أي متفرقة متعلقة بالباب زدتها على المحرر والفطن يرد كل مسألة منها إلى ( 1 / 357 ) ما يناسبها مما تقدم .
وإنما جمعها في موضع واحد لأنه لو فرقها لاحتاج أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار . " .
يبادر " ندبا " بقضاء دين الميت " إن تيسر حالا قبل الاشتغال بتجهيزه مسارعة إلى فكاك نفسه لخبر نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وغيره .
فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي والأصحاب .
واستشكل في المجموع البراءة بذلك ثم قال ويحتمل أنهم رأوا ذلك مبرئا للميت للحاجة والمصلحة وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه ولا معنى للتأخير مع التمكن من التركة . " .
و " تنفيذ " وصيته " مسارعة لوصول الثواب إليه والبر للموصى له وذلك مندوب بل واجب عند طلب الموصى له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها . " .
ويكره تمني الموت لضر نزل به " في بدنه أو ضيق في دنياه أو نحو ذلك ففي الصحيحين لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي " لا لفتنة دين " فلا يكره حينئذ كما قاله في الأذكار والمجموع .
وعبر في الروضة بقوله لا بأس وفي فتاوى المصنف غير المشهورة أنه يستحب تمني الموت حينئذ قال ونقله بعضهم عن الشافعي رضي الله تعالى عنه و عمر بن عبد العزيز وغيرهما وهو المعتمد .
ويمكن حمل كلام المجموع والأذكار عليه أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله .
قال ابن عباس Bه لم يتمن نبي الموت غير يوسف E وقال غيره إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت . " .
ويسن " للمريض " التداوي " لخبر إن الله لم يضع داء إلا وأنزل له دواء غير الهرم قال الترمذي حسن صحيح وروى ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء جهله من جهله وعلمه من علمه فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر أي تأكل .
وفي رواية عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام يريد الموت .
قال في المجموع فإن ترك التداوي توكلا فهو أفضل .
فإن قيل إنه A فعله وهو رأس المتوكلين .
أجيب بأنه فعله لبيان الجواز .
وفي فتاوى ابن البرزي أن من قوي توكله فالترك له أولى ومن ضعفت نفسه وقل صبره فالمداواة له أفضل وهو كما قال الأذرعي حسن ويمكن حمل كلام المجموع عليه .
ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوبه .
فإن قيل هلا وجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر أجيب بأنا لا نقطع بإفادته بخلافهما ويجوز استيصاف الطبيب الكافر واعتماد وصفه كما صرح به الأصحاب على دخول الكافر الحرم . " .
ويكره إكراهه " أي المريض " عليه " أي التداوي باستعمال الدواء وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من التشويش عليه .
وأما حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم فقال في المجموع ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن . " .
ويجوز لأهل الميت ونحوهم " كأصدقائه " تقبيل وجهه " لما صححه الترمذي أنه A قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته .
وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل وجه رسول الله A بعد موته .
قال السبكي وينبغي أن يندب لأهله ونحوهم ويجوز لغيرهم ولا يقتصر الجواز عليهم .
في زوائد الروضة في أوائل النكاح ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره . " .
ولا بأس بالإعلام " وهو النداء " بموته للصلاة " عليه " وغيرها " كالمحاللة والدعاء والترحم كما في الروضة بل يسن ذلك كما في المجموع لأنه A نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصلى وقيل يسن في الغريب دون غيره وقيل يكره مطلقا .
بخلاف نعي الجاهلية .
وهو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه ومعناه كما في المجموع النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره فإنه يكره للنهي عنه كما صححه الترمذي .
والمراد نعي الجاهلية لا مجرد الإعلام ( 1 / 358 ) بالموت .
فإن قصد الإعلام بموته لمن لم يعلم لم يكره وإن قصد به الإخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب . " .
ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة " كأن يريد بنظره معرفة المغسول من غيره وهل استوعبه بالغسل أو لا .
فإن نظر زائدا على الحاجة كره كما في زيادة الروضة وجزم به في الكفاية وإن صحح في المجموع أنه خلاف الأولى لأنه قد يكون فيه شيء كان يكره إطلاع الناس عليه وربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسيء به ظنا .
أما العورة فنظرها حرام ويسن أن لا يمسه بيده فإن مسه أو نظر إليه بغير شهوة لم يحرم وقيل يحرم النظر إلى شيء من بدنه لأنه صار عورة كبدن المرأة إلا لضرورة .
وأما غير الغاسل من معين وغيره فيكره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة . " .
ومن تعذر غسله " لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو لدغ ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ " يمم " وجوبا قياسا على غسل الجنابة ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها .
ولو وجد الماء فيما إذ يمم لفقده قبل دفنه وجب غسله وتقدم الكلام على ذلك وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم .
ولو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد دفنه غسل لأن مصير جميعه إلى البلى . " .
ويغسل الجنب والحائض " والنفساء " والميت بلا كراهة " لأنهما طاهران كغيرهما " وإذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط " لأن الغسل الذي كان عليهما انقطع بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب وانفراد الحسن البصري بإيجاب غسلين . " .
وليكن الغاسل أمينا " ندبا ليوثق به في تكميل الغسل وغيره من المشروع وكذا معين الغاسل .
فإن غسله فاسق أو كافر وقع الموقع ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل . " .
فإن رأى " الغاسل من بدن الميت " خيرا " كاستنارة وجهه وطيب رائحته " ذكره " ندبا ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له " أو غيره " كأن رأى سوادا أو تغير رائحة أو انقلاب صورة " حرم ذكره " لأنه غيبة لمن لا يتأتى الاستحلال منه وفي صحيح مسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وفي سنن أبي داود والترمذي اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم وفي المستدرك من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له أربعين مرة . " .
إلا لمصلحة " كأن كان مبتدعا مظهرا لبدعته فيذكر ذلك لينزجر الناس عنها .
وهذا الاستثناء ذكره في البيان بحثا ونقله عنه في المجموع وقال إنه متعين .
وينبغي اطراده في المتجاهر بالفسق والظالم والوجه كما قال الأذرعي أن يقال إذا رأى من مبتدع أمارة خير كتمها ولا يبعد إيجابه لئلا يجمل الناس على الإغراء بها .
ويسن كتمانه من المتجاهر بالفسق والظالم لئلا يغتر بذكرها أمثاله ولا معنى للتفصيل في القسم الثاني دون الأول .
قال الغزي وينبغي أن يكون قول الكتاب إلا لمصلحة عائدا للأمرين ا . ه ولا بأس .
غريبة حكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طالما عصى هذا الفرج ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها .
فمن ثم قيل لا يفتى ومالك بالمدينة . " .
ولو تنازع أخوان " مثلا " أو زوجان " في غسل ميت لهما ولا مرجح لأحدهما . " .
أقرع " بينهما حتما فمن خرجت قرعته غسله لأن تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح . " .
والكافر أحق بقريبه الكافر " في تجهيزه من قريبه المسلم لأنه وليه ولقوله تعالى " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " فإن لم يكن تولاه المسلم . " .
ويكره " للمرأة " الكفن المعصفر " والمزعفر لما في ذلك من الزينة .
وأما الرجل فقد مر في باب اللباس أنه يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر على خلاف في ذلك .
وحينئذ فإطلاق كلام المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح وأما المزعفر فإنه ( 1 / 359 ) يكره في حق المرأة بطريق الأولى وأما الرجل فيحرم كما علم من قوله فيما مضى يكفن بما له لبسه حيا . " .
و " تكره " المغالاة فيه " أي الكفن بارتفاع ثمنه لقوله A لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا رواه أبو داود .
واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغه فإنها مستحبة لما في مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا .
وفي كامل ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي A قال حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم . " .
و " الملبوس " المغسول " بأن يكفن فيه الميت " أولى من الجديد " لأنه للصديد والحي أحق بالجديد فقد روى البخاري أن الصديق Bه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين وقال الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للصديد .
وقيل الجديد أولى لحديث مسلم السابق .
وكفن A في ثلاثة أثواب سحولية جدد قال الأذرعي وهو الأصح مذهبا ودليلا . " .
و " الصغير " الصبي " أو الصبية أو الخنثى " كبالغ في تكفينه بأثواب " ثلاثة تشبيها له بالبالغ .
وأشار بقوله بأثواب إلى أن هذا بالنسبة إلى العدد لا في جنس ما يكفن فيه لأن ذلك تقدم في قوله يكن بماله لبسه حيا . " .
والحنوط " بفتح الحاء أي ذره كما مر " مستحب " لا واجب كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته " وقيل واجب " كالكفر للأمر به . " .
ولا يحمل الجنازة إلا الرجال " ندبا " وإن كان " الميت " أنثى " لأن النساء يضعفن عن الحمل فيكره لهن فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن . " .
ويحرم حملها على هيئة مزرية " كحملها في غرارة أو قفة وحمل الكبير على اليد أو الكتف من غير نعش بخلاف الصغير . " .
وهيئة يخاف منها سقوطها " لأنه تعريض لإهانته .
قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ وإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب للحاجة حتى يوصل إلى القبر . " .
ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت " وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة لأن ذلك أستر لها .
وأول من فعل له ذلك زينب زوجة النبي A وكانت قد رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به .
ومثلها الخنثى . " .
ولا يكره الركوب " أي لا بأس به " في الرجوع منها " لأنه A ركب فرسا معرورى لما رجع من جنازة أبي الدحداح رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة .
وأما في الذهاب فتقدم أنه يكره إلا لعذر كعبد المكان أو ضعف . " .
ولا بأس باتباع المسلم " بتشديد المثناة " جنازة قريبه الكافر " لأنه E أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يواري أبا طالب كما رواه أبو داود .
قال الإسنوي كذا استدل به المصنف وغيره وليس فيه دليل على مطلق القرابة لأن عليا كان يجب عليه ذلك كما يجب عليه القيام بمؤنته في حال الحياة ا . ه " .
وقد يفهم كلام المصنف تحريم اتباع المسلم جنازة الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي .
قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر ا . ه " .
والظاهر الإلحاق .
ويجوز للمسلم زيارة قبر قريبه الكافر عند الأكثرين وقال الماوردي لا يجوز لقوله تعالى " ولا تقم على قبره " .
قال في المجموع وهذا غلط فالأكثرون قطعوا بالجواز أي فيكون مكروها . " .
ويكره اللغط " بفتح الغين وسكونها وهو ارتفاع الأصوات . " .
في " السير مع " الجنازة " لما رواه البيهقي من أن الصحابة كرهوا رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر .
قال في المجموع والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة .
ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما بل يشتغل بالتفكر في الموت وما يتعلق به .
وما يفعله جهلة القراء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره وكره الحسن وغيره قولهم استغفروا لأخيكم وسمع ابن عمر قائلا يقول استغفروا له غفر الله لكم فقال لا غفر الله لك رواه سعيد بن منصور في سننه . " .
و " يكره " إتباعها " بسكون المثناة الفوقية " بنار ( 1 / 360 ) في مجمرة أو غيره لما فيه من التفاؤل القبيح ولخبر أبي داود لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار .
وقال الشيخ نصر لا يجوز أن يحمل معها المجامر والنار فإن أراد التحريم فشاذ فقد نقل ابن المنذر الإجماع على الكراهة وفعل ذلك عند القبر مكروه أيضا كما في المجموع . " .
ولو اختلط " من يصلى عليه بغيره ولم يتميز كما لو اختلط " مسلمون " أو واحد منهم " بكفار " وتعذر التمييز أو غير شهيد بشهيد أو سقط يصلى عليه بسقط لا يصلى عليه " وجب " للخروج عن الواجب " غسل الجميع " وتكفينهم " والصلاة " عليهم ودفنهم إذ لا يتم الواجب إلا بذلك .
فإن قيل يعارض ذلك بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب .
أجيب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يعلم من قول المصنف . " .
فإن شاء صلى على الجميع " دفعة " بقصد المسلمين " منهم في الأولى وغير الشهيد في الثانية وبقصد السقط الذي يصلى عليه في الثالثة . " .
وهو الأفضل والمنصوص " لأنه ليس فيه صلاة على غير من لم يصل عليه والنية جازمة . " .
أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان " ممن يصلى عليه كأن يقول في الأولى إن كان " مسلما " وفي الثانية إن كان غير شهيد وفي الثالثة إن كان هو الذي يصلى عليه . " .
ويقول " في الأولى " اللهم اغفر له إن كان مسلما " ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية ولا الثالثة لانتفاء المحذور وهو الدعاء للكافر بالمغفرة ويعذر في تردد النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس .
وهذا التخيير متفق عليه لكن محله كما قاله بعض المتأخرين ما إذا لم يحصل بالإفراد تغير أو انفجار وإلا فالوجه تعين الجمع بصلاة واحدة .
وإن كان التأخير إلى اجتماعهم يؤدي إلى تغير أحدهم تعين إفراد كل بصلاة ويدفنون في المسألة الأولى بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار . " .
ويشترط لصحة الصلاة " على الجنازة زائدا على ما تقدم في فصل صلاتها شرطان أشار إلى أحدهما بقوله " تقدم غسله " أو تيممه بشرطه لأنه المنقول عن النبي A ولأن الصلاة على الميت كصلاة نفسه . " .
وتكره " الصلاة عليه " قبل تكفينه " كما قاله في زوائد الروضة أيضا واستشكل لأن المعنيين السابقين موجودان فيه .
قال السبكي فالقول بأن الغسل شرط دون التكفين يحتاج إلى دليل ا . ه " .
وربما يقال إن ترك الستر أخف من ترك الطهارة بدليل لزوم القضاء في الثاني دون الأول . " .
فلو مات بهدم ونحوه " كأن وقع في بئر أو بحر عميق " وتعذر إخراجه وغسله " وتيممه " لم يصل عليه " لفوات الشرط كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه .
قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور لما صح وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت .
وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه قال الدارمي وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا أو أكله سبع لم يصل عليه ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك .
وبسط الأذرعي الكلام في المسألة .
والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن .
ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة " إذا صلى عليها " و " أن " لا " يتقدم على " القبر " إذا صلى عليه " على المذهب فيهما " اتباعا لما جرى عليه الأولون ولأن الميت كالإمام .
والثاني يجوز التقدم عليهما لأن الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه بل هو كعبد جاء معه جماعة يستغفرون له عند مولاه .
واحترز بالحاضرة عن الغائبة عن البلد فإنه يصلى عليها كما مر وإن كانت خلف ظهره .
تنبيه .
إنما عبر بالمذهب لأن في المسألة على ما تلخص من كلامه طريقين أصحهما أنها على القولين في تقدم المأموم على إمامه والثاني القطع بالجواز .
ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد ( 1 / 361 ) كما قاله الأذرعي وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام . " .
وتجوز " بلا كراهة بل يستحب كما في المجموع " الصلاة عليه " أي الميت " في المسجد " إن لم يخش تلويثه لأنه A صلى فيه على سهل وسهيل ابني بيضاء كما رواه مسلم فالصلاة عليه في المسجد أفضل لذلك ولأنه أشرف .
قال في زيادة الروضة وأما حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له فضعيف صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي وأيضا الرواية المشهورة فلا شيء عليه .
أما إذا خيف منه تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله . " .
ويسن جعل صفوفهم " أي المصلين على الميت " ثلاثة فأكثر " لحديث صححه الحاكم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجبت أي حصلت له المغفرة .
وفي رواية فقد غفر له وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه .
وهنا فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة الصفوف هنا . "