كذلك كغيرها من المواشي والناض " معتبرا " أي النصاب " بآخر الحول " فقط لأنه وقت الوجوب فلا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم . " .
وفي قول بطرفيه " أي أوله وآخره دون وسطه .
أما الأول فليجري في الحول وأما الآخر فلأنه وقت الوجوب ولا يعتبر ما بينهما لأن تقويم العرض في كل لحظة يشق . " .
وفي قول بجميعه " كالنقد والمواشي وفرق الأول بينهما بأن الاعتبار هنا بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا والأول منصوص والثاني والثالث مخرجان .
ومنهم من عبر عنها بالأوجه لأن المخرج يعبر عنه تارة بالقول وتارة بالوجه . " .
فعلى الأظهر " وهو اعتبار آخر الحول " لو رد " مال التجارة " إلى النقد " الذي يقوم به بأن بيع به " في خلال " أي أثناء " الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من " وقت " شرائها " لتحقق نقصانها حسا بالتنضيض والثاني لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع لأن المبادلة معدودة من التجارة .
وأشار المصنف بالألف واللام في النقد إلى المعهود وهو الذي يقوم به كما قدرته في كلامه فلو باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بالعكس فهو كبيع سلعة بسلعة والأصح أنه لا ينقطع .
واحترز بقوله وهو دون النصاب عما لو باعه بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني والثالث أيضا من باب أولى . " .
ولو تم الحول وقيمة العرض " بسكون الراء " دون النصاب " وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به " فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل " الحول " الأول " فلا تجب الزكاة حتى يتم حول ثان لأن الأول مضى فلا زكاة فيه والثاني لا ينقطع بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتديء الحول الثاني وقتئذ إذ يصدق عليه أن مال التجارة قد أقام عنده حولا بل وزيادة وتم نصابا فيقول العامل هنا كما قال الأخ الشقيق في المسألة الحمارية هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب كما لو كان معه مائة درهم فابتاع ( 1 / 398 ) بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول وإن ملكه في أثنائه كما لو ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين لأن الخمسين إنما تضم في النصاب لا في الحول . " .
ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها " أي القنية لأنها الأصل فاكتفينا فيها بالنية بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما سيأتي لأنها خلاف الأصل كما أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل .
وأيضا القنية هي الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية المذكورة مع الإمساك .
والتجارة هي التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك فلو لبس ثوب تجارة بلا نية قنية فهو مال تجارة فإن نواها به فليس مال تجارة .
وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه .
قال الماوردي ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي أنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنعم . " .
وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة " محضة وهي التي تفسد بفساد عوضها . " .
كشراء " سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل لانضمام قصد التجارة إلى فعلها .
ومن المملوك بمعاوضة ما اتهبه بثوب أو صالح عليه ولو عن دم وما أجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة .
تنبيه .
أو غير محضة وهي التي لا تفسد بفساد عوضها كما ذكر بقوله " وكذا المهر وعوض الخلع " فإنهما يصيران للتجارة إذا اقترنا بنيتها " في الأصح " لأنهما ملكا بمعاوضة ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك بهما والثاني لا لأنهما ليس من عقود المعاوضات المحضة وصحح في المجموع القطع بالأول .
وإذا ثبت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة " لا بالهبة " غير ذات الثواب " والاحتطاب " والاحتشاش والاصطياد والإرث " والاسترداد بعيب " أو إقالة أو فلس لانتفاء المفاوضة بل الاسترداد المذكور فسخ لها ولأن التملك مجانا لا يعد تجارة فلو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر إذ النية المجردة لاغية فمن اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة أو اشترى بعرض التجارة عرضا للقنية ثم رد عليه بعيب أو إقالة لم يصر مال تجارة وإن نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة بخلاف الرد بعيب أو إقالة من شراء عرض التجارة بعرض التجارة فإنه يبقى حكم التجارة كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر .
ولو اشترى للتجارة دباغا ليدبغ به للناس أو صبغا ليصبغ به لهم صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله بخلاف الصابون إذا اشتراه لها ليغسل به للناس أو الملح ليعجن به لهم لا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم . " .
وإذا ملكه " أي عرض التجارة " بنقد " وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين " نصاب " أو دونه وفي ملكه باقيه كأن اشترى بعين عشرين دينارا لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه .
أما إذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراء لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين . " .
أو دونه " أي أو ملكه بدون النصاب وليس في ملكه باقيه . " .
أو بعرض قنية " كالثياب " فمن الشراء " حوله لأن ما ملكه به لم يكن مال زكاة . " .
وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها " لأنها مال زكاة جار في الحول فكان كما لو ملكه بنصاب نقد وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف بخلاف المقيس عليه . " .
ويضم الربح " الحاصل في أثناء الحول ( 1 / 399 ) إلى الأصل في الحول إن لم ينض " بكسر النون أي يصر ناضا بما يقوم به قياسا على النتاج مع الأمهات ولأن المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق مما يشق فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتي درهم فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلثمائة زكى الجميع آخر الحول وسواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب . " .
لا إن نض " أي صار الكل ناضا بنقد التقويم ببيع أو إتلاف أجنبي وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله . " .
في الأظهر " فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فيزكى الثلاثون الربح العشرين لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله .
ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها لحولها أي لستة أشهر من مضي الأول وزكى ربحها وهو ثلاثون بحوله أي لستة أشهر أخرى .
فإن كانت الخمسون التي زكى عنها أولا باقية زكاها أيضا لحول الثلاثين وإلا أي وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها وهو الثلاثون معها لأنه لم ينض قبل فراغ حولها والثاني يزكى الربح بحول الأصل كما يزكى النتاج بحول الأمهات .
وفرق الأول بأن النتاج جزء من الأصل فألحقناه به بخلاف الربح فإنه ليس جزءا لأنه إنما حصل بحسن التصرف ولهذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون الربح أما إذا كان الناض المبيع به من غير ما يقوم به فهو كبيع عرض بعرض على المذهب فيضم الربح إلى الأصل .
ولو كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتين درهم وأمسكها إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر . " .
والأصح أن ولد العرض " من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخبل " وثمرة " كثمر الشجرة وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره " مال تجارة " لأنهما جزءان من الأم والشجر والثاني لا لأنهما لم يحصلا بالتجارة .
ومحل الخلاف إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة أما إذا نقصت بها كأن كانت الأم تساوي ألفا فصارت بالولادة ثمانية وقيمة الولد مائتان فإن نقص الأم يجبر بقيمة الولد جزما وفيه احتمال للإمام . " .
و " الأصح على الأول " أن حوله حول الأصل " تبعا كنتاج السائمة والثاني لا بل تفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمرة لأنها زيادة مستقرة من مال التجارة فأفردت كما سبق في الربح الناض .
وفي الروضة وأصلها تصحيح القطع بالأول فكان ينبغي للمصنف التعبير بالمذهب . " .
وواجبها " أي التجارة " ربع عشر القيمة " أما كونه ربع عشر فلا خلاف فيه كالنقد وأما كونه من القيمة فهو الجديد لأن القيمة متعلق هذه الزكاة فلا يجوز الإخراج من عين العرض والقديم يجب الإخراج منه لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير .
وفي قول يتخير بينهما لتعارض الدليلين . " .
فإن ملك " العرض " بنقد قوم به إن ملك بنصاب " سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا وسواء أبطله السلطان أم لا كما يقتضيه إطلاق المصنف لأنه أصل ما بيده فكان أولى من غيره وفي قول قديم إن التقويم لا يكون إلا بنقد البلد دائما حكاه صاحب التقريب . " .
وكذا " إذا ملك العرض بنقد " دونه " أي النصاب فإنه يقوم به " في الأصح " لأنه أصله والثاني يقوم بغالب نقد البلد كما لو اشترى بعرض .
ومحل الخلاف ما إذا لم يملك بقية النصاب من ذلك النقد فإن ملكه قوم به قطعا لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول وابتدأ الحول من وقت ملك الدراهم قاله الرافعي .
قال في الروضة لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب ( 1 / 400 ) التقريب . " .
أو " ملك العرض " بعرض " للقنية أو بخلع أو نكاح أو صلح عن دم عمد " فبغالب نقد البلد " من الدراهم والدنانير يقوم لأنه لما تعذر التقويم بالأصل رجع إلى نقد البلد على قاعدة التقويمات في الإتلاف ونحوه فإن حان الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بالفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه ولو ملك بدين في ذمة البائع أو بنحو سبائك قوم بجنسه من النقد كما في الكفاية . " .
فإن غلب نقدان " على التساوي " وبلغ " مال التجارة " بأحدهما " دون الآخر " نصابا قوم به " لبلوغه نصابا بنقد غالب .
وفرق بين هذا وبين ما إذا بلغ النقد الذي عنده نصابا في أحد الميزانين دون الآخر فإنه لا زكاة عليه بأنه هنا قد تحقق تمام النصاب بأحد النقدين دون ذاك . " .
فإن بلغ " نصابا " بهما " أي بكل منهما " للفقراء " كاجتماع الحقاق وبنات اللبون هذا ما نقل الرافعي تصحيحه عن مقتضى إيراد الإمام و البغوي . " .
وقيل يتخير المالك " فيقوم بأيهما شاء كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا ما صححه في أصل الروضة ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين و الروياني وبه الفتوى كما في المهمات .
والفرق بين هذه وبين اجتماع الحقاق وبنات اللبون أن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول . " .
وإن ملك بنقد وعرض " كأن اشترى بمائتي درهم وعرض قنية " قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب " من نقد البلد لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه كذلك فكذا إذا اجتمعا وهكذا إذا اشترى بجنس واحد مختلف الصفة كالصحاح والمكسرة إذا تفاوتا . " .
وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها " أي التجارة لاختلاف سببها فلا يتداخلان كالقيمة والكفارة في العبد المقتول . " .
ولو كان العرض سائمة " أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر . " .
فإن كمل " بتثليث الميم " نصاب إحدى الزكاتين " العين والتجارة " فقط " دون نصاب الأخرى كأن ملك تسعة وثلاثين من الغنم قيمتها مائتان أو أربعين من الغنم قيمتها دون المائتين " وجبت " زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض " أو " كمل " نصابهما " كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم " فزكاة العين " تجب " في الجديد " وفي أحد قولي القديم للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فإنها مختلف فيها ولهذا لا يكفر جاحدها بخلاف الأولى .
وأيضا زكاة التجارة متعلقة بالقيمة فقدم المتعلق بالعين كالعبد المرهون إذا جنى وتقدم زكاة التجارة في أحد قولي القديم لأنها أنفع للمستحقين فإنها تجب في كل شيء وزكاة العين تختص ببعض الأعيان .
ولا يجمع بين الزكاتين بلا خلاف كما في المجموع وعلى الجديد لو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر .
تنبيه .
لو قال المصنف ولو كان العرض مما تجب الزكاة في عينه لكان أعم واستغنى عما قدرته في كلامه .
ولو اشترى نقدا بنقد فإن لم يكن للتجارة انقطع الحول وإن كان لها كالصيارفة فالأصح انقطاعه أيضا .
حكي عن ابن سريج أنه قال بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم . " .
فعلى هذا " أي الجديد " لو سبق حول " زكاة " التجارة " حول زكاة العين " بأن " وأولى منه كأن " اشترى بمالها بعد ستة أشهر " من حولها " نصاب سائمة " ولم يقصد به القنية " فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها " لئلا يحط بعض حولها ولأن الموجب قد وجد ولا معارض له . " .
ثم يفتتح " من تمامه " حولا لزكاة العين أبدا " أي فيجب في بقية الأحوال وما مضى من ( 1 / 401 ) السوم في بقية الحول الأول غير معتبر والثاني يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده وعلى القديم المذكور تجب زكاة التجارة لكل حول . " .
وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح " المشروط له " بالظهور " وهو الأصح بل بالقسمة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . " .
فعلى المالك " عند تمام الحول " زكاة الجميع " رأس المال والربح لأن الجميع ملكه . " .
فإن أخرجها من " غير " مال القراض " فذاك أو من ماله " حسبت من الربح في الأصح " ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وفطرة عبيد التجارة وجناياتهم .
والثاني تحسب من رأس المال لأن الوجوب على من له المال .
والثالث زكاة الأصل من الأصل وزكاة الربح من الربح لأنها وجبت فيهما . " .
وإن قلنا يملك " العامل المشروط له " بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح " لأنه مالك لهما . " .
والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته " من الربح لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالقسمة فأشبه الدين الحال على مليء وعلى هذا فابتداء حول حصته من حين الظهور ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض والثاني لا يلزمه لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها .
وقطع بعضهم بالأول ورجحه في المجموع وبعضهم بالثاني .
خاتمة يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع .
ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين .
وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس بمال فإن باعه محاباة فقد المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة . "