فرع يحصل من الأجر بالصلاة .
على الميت المسبوقة بالحضور معه قيراط ويحصل منه والحضور معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان لخبر الصحيحين من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من شهدها حتى تدفن وفي رواية البخاري حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان .
قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين .
ولمسلم أصغرهما مثل أحد وعلى ذلك تحمل رواية مسلم حتى يوضع في اللحد .
وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في كتب الإيمان التصريح بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا من شيع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له ثلاثة قراريط .
وبما تقرر علم أنه لو صلي عليه ثم حضر وحده ومكث حين دفن لم يحصل له القيراط الثاني كما صرح به في المجموع وغيره لكن له أجر في الجملة ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظرا لاتحاد الصلاة قال الأذرعي الظاهر التعدد ( 1 / 364 ) وبه أجاب قاضي حماه البارزي وهو ظاهر . " .
ويكره تجصيص القبر " أي تبييضه بالجص وهو من الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما . " .
والبناء " عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما في صحيح مسلم .
وخرج بتجصيصه تطيينه فإنه لا بأس به كما نص عليه .
وقال في المجموع إنه الصحيح وإن خالف الإمام و الغزالي في ذلك فجعلاه كالتجصيص . " .
والكتابة عليه " سواءا أكتب اسم صاحبه أم غيره في لوح عند رأسه أم في غيره للنهي عنه رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
قال الأذرعي هكذا أطلقوه والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة ا . ه لكن هذا غير محقق فالمعتمد إطلاق الأصحاب .
ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله .
وفي البخاري لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا .
ويكره تقبيل التابوت الذي يجعل على القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء فإن هذا كله من البدع التي ارتكبها الناس " أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا " " .
ولو بني " عليه " في مقبرة مسبلة " وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها " هدم " البناء لأنه يضيق على الناس ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك .
ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها .
تنبيه .
ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم .
فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها إذ لا يمكن حمل كلامه في الكراهة على التحريم لفساده لأن التجصيص والكتابة والبناء في غير المسبلة لا حرمة فيه فيتعين أن يكون كراهة تنزيه .
ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى .
فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة .
أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه قال فإن غرست قطعت .
وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا . " .
ويندب أن يرش القبر بماء " لأنه A فعله بقبر ولده إبراهيم رواه أبو داود في مراسيله وتفاؤلا بالرحمة وتبريد المضجع الميت ولأن فيه حفظا للتراب أن يتناثر .
قال الأذرعي الأولى أن يكون طهورا باردا والظاهر كراهته بالنجس أو تحريمه ا . ه " .
والذي ينبغي الكراهة وأما التحريم ففي غاية البعد .
وخرج بالماء من الورد فالرش به مكروه كما في زيادة الروضة لأنه إضاعة مال .
قال الإسنوي ولو قيل بتحريمه لم يبعد وقال السبكي لا بأس باليسير منه إذا قصد به حضور الملائكة لأنها تحب الرائحة الطيبة ولعل هذا هو مانع الحرمة من إضاعة المال .
ويكره أيضا أن يطلى بالخلوق . " .
ويوضع عليه حصى " لما رواه الشافعي مرسلا أنه A وضعه على قبر ابنه إبراهيم وروي أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها لا تضر ولا تنفع وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه .
ويسن أيضا وضع الجريد الأخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب .
ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار . " .
و " أن يوضع " عند رأسه حجر أو خشبة " أو نحو ذلك لأنه A وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود وعن الماوردي استحباب ذلك عند رجليه أيضا . " .
و " يندب " جمع الأقارب " للميت " في موضع " واحد من المقبرة لأنه أسهل على الزائر .
قال البندنيجي ويسن أن يقدم الأب ( 1 / 365 ) إلى القبلة ثم الأسن فالأسن على الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في قبر واحد كما قاله غيره .
ويتجه كما قال الدميري إلحاق الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب . " .
و " يندب " زيارة القبور " التي فيها المسلمون " للرجال " بالإجماع .
وكانت زيارتها منهيا عنها ثم نسخت لقوله A كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تدخل النساء في ضمير الرجال على المختار .
وكان A يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون .
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد وروي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت .
وإنما نهاهم أولا لقرب عهدهم بالجاهلية فلما استقرت قواعد الإسلام واشتهرت أمرهم بها .
وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه ما حاصله أنه من كان يستحب له زيارته في حياته من قريب أو صاحب فيسن له زيارته في الموت كما في حال الحياة وأما غيرهم فيسن له زيارته إن قصد بها تذكر الموت أو الترحم عليه ونحو ذلك .
قال الإسنوي وهو حسن وذكر في البحر نحوه .
قال الأذرعي والأشبه أن موضع الندب إذا لم يكن في ذلك سفر لزيارة القبور فقط بل في كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز السفر لذلك واستثنى قبر نبينا A ولعل مراده أنه لا يجوز جوازا مستوي الطرفين أي فيكره .
ويسن الوضوء لزيارة القبور كما قاله القاضي الحسين في شرح الفروع .
أما قبور الكفار فزيارتها مباحة وإن جزم الماوردي بحرمتها . " .
وتكره " زيارتها " للنساء " لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن لما فيهن من رقة القلب وكثرة الجزع وقلة احتمال المصائب وإنما لم تحرم لأنه A مر بامرأة على قبر تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري متفق عليه فلو كانت الزيارة حراما لنهى عنها .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كيف أقول يا رسول الله يعني إذا زرت القبور .
قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رواه مسلم . " .
وقيل تحرم " لما روى ابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي A لعن زوارات القبور وليس هذا الوجه في الروضة وبه قال صاحب المهذب وغيره . " .
وقيل تباح " جزم به في الإحياء وصححه الروياني إذا أمن الافتنان عملا بالأصل والخبر فيما إذا ترتب عليها بكاء ونحو ذلك .
ومحل هذه الأقوال في غير زيارة قبر سيد المرسلين أما زيارته فمن أعظم القربات للرجال والنساء .
وألحق الدمنهوري به قبور بقية الأنبياء والصالحين والشهداء وهذا ظاهر وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين .
قال ابن شهبة فإن صح ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم أولى بالصلة من الصالحين ا . ه " .
والأولى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل الكراهة . " .
ويسلم " ندبا " للزائر " للقبور من المسلمين مستقبلا وجهه قائلا ما علمه النبي A لأصحابه إذا خرجوا للمقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون كما رواهما مسلم زاد أبو داود اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم لكن بسند ضعيف .
وقوله إن شاء الله للتبرك ويجوز أن يكون للموت في تلك البقعة أو على الإسلام أو إن بمعنى إذ كقوله تعالى " وخافون إن كنتم مؤمنين " .
وقوله دار أي أهل دار ونصبه على الاختصاص أو النداء ويجوز جره على البدل .
والمشهور أنه يقول السلام عليكم وقال القاضي حسين و المتولي لا يقل السلام عليكم لأنهم ليسوا أهلا للخطاب بل يقول وعليكم السلام فقد ورد أن شخصا قال عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى وأجاب الأول بأن هذا إخبار عن عادة العرب لا تعليم لهم . " .
ويقرأ " عنده من القرآن ما تيسر وهو سنة في المقابر فإن الثواب للحاضرين والميت كحاضر يرجى له الرحمة .
وفي ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا . " .
ويدعو " له عقب القراءة رجاء الإجابة لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة .
وعند الدعاء يستقبل القبلة وإن قال الخراسانيون باستحباب استقبال وجه الميت .
قال المصنف ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل . " .
ويحرم نقل الميت " قبل أن يدفن من بلد موته " إلى بلد آخر " ليدفن ( 1 / 366 ) فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمته .
قال الإسنوي وتعبيرهم بالبلد لا يمكن الأخذ بظاهره بل الصحراء كذلك فحينئذ ينتظم منها مع البلد أربع مسائل من بلد لبلد من بلد لصحراء وعكسه ومن صحراء لصحراء .
ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلدة بمسافة مقبرتها .
أما بعد دفنه فسيأتي قريبا في مسألة نبشه . " .
وقيل " أي قال البغوي وغيره " يكره " لأنه لم يرد على تحريمه دليل " إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه " الشافعي رضي الله تعالى عنه لفضلها وحينئذ يكون الاستثناء عائدا إلى الكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو عائدا إليهما معا .
قال الإسنوي وهو أولى على قاعدتنا في الاستثناء عقب الجمل والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله .
والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي وينبغي استثناء الشهيد لخبر جابر قال أمر النبي A بقتلى أحد أن يدفنوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة رواه الترمذي وصححه ا . ه " .
وتقدم ما يدل عليه .
وقال المحب الطبري لا يبعد أن تلحق القرية التي فيها صالحون بالأماكن الثلاثة وذكر أنه لو أوصى بنقله من بلد موته إلى الأماكن الثلاثة لزم تنفيذ وصيته أي عند القرب وأمن التغيير لا مطلقا كما قاله الأذرعي .
وإذا جاز النقل فينبغي كما قاله ابن شهبة أن يكون بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لأن فرض ذلك قد تعلق بالبلد الذي مات فيه فلا يسقط الفرض عنهم بجواز النقل ولو مات سني في بلاد المبتدعة نقل إن لم يمكن إخفاء قبره وكذا لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب ولو دفناه ثم لم يخف عليهم ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا الأول أولى . " .
ونبشه بعد دفنه " وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض " للنقل وغيره " كصلاة عليه وتكفينه " حرام " لأن فيه هتكا لحرمته . " .
إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل " ولا تيمم بشرطه .
وهو ممن يجب غسله لأنه واجب فاستدرك عند قربه فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير بنتن أو تقطع ثم يصلى عليه .
وقيل ينبش ما بقي منه جزء وقيل لا ينبش مطلقا بل يكره للهتك .
ولو قال كأن دفن كان أولى لئلا يتوهم الحصر في الصور المذكورة وسأنبه على شيء مما تركه . " .
أو " دفن " في أرض أو " في " ثوب مغصوبين " وطالب بهما مالكهما فيجب النبش ولو تغير الميت وإن كان فيه هتك حرمة الميت ليصل المستحق إلى حقه .
ويسن لصاحبهما الترك ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره بناء على أنا إذا لم نجد إلا ثوبا يؤخذ من مالكه قهرا ولا يدفن عريانا وهو ما في البحر وغيره وهو الأصح كما قاله الأذرعي .
قال الرافعي والكفن الحرير كالمغصوب قال المصنف وفيه نظر وينبغي أن يقطع فيه بعدم النبش ا . ه " .
وهذا هو المعتمد لأنه حق لله تعالى . " .
أو وقع فيه " أي القبر " مال " وإن قل كخاتم فيجب نبشه وإن تغير الميت لأن تركه فيه إضاعة مال .
وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن والفرق بأن الكفن ضروري للميت لا يجدي .
وأما قوله في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له .
وقال الأذرعي لم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم ا . ه " .
ولو بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه كما في الروضة ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم كما في الروضة نبش وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه .
قال في المجموع والتقييد بعدم الضمان غريب والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تقييد .
قال الزركشي وفيما قاله نظر فقد حكى صاحب البحر الاستثناء عن الأصحاب وقال لا خلاف فيه وهذا هو الأوجه إلا إن ابتلع مال نفسه فلا ينبش ولا يشق لاستهلاكه ما له في حال حياته . " .
أو دفن ( 1 / 367 ) لغير القبلة " فيجب نبشه ما لم يتغير ويوجه للقبلة استدراكا للواجب فإن تغير لم ينبش . " .
لا للتكفين في الأصح " لأن غرض التكفين الستر وقد حصل بالتراب مع ما في النبش من الهتك .
والثاني ينبش قياسا على الغسل بجامع الوجوب .
تنبيه .
قد مر أن صور النبش لا تنحصر فيما قاله وقد ذكرت صورا زيادة عليه كما علم وبقي صور أخر منها ما لو دفنت امرأة في بطنها جنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر نبشت وشق جوفها وأخرج تداركا للواجب لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن وإن لم ترج حياته لم تنبش فإن لم تكن دفنت تركت حتى يموت ثم تدفن .
وقول التنبيه ترك عليه شيء حتى يموت وجه ضعيف نبهت عليه في شرحه .
ومنها ما لو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبش ليعتق من يستحق العتق .
ومنها ما لو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين فولدت ميتا فدفن وجهل حاله فالأصح من زوائد الروضة في الطلاق نبشه .
ومنها ما لو ادعى شخص على ميت بعدما دفن أنه امرأته وطلب الإرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل بينة فينبش فلو نبش فبان خنثى تعارضت البينة على الأصح وتوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات إنه يقسم بينهما ومنها أن يلحقه سيل أو نداوة فينبش لينقل على الأصح في المجموع ومنها ما لو قال إن رزقني الله ولدا ذكرا فلله علي كذا ودفن قبل أن يعلم حاله فينبش لقطع النزاع .
ومنها ما لو شهدا على شخصه ثم دفن واشتدت الحاجة ولم تتغير الصورة فينبش ليعرف ذكره الغزالي في الشهادات وسيأتي ما فيه .
ومنها ما لو اختلفت الورثة في أن المدفون ذكر أم أنثى ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها .
ومنها ما إذا تداعيا مولودا ودفن فإنه ينبش ليلحقه القائف بأحد المتداعيين .
ومنها ما لو دفن الكافر في الحرم فينبش ويخرج أما بعد البلى عند أهل الخبرة فلا يحرم نبشه بل يحرم عمارته وتسوية التراب عليه إذا كان في مقبرة مسبلة لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظنهم بذلك عدم البلى .
قال الموفق حمزة الحمودي في مشكل الوسيط أن يكون المدفون صحابيا أو من اشتهرت ولايته فلا يجوز نبشه عند الانمحاق .
قال ابن شهبة وقد يؤيده ما ذكره الشيخان في الوصايا أنه تجوز الوصية لعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك فإن قضيته جواز عمارة قبور الصالحين مع جزمهما هنا بأنه إذا بلي الميت لم تجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة .
ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت .
لأنه A كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه البزار وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد .
وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قد ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي .
ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن فيقال له يا عبدالله ابن أمة الله أذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد A نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا .
لحديث ورد فيه .
قال في الروضة والحديث إن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به وقد قال تعالى " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة ويقعد الملقن عند رأس القبر .
أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدم له تكليف فلا يسن تلقينه لأنه لا يفتن في قبره . " .
و " يسن " لجيران أهله " ولأقاربه الأباعد وإن كان الأهل بغير بلد الميت " تهيئة طعام يشبعهم " أي أهله الأقارب " يومهم وليلتهم " لقوله A لما جاء خبر قتل جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه ( 1 / 368 ) الترمذي وصححه الحاكم ولأنه بر ومعروف .
قال الإسنوي والتعبير باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة . " .
ويلح عليهم " ندبا " في الأكل " منه إن احتيج إليه لئلا يضعفوا فربما تركوه استحياء أو لفرط الحزن ولا بأس بالقسم إذا عرف الحالف أنهم يبرون قسمه . " .
ويحرم تهيئته للنائحات " والنادبات " والله أعلم " لأنها إعانة على معصية .
قال ابن الصباغ وغيره أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب روى أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وصنعهم الطعام النياحة .
خاتمة صح أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها فقيل المراد بالثياب العمل واستعمله أبو سعيد الخدري على ظاهره لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ومن قال بهذا يحتاج أن يجيب عن كونهم يحشرون عراة بأن البعث غير الحشر وصح أن موت الفجأة أخذة أسف وروي أنه A استعاذ من موت الفجأة وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة ويقال إنه موت الصالحين .
وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة أما المتيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم .
وعن ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر . "