فرع قال أئمتنا الخطب المشروعة عشر .
خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وكل منها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى . " .
ويندب الغسل " لعيد فطر أو أضحى قياسا على الجمعة .
وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة وبين غيره وهو كذلك لأنه يوم زينة فسن الغسل له بخلاف غسل الجمعة . " .
ويدخل وقته بنصف الليل " وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليها من قراهم فلو لم يكف الغسل لها قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيل في أذانه .
وقيل يجوز في جميع الليل . " .
وفي قول " يدخل وقته " بالفجر " كالجمعة .
وفرق الأول بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا . " .
و " يندب " الطيب " أي التطيب الذكر بأحسن ما يجد عنده من الطيب .
فإن قيل الطيب اسم ذات لا يتعلق به حكم .
أجيب بأن المراد ما قدرته . " .
والتزين " بأحسن ثيابه وبإزالة الظفر والريح الكريهة " كالجمعة " لكن الجمعة السنة فيها لبس البياض كما مر .
ولا فرق في ذلك بين الخارج للصلاة وغيره كما مر في الغسل نعم مريد الأضحية لا يزيل شعره ولا ظفره حتى يضحي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأضحية .
أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها .
والخنثى في هذه كالأنثى أما الأنثى القاعدة في بيتها فيسن لها ذلك .
تنبيه .
لو حذف المصنف الطيب وقال والتزين كالجمعة لكان أخصر لأنه في الجمعة أدخل الطيب في التزين . " .
وفعلها " أي صلاة العيد " بالمسجد " عند اتساعه كالمسجد الحرام " أفضل " لشرف المسجد على غيره . " .
وقيل " فعلها " بالصحراء " أفضل لأنها أرفق بالراكب وغيره " إلا لعذر " كمطر ونحوه فالمسجد أفضل .
ومحل الخلاف غير المسجد الحرام أما هو فهو أفضل قطعا اقتداء بالصحابة فمن بعدهم والمعنى فيه فضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة .
قال الرافعي وألحق الصيدلاني بالمسجد الحرام بيت المقدس قال الأذرعي وهو الصواب للفضل والسعة المفرطة ا . ه " .
وهذا هو الظاهر وإن مال في المجموع إلى خلافه .
وألحق ابن الأستاذ مسجد المدينة بمسجد مكة وهو الظاهر أيضا لأنه ( 1 / 313 ) اتسع الآن ومن لم يلحقه به فذاك قبل إتساعه . " .
ويستخلف " الإمام ندبا إذا خرج إلى الصحراء " من يصلي " في المسجد " بالضعفة " كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء ويخطب لهم لأن عليا رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك رواه الشافعي بإسناد صحيح .
فإن لم يأمره الإمام بالخطبة لم يخطب كما نص عليه في الأم لكونه افتياتا على الإمام فإن خطب كره له كما في البويطي .
قال الماوردي وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة العيد والخسوف والاستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فيدخل فيه .
قال وإذا قلد صلاة العيد في عام جاز له أن يصليها في كل عام بخلاف ما إذا قلد صلاة الخسوف والاستسقاء في عام لم يكن له أن يصليها في كل عام والفرق أن لصلاة العيد وقتا معينا تتكرر فيه بخلافهما .
قال شيخنا وظاهر أن إمامة التراويح والوتر مستحقة لمن ولي الصلوات الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء .
تنبيه .
قوله بالضعفة تيمن بلفظ الخبر وإلا فقد يصلي بالمسجد بعض الأقوياء ولذا ذكرته . " .
ويذهب " ندبا مصلي العيد لصلاتها إماما كان أو غيره " في طريق ويرجع " منها " في " طريق " أخرى " للاتباع رواه البخاري .
ويخص الذهاب بأطولهما وذكر في حكمه ذلك وجوه أوجهها أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما وقيل يخالف بينهما لتشهد له الطريقان وقيل ليتبرك به أهلهما وقيل ليستفتى فيهما وقيل ليتصدق على فقرائهما وقيل غير ذلك .
ويسن ذلك في سائر العبادات كالحج وعيادة المريض كما ذكره المصنف في رياضه . " .
ويبكر الناس " للحضور للعيد ندبا بعد صلاتهم الصبح كما نص عليه الشافعي والأصحاب ليحصل لهم القرب من الإمام وفضيلة انتظار الصلاة .
قال ابن شهبة هذا إن خرجوا إلى الصحراء فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر . " .
ويحضر الإمام " متأخرا عنهم " وقت صلاته " للاتباع رواه الشيخان ولأن انتظارهم إياه أليق . " .
ويعجل " الحضور في " الأضحى " بحيث يصليها في أول الوقت الفاضل ويؤخره في عيد الفطر قليلا لأمره A بذلك عمرو بن حزم رواه البيهقي وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة وبعد صلاة الأضحى للتضحية . " .
قلت " كما قاله الرافعي في الشرح " ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة " والأفضل كون المأكول تمرا وترا فإن لم يأكل ما ذكر في بيته ففي الطريق أو المصلي إن تيسر . " .
ويمسك " عن الأكل " في " عيد " الأضحى " حتى يصلي للاتباع وليتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الأكل فيه حراما وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة عيد الأضحى والشرب كالأكل ويكره له ترك ذلك كما نقله في المجموع عن نص الأم . " .
ويذهب " للعيد " ماشيا " كالجمعة " بسكينة " لما مر فيها ولا بأس بركوب العاجز للعذر والراجع منها ولو قادرا ما لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير بين المشي والركوب .
قال ابن الأستاذ ولو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى . " .
ولا يكره النفل قبلها " بعد ارتفاع الشمس " لغير الإمام والله أعلم " لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة فخرج بقبلها بعدها .
وفيه تفصيل فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا ويبعد ارتفاع الشمس قبله فإنه وقت كراهة وقد تقدم حكمه في بابه وبغير الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي A .
ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني موقوفا قال في المجموع وأسانيده ضعيفة ومع ذلك استحبوا الإحياء لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما مرت الإشارة إليه ويؤخذ من ذلك كما قال الأذرعي عدم تأكد الاستحباب .
قيل والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا وقيل الكفر وقيل الفزع يوم القيامة .
ويحصل الإحياء بمعظم ( 1 / 314 ) الليل كالمبيت بمنى وقيل بساعة منه وعن ابن عباس Bهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة .
والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب كما صرح به في أصل الروضة . "