للشمس والقمر ويقال فيها خسوفان والأفصح كما في الصحاح تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وحكي عكسه وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك .
واقتصار المصنف على الكسوف مع أن الباب معقود لهما يدل على أنه يطلق على المعنيين .
والكسوف مأخوذ من كسفت حاله أي تغيرت كقولهم فلان كاسف الحال أي متغيره .
والخسوف مأخوذ من خسف الشيء خسوفا أي ذهب في الأرض .
قال علماء الهيئة إن كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها لاستفادة ضوئها من جرمها وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها مع بقاء نورها فيرى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها .
وأما خسوف القمر فحقيقة بذهاب ضوئه لأن ضوءه من ضوء الشمس وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه فلا يبقى فيه ضوء البتة .
والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى " لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن " أي عند كسوفهما وأخبار كخبر مسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم . " .
هي سنة " مؤكدة لذلك في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة ولأنه A فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخان ولخسوف القمر كما رواه ابن حبان في كتابه ( 1 / 317 ) من الثقات ولأنها ذات ركوع وسجود ولا أذان لها كصلاة الاستسقاء .
وإنما لم تجب لخبر الصحيحين هل علي غيرها أي الخمس قال لا إلا أن تطوع .
فرع قال في الحاوي في باب اللعان .
لو قال لابنه أنت ولد زنا كان .
وحملوا قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين .
وأقل كيفيتها ما ذكر بقوله " فيحرم بنية صلاة الكسوف " وهذه النية قد سبقت في قول المتن في صفة الصلاة إن النفل ذا السبب لا بد من تعيينه فهي مكررة ولهذا أهمل النية في العيد والاستسقاء إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف . " .
ويقرأ " بعد الافتتاح والتعوذ " الفاتحة ويركع ثم يرفع " رأسه من الركوع ثم يعتدل " ثم يقرأ الفاتحة " ثانيا " ثم يركع " ثانيا أقصر من الذي قبله " ثم يعتدل " ثانيا ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة كأصلها زاد في المجموع حمدا طيبا إلخ .
وقال الماوردي لا يقول ذلك في الرفع الأول بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا ولعل تعبير المصنف أولا بالرفع وثانيا بالاعتدال فيه ميل إلى هذا لأن الرفع من الركوع الأول لا يسمى اعتدالا والراجح الأول . " .
ثم يسجد " السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها . " .
فهذه ركعة ثم يصلي " ركعة " ثانية كذلك " للإتباع رواه الشيخان من غير تصريح بقراءة الفاتحة .
وقولهم إن هذا أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل أو يحمل على أنه أقل الكمال . " .
ولا يجوز زيادة ركوع ثالث " فأكثر " لتمادي " أي طول مكث " الكسوف ولا " يجوز " نقصه " أي نقص ركوع أي إسقاطه من الركوعين المنويين " للانجلاء في الأصح " كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها .
والثاني يزاد وينقص .
أما الزيادة فلأنه E صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات رواه مسلم وفيه أربع ركوعات أيضا وفي رواية خمس ركوعات أخرجها أحمد وأبو داود والحاكم ولا محمل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف .
وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين في الصحيحين فهي أشهر وأصح فقدمت على باقية الروايات وهذا هو الذي اختاره الشافعي ثم البخاري .
قال السبكي وإنما يصح هذا إذ كانت الواقعة واحدة وقد حصل اختلاف الروايات فيها أما إذا كانت وقائع فلا تعارض فيها ا . ه " .
وفي ذلك خلاف فقيل بعدم تعددها .
والأحاديث كلها ترجع إلى صلاته A في كسوف الشمس يوم مات سيدنا إبراهيم ابنه وإذا لم تتعدد الواقعة فلا تحمل الأحاديث على بيان الجواز .
وقيل إنها تعددت وصلاها مرات فالجميع جائز فقد ثبت أنه A صلى لخسوف القمر .
قال شيخنا وعلى هذا الأولى أن يجاب بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة كما أشار إليه السبكي وغيره ا . ه " .
والمعتمد ما عليه الجمهور من أن الزيادة لا تجوز مطلقا وأما النقص للانجلاء على الوجه الثاني فقاسه على الانجلاء .
فإن قيل قد تقدم عن المجموع جواز فعلها كسنة الظهر .
أجيب بأن ذلك بالنسبة لمن قصد فعلها ابتداء كذلك .
فإن قيل تجويز الزيادة لأجل تمادي الكسوف إنما يأتي في الركعة الثانية وأما الأولى فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين أجيب بأنه قد يتصور بأن يكون من أهل العلم بهذا الفن واقتضى حسابه ذلك ويجري الوجهان في إعادة الصلاة للاستدامة والأصح المنع وقيل يجوز على القول بتعدد الواقعة جمعا بين الأدلة .
نعم في المجموع عن نص الأم أنه لو صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام صلاها معه كالمكتوبة ومحله كما قال الأذرعي فيما إذا أدركه قبل الانجلاء وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء .
وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها وهو الظاهر . " .
والأكمل " فيها زائدا على الأقل " أن يقرأ في القيام الأول " كما في نص الأم والمختصر والبويطي " بعد الفاتحة " وسوابقها من افتتاح وتعوذ " البقرة " بكمالها ( 1 / 318 ) إن أحسنها وإلا فقدرها . " .
و " أن يقرأ " في " القيام " الثاني كمائتي آية منها وفي " القيام " الثالث مثل " مائة وخمسين " منها " و " في القيام " الرابع " مثل " مائة " منها " تقريبا " في الجميع .
والمراد الآيات المعتدلة في هذا وفيما سيأتي كما قاله بعض المتأخرين ونص في البويطي في موضع آخر أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب وهما متقاربان والأكثر على الأول .
قال السبكي وقد ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني .
ويسن التعوذ في القومة الثانية " .
فائدة : .
قال ابن العربي في البقرة ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر . " .
ويسبح في الركوع الأول " من الركوعات الأربعة في الركعتين " قدر مائة من البقرة وفي " الركوع " الثاني " قدر " ثمانين " منها " و " في الركوع " الثالث " قدر " سبعين " منها بتقديم السين على الموحدة خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين . " .
و " في الركوع " الرابع " قدر " خمسين " منها " تقريبا " في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير . " .
ولا يطول السجدات في الأصح " كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد وجعل في الروضة والمجموع الخلاف قولين . " .
قلت الصحيح تطويلها " كما قاله ابن الصلاح و " ثبت في الصحيحين " في صلاته A لكسوف الشمس من حديث أبي موسى . " .
ونص في " كتاب " البويطي " وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي C تعالى في حلقته بعده مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . " .
أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم " قال البغوي فالسجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني واختاره في الروضة .
وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون .
ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة و للأذرعي في ذلك ترديدات وهذا هو الظاهر منها . " .
وتسن جماعة " بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل أي تسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين .
ولا يصح النصب على الحال لأنه يقتضي تقييد الاستحباب بحالة الجماعة وليس مرادا ويصح الرفع لكن يحتاج إلى تقدير أي تسن جماعة فبها وينادي لها الصلاة جامعة كما فعلها A في كسوف الشمس جماعة وبعث مناديا الصلاة جامعة رواهما الشيخان .
وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في المجموع .
ويسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعن فلا بأس .
وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد رواه البخاري . " .
ويجهر " الإمام والمنفرد ندبا " بقراءة " صلاة " كسوف القمر " لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها وهو إجماع . " .
لا الشمس " بل يسر فيها لأنها نهارية وما رواه الشيخان عن عائشة Bها أنه A جهر في صلاة الخسوف بقراءته والترمذي عن سمرة قال صلى بنا رسول الله A في كسوف لا نسمع له صوتا وقال حسن صحيح .
قال في المجموع يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر . " .
ثم يخطب الإمام " ندبا بعد صلاتها للاتباع وكما في العيد " خطبتين بأركانهما في الجمعة " قياسا عليها .
وأما الشروط ( 1 / 319 ) والسنن فيأتي فيها هنا ما مر في خطبة العيد وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد .
وعلم من كلامه أنه لا يكبر في الخطبة .
وهو كذلك لعدم وروده وأنه لا تجزيء خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع .
وما فهمه ابن الرفعة من كلام حكاه البندنيجي عن البويطي وتبعه عليه جماعة مردود كما نبه عليه جماعة بأن عبارة البويطي لا تفهم ذلك . " .
ويحث " فيهما السامعين " على التوبة من " الذنوب " و " على فعل " الخير " كصدقة ودعاء واستغفار وعتق للأمر بذلك في البخاري وغيره ويحذرهم الاغترار والغفلة ويذكر في كل وقت من الحث والزجر ما يناسبه .
ويستثنى من استحباب الخطبة كما قاله الأذرعي أنه إذا صلى الكسوف ببلد وكان به وال لا يخطب الإمام إلا إذا كان بأمر الوالي وإلا فيكره وذكر مثله في صلاة الاستسقاء .
وتقدم في الجمعة أنه يسن الغسل لصلاة الكسوف وأما التنظف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت .
ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال ولم أر من تعرض له . " .
ومن أدرك " الإمام " في ركوع أول " من الركعة الأولى أو الثانية " أدرك الركعة " كما في سائر الصلوات " أو " أدركه " في " ركوع " ثان أو " في " قيام ثان " من أي ركعة " فلا " يدرك الركعة أي شيئا منها كما عبر به في المحرر " في الأظهر " لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه وركوع الثاني وقيامه في حكم التابع وعبر في الروضة بالمذهب ولقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها .
ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس مرادا إذ لا خلاف أنه يدرك الركعة بجملتها ويندفع هذا بما قدرته تبعا للمحرر .
وضعف هذا القول الثاني بأن الإتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم الصلاة . " .
وتفوت صلاة " كسوف " الشمس بالانجلاء " لجميع المنكسف من كلها أو بعضها يقينا لخبر إذا رأيتم ذلك أي الكسوف فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم فدل على عدم الصلاة بعد ذلك ولأن المقصود بالصلاة قد حصل بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت إذ القصد بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو انجلى بعض ما كسف كان له الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم يكسف منها إلا ذلك القدر .
ولو انجلى الجميع وهو في أثناء الصلاة أتمها سواء أدرك ركعة أم دونها إلا أنها لا توصف بأداء ولا قضاء .
ولو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر قال ابن عبد السلام ولو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها بطلت .
ولا تنعقد نفلا على قول إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فتندرج في نيته ولو قال المنجمون انجلت أو انكسفت لم نعتبرهم فنصلي في الأول لأن الأصل بقاء الكسوف دون الثاني لأن الأصل عدمه وقول المنجمين تخمين لا يفيد اليقين . " .
و " تفوت أيضا " بغروبها كاسفة " لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها نيرة أو مكسوفة لزوال سلطانها " و " تفوت أيضا صلاة كسوف " القمر بالانجلاء " لحصول المقصود " وطلوع الشمس " وهو منخسف لعدم الانتفاع حينئذ بضوئه " لا " بطلوع " الفجر " فلا تفوت صلاة خسوفه " في الجديد " لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به وعلى هذا لا يضر طلوع الشمس في صلاته كالانجلاء .
والقديم تفوت لذهاب الليل وهو سلطانه . " .
ولا " تفوت صلاته أيضا " بغروبه " أي القمر " خاسفا " لبقاء محل سلطنته وهو الليل فغروبه كغيبوبته تحت السحاب خاسفا .
فإن قيل قال ابن الأستاذ قد اتفق عليه الأئمة وهو مشكل لأنه قد تم سلطانه في هذه الليلة .
أجيب بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها بل ننظر إلى سلطانه وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره . " .
ولو اجتمع " عليه صلاتان فأكثر ولا يؤمن الفوات قدم الأخوف فواتا ثم الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه " كسوف وجمعة أو فرض آخر ( 1 / 320 ) غيرها ولو نذرا " قدم الفرض " جمعة أو غيرها لأن فعله متحتم فكان أهم .
هذا " إن خيف فوته " لضيق وقته ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف إن بقي أو بعضه ثم يخطب له وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر . " .
وإلا " بأن لم يخف فوت الفرض " فالأظهر " كذا في الروضة وأصلها وفي المجموع الصحيح وبه قال الأكثرون وقطعوا به . " .
تقديم " صلاة " الكسوف " لتعرضها للفوات بالإنجلاء ويخففها كما في المجموع فيقرأ في كل قيام بالفاتحة ونحو سورة الإخلاص كما نص عليه في الأم . " .
ثم يخطب للجمعة " في صورتها " متعرضا للكسوف " ولا يصح أن يقصده معها بالخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل مقصود وهو ممتنع .
فإن قيل ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره كما لو ضم تحية المسجد إلى الفرض .
أجيب بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه . " .
ثم يصلي الجمعة " ولا يحتاج إلى أربع خطب لأن خطبة الكسوف متأخرة عن صلاته والجمعة بالعكس والعيد مع الكسوف كالفرض معه لأن العيد أفضل منه كما نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب .
لكن يجوز أن يقصدهما معا بالخطبتين لأنهما سنتان والقصد منهما واحد .
فإن قيل السنتان إن لم تتداخلا لا يصح أن ينويهما ولهذا لو نوى بركعتين الضحى وقضاء سنة الصبح لم تنعقد صلاته .
أجيب بأن الخطبتين تابعتان للمقصود فلا تضر نيتهما بخلاف الصلاة . " .
ولو اجتمع عيد " وجنازة " أو كسوف وجناز قدمت الجنازة " فيهما خوفا من تغيير الميت ولا يشيعها الإمام بل يشتغل ببقية الصلوات .
هذا إن حضرت وحضر الولي فإن لم تحضر أو حضرت ولم يحضر الولي أفرد الإمام لها من ينتظرها واشتغل هو بغيرها بالباقين .
وقد تفهم عبارته أنه إذا اجتمع مع الجنازة فرد أنه مقدم وليس مرادا بل تقدم الجنازة أيضا ولو جمعة لكن بشرط اتساع وقت الفرض فإن ضاق وقته قدم .
قال السبكي وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب أي إذا خيف لغيره .
قال وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى بعد الجمعة فينبغي التحذير عن ذلك .
وقد حكى ابن الرفعة أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة ويفتي الحمالين وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها ولو اجتمع عليه خسوف ووتر أو تراويح قدم الخسوف وإن خيف فوت الوتر أو التراويح لأنه آكد " .
ونص في .
كتاب " البويطي " وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي C تعالى في حلقته بعده مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . " .
ونص في " كتاب " البويطي " وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي C تعالى في حلقته بعده مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . " .
ونص في " كتاب " البويطي " وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي C تعالى في حلقته بعده مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . " .
ونص في " كتاب " البويطي " وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي C تعالى في حلقته بعده مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . " .
ونص في " كتاب " البويطي " وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي C تعالى في حلقته بعده مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين .
واعترضت طائفة على قول الشافعي Bه اجتمع عيد وكسوف بأن العيد إما الأول من الشهر أو العاشر والكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين .
وأجاب الأصحاب عن ذلك بأجوبة الأول أن هذا قول المنجمين ولا عبرة به والله على كل شيء قدير .
وقد صح أن الشمس كسفت يوم مات سيدنا إبراهيم ابن النبي A وفي أنساب الزبير بن بكار أنه مات عاشر ربيع الأول وروي البيهقي مثله عن الواقدي .
وكذا اشتهر أنها كسفت يوم قتل الحسين وأنه قتل يوم عاشوراء .
الثاني سلمنا أنها لا تنكسف إلا في ذلك .
فقد يتصور أن تنكسف فيه بأن يشهد شاهدان بنقص رجب وشعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة فتنكسف في يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس الأمر ولا يبطل بالكسوف ما ثبت بالبينة الشرعية .
الثالث أن الفقيه قد يصور ما لا يقع ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة .
خاتمة يندب لغير ذوات الهيئات حضورها مع الجماعة كالعيد وغيرهن يصلين في البيوت كما مرت الإشارة إليه ولكن لا يخطبن فإن وعظتهن امرأة فلا بأس .
والخناثى في الحضور وعدمه كالنساء .
ويسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والخسف وأن يصلي في بيته منفردا كما قاله ابن المقري لئلا يكون غافلا لأنه A كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به .
قيل إن الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها الدبور ومن جهة يمينها الجنوب ومن شمالها الشمال .
ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور ( 1 / 321 ) باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة وهو ريح الجنة التي تهبه على أهلها جعلنا الله ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا ومن انتفع بشيء من هذا الكتاب ودعا لنا بالمغفرة منهم . "