردة " أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام لأنه التزم الوجوب بالإسلام وقدر على الأداء فهو كالمحدث يجب عليه أن يتطهر ويصلي وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به . " .
دون الكفر الأصلي " بالإجماع لما في وجوبه من التنفير عن الإسلام . " .
و " دون " الصبا والجنون " فلا يجب قضاء ما فات بهما لارتفاع القلم عمن تلبس بهما .
ولو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن فالأصح في المجموع في الأولى قضاء الجميع وفي الثانية أيام السكر لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر . " .
ولو بلغ " الصبي والمراد به الجنس كما مر " بالنهار صائما " بأن نوى ليلا " وجب " عليه " إتمامه ( 1 / 438 ) لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه . " .
بلا قضاء " في الأصح فيهما وقيل يستحب إتمامه ويجب القضاء .
وعلى الأول لو جامع بعد البلوغ لزمته الكفارة بخلافه على الثاني . " .
ولو بلغ " الصبي " فيه " أي النهار " مفطرا أو أفاق " المجنون فيه " أو أسلم " الكافر فيه " فلا قضاء " عليهم " في الأصح " لعدم التمكن من زمن يسع الأداء والتكميل عليه لا يمكن فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن والثاني يجب عليهم القضاء لأنهم أدركوا جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل كما يصوم في الجزاء عن بعض مد يوما . " .
ولا يلزمهم " أي الثلاثة المذكورين " إمساك بقية النهار في الأصح " لأنهم أفطروا لعذر فأشبهوا المسافر والمريض لكن يستحب لحرمة الوقت وخروجا من الخلاف والثاني يلزمهم لأنهم أدركوا وقت الإمساك وإن لم يذكروا وقت الصوم . " .
ويلزم " الإمساك " من تعدى بالفطر " الشرعي كأن ارتد أو الحسي كأن أكل عقوبة له ومعارضة لتقصيره . " .
أو نسي النية " من الليل لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب من التقصير . " .
لا مسافرا أو مريضا زال عذرهما بعد الفطر " كأن أكلا أي لا يلزمهما الإمساك لأن زوال أي العذر بعد الترخص لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم أقام والوقت باق .
لكن يسن لهما لحرمة الوقت فإن استمرا على الفطر استحب لهما إخفاؤه لئلا يتعرضا للتهمة والعقوبة . " .
ولو زال " عذرهما " قبل أن يأكلا " مثلا " ولم ينويا ليلا فكذا " لا يلزمهما الإمساك " في المذهب " لأن تارك النية مفطر حقيقة فكان كما أكل .
وقيل يلزمهم الإمساك حرمة لليوم ومنهم من قطع بالأول واحترز بقوله ولم ينويا عما لو نويا فأصبحا صائمين فإن الإمساك يجب .
تنبيه .
أولى من قوله قبل أن يأكلا قبله أي الفطر فهو أشمل ويستغني عما قدرته وأخصر .
والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار لا يلزمهما الإمساك على الصحيح " والأظهر أنه يلزم " الإمساك " من أكل " مثلا " يوم الشك " إذا كان من أهل الوجوب " ثم ثبت كونه من رمضان " لأن صومه واجب عليه إلا أنه جهله فإذا بان له لزمه الإمساك والثاني لا يلزمه لعذره كمسافر قدم بعد الأكل .
وأجاب الأول بأن المسافر يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان بخلاف يوم الشك أما لو بان أنه من رمضان قبل الأكل فالأكثرون على ما دل عليه كلام الكفاية على الجزم باللزوم .
تنبيه .
المراد بيوم الشك هنا يوم الثلاثين من شعبان سواء أكان قد تحدث الناس برؤيته أم لا بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه والمأمور بالإمساك يثاب عليه لقيامه بواجب وليس في يوم شرعي على الأصح في المجموع فلو ارتكب فيه محظورا لا شيء عليه سوى الإثم . " .
وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء " فلا إمساك على من أفطر فيهما لانتفاء شرف الوقت كما لا كفارة فيهما وهذا ما نقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه وإن نقل الإسنوي عن نص البويطي أن الإمساك في الجميع . "