" يحرم على الرجل " في حال الاختيار وكذا الخنثى المشكل خلافا للقفال " استعمال الحرير " وهو ما يحل عن الدودة بعد موتها .
والقز وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد اللون . " .
بفرش وغيره " من وجوه الاستعمال إلا ما يأتي استثناؤه كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا .
أما لبسه للرجل فمجمع على تحريمه وللخنثى احتياطا .
وأما ما سواه فلقول حذيفة نهانا رسول الله A عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري ولخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه A أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم وعلل الإمام و الغزالي الحرمة على الرجل بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجل .
وقيل يجوز الجلوس عليه ويرده الحديث المتقدم . " .
ويحل للمرأة لبسه " وقد انعقد الإجماع بعد عبد الله بن الزبير عليه . " .
والأصح تحريم افتراشها " للسرف والخيلاء بخلاف اللبس فإنه يزينها ويدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع وهو كثر التناسل .
والثاني يحل كلبسه كما مر في خبر حل لإناثهم وسيأتي تصحيحه . " .
و " الأصح " أن للولي إلباسه " أي الحرير " الصبي " ولو مميزا إذ ليس شهامة تنافي خنوثة الحرير ولعدم تكليفه وللولي تزيينه بالحلي من ذهب أو فضة ولو في غير يوم عيد لما مر .
والثاني ليس للولي إلباسه الحرير في غير يومي العيد بل يمنعه منه كغيره من المحرمات .
والثالث له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها لئلا يعتاده .
وتعبيرهم بالصبي يخرج المجنون وتعليلهم يدخله وهو الأوجه .
وقد ألحقه بالصبي الغزالي في الإحياء . " .
قلت الأصح حل افتراشها " إياه " وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم " لما مر وما ذكروه من إباحة اللبس للتزين للزوج أي وللسيد ممنوع إذ لو كان كذلك لاختص بالمزوجة ونحوها دون الخلية وقد أجمعوا أنه لا يختص .
واعترض القطع بالحل بأن الشيخ نصر المقدسي وغيره قطع بالتحريم وعبارة الروضة وبه قطع العراقيون و المتولي .
وأفتى المصنف تبعا لجمع بتحريم كتابة الرجل صداق المرأة في الحرير إذ لا يجوز له استعماله قال ولا يغتر بكثرة من يراه ولا ينكره .
واعترضه الإسنوي وقال المتجه خلافه لأنه عمل للمرأة كالتطريز ونحوه .
وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه الفخر بن عساكر .
قال بعضهم وعليه قضاة الأمصار في الأعصار .
وأجيب بأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة .
ويؤخذ من ذلك تحريم كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها .
وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل الكلونات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فقال يأثم بتفصيله لهم وبخياطته وبيعه ( 1 / 307 ) وشرائه كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم .
قال وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها .
وأما اتخاذ أثواب الحرير للرجل بلا لبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام لكن إثمه دون إثم اللبس .
ثم أخرج المصنف من حرمة الحرير على الرجل ما تضمنه قوله " ويحل للرجل " والخنثى " لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين " أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعته إزالة للضرر .
ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف . " .
أو فجاءة حرب " بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم أي بغتتها " ولم يجد غيره " يقوم مقامه للضرورة .
وجوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من الهيبة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه .
والأوجه عدم الجواز كما هو ظاهر كلام الأصحاب . " .
و " يجوز له أيضا " للحاجة كجرب وحكة " إن آذاه لبس غيره كما شرطه ابن الرقعة لأن النبي A أرخص ل عبد الرحمن بن عوف و الزبير في لبسه للحكة متفق عليه .
والحكة بكسر الحاء الجرب اليابس وهو الحصف ولذلك غاير المصنف بينهما و الجوهري جعل الحكة والجرب واحدا وكذا في شرح المهذب وتهذيب اللغات .
فإن قيل هل من شرط جوازه لذلك أن لا يجد ما يغني عنه من دواء ونحوه كما في التداوي بالنجاسة أجيب بأن القياس عدم التسوية لأن جنس الحرير أبيح لغير ذلك فكان أخف من النجاسة . " .
و " للحاجة في " دفع قمل " لأنه لم يقمل بالخاصية .
وفي الصحيح أن الزبير وعبد الرحمن Bهما شكيا القمل إلى رسول الله A فأرخص لهما في قميص الحرير .
وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين السفر والحضر كما صرح به في المجموع وهو كذلك كما أطلقه البغوي وغيره إذ المعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر وإن قال بعض المتأخرين لم أر من صرح به في الحضر غير المصنف وهو بعيد لأن التعهد والتفقه فيه سهل .
تنبيه .
يدخل في تعبيره بالحاجة ستر العورة في الصلاة وعن عيون الناس إذا لم يجد غير الحرير وكذا الستر في الخلوة إن أوجبناه وهو الأصح وبه صرح في المجموع ونظر الإسنوي فيما زاد على العورة عند الخروج إلى الناس .
والقمل جمع قملة وهو القمل المرسل على بني إسرائيل في قول عطاء .
وقيل البراغيث قاله أبو زيد .
وقيل السوس .
وقيل غير ذلك . " .
و " للحاجة " للقتال كديباج " بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزين أصله ديباه بالهاء وجمعه ديابيج وديابج . " .
لا يقوم غيره " في دفع السلاح " مقامه " بفتح الميم لأنه من ثلاثي تقول قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمته مقامه بالضم صيانة لنفسه وذلك في حكم الضرورة .
أما إذا وجد ما يقوم مقامه فإنه يحرم عليه .
وهذه المسألة علمت من قوله أولا أو فجاءة حرب فإنه إذا جاوز لمجرد المحاربة فلأن يجوز للقتال بطريق الأولى . " .
ويحرم " على الرجل والخنثى " المركب من إبريسم " وهو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء الحرير وهو فارسي معرب . " .
وغيره " كغزل وقطن " إن زاد وزن الإبريسم " على غيره " ويحل عكسه " وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف تغليبا لجانب الأكثر فيهما . " .
وكذا " يحل " إن استويا " وزنا فيما ركب منهما " في الأصح " لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل .
وفي أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله A عن الثوب المسمط من الحرير .
فأما العلم وسدي الثوب فلا بأس به .
والمصمت الخالص والعلم الطراز ونحوه ولا أثر للظهور خلافا للقفال في قوله إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه .
وينبغي على عدم الحرمة الكراهة .
ولو شك هل الأكثر الحرير أو غيره أو هما مستويان حرم كما جزم به في الأنوار . " .
ويحل " لمن ذكر " ما " أي ثوب " طرز " أو رقع بحرير إذا لم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمومة دون ما يجاوزها لخبر مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله A عن ( 1 / 308 ) لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع .
ولو كثرت محالها بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين كل طراز على كم وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع والتطريز أن يركب على الثوب طراز كله من حرير أما المطرز بالإبرة فالأقرب كما قال السبكي أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز المذكور وإن قال الأذرعي إنه مثله .
ويحل حشو جبة أو نحوها به كالمخدة لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق تحريم البطانة فإنه يحرم عليه أن يجعل بطانة الجبة أو نحوها حريرا . " .
أو " يحل ما " طرف بحرير قدر العادة " بأن يجعل طرف ثوبه مسجفا بالحرير بقدر العادة لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنه A كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج واللبنة بكسر اللام وسكون الباء رقعة في جيب القميص أي طوقه والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف .
أما ما جاوز العادة فيحرم وفرق بين هذا وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلافه فيما مر فإنه محل زينة فيتقيد بالأربع وإن كان ظاهر عبارة المصنف التسوية بين المطرز والمطرف .
قال ابن عبد السلام وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر وفرق بين كل أربع أصابع مقدار قلم من كتان أو قطن .
قال الغزي وهذا بناء منه على اعتبار العادة فيه ا . ه " .
فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت إذ العادة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن .
واحترز بقوله بحرير عن التطريز والتطريف بذهب أو فضة فإنه حرام وإن قل لكثرة الخيلاء فيه .
ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا أجاز لبسه كما هو ظاهر كلام الأئمة وإن قال الإمام فيه نظر وتحل خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجيء فيه تفصيل المضبب لأن الحرير أهون من الأواني .
قال في المجموع ويحل منه خيط السبحة .
قال الزركشي ويقاس به ليقة الدواة .
وقال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف للرجل .
ولو فرش ثوب قطن مثلا فوق ثوب ديباج وجلس عليه جاز كما قاله القاضي حسين و البغوي خلافا للقفال لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ما لو تغطى به من فوق حائل لأنه مستعمل له .
ويحرم على الرجل والخنثى المزعفر دون المعصفر كما قاله إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه خلافا للبيهقي في قوله الصواب تحريمه أيضا للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها ومحل النهي عن المعصفر إذا صبغ بعد النسج لا قبله وعليه يحمل اختلاف الأحاديث في ذلك .
ولا يكره لمن ذكره مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النسج أم بعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين إذ لم يرد في ذلك نهي .
ويحل لبس الكتان والقطن والصوف ونحوها وإن كانت غالية الأثمان لأن نفاستها بالصنعة .
ويكره تزيين البيوت لرجال وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب لخبر مسلم إن الله لم يأمرنا أن نلبس الجدران واللبن .
ويحرم تزيينها بالحرير والصور لعموم الأخبار الواردة فيها وكذا يحرم تزيين المساجد به كما هو قضية كلام الروض كأصله في باب زكاة الذهب والفضة وإن أفتى الغزالي بالجواز نعم يجوز ستر الكعبة به وينبغي جواز ستر قبره A به كما جرت به العادة من غير نكير . " .
و " يحل " لبس الثوب النجس " أي المتنجس بدليل قوله بعد عطفا على المحرم وكذا جلد الميتة في الأصح . " .
في غير الصلاة " المفروضة " ونحوها " كالطواف المفروض أو خطبة الجمعة إذا لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء اتسع الوقت أم لا لقطعه الفرض بخلاف النفل فإنه لا يحرم لجواز قطعه .
أما إذا لبسه قبل إحرامه بنفل أو فرض موسع فالحرمة على من تلبسه بعبادة فاسدة لا على لبسه فاستفد ذلك فإنه موضع مهم .
وحيث جاز لبسه فالأقرب كما قال بعض المتأخرين أنه يحرم مكثه به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسات . " .
لا جلد كلب وخنزير " فلا يحل لبس جلدهما لأن الخنزير لا ينتفع به في حال حياته وكذا الكلب إلا في اصطياد ونحوه فبعد الموت أولى وفرعهما وفرع أحدهما كذلك . " .
إلا لضرورة كفجأة ( 1 / 309 ) قتال " وخوف على نفسه أو عضوه من برد أو حر أو غير ذلك ولم يجد غيره فإنه يجوز كما يجوز أكل الميتة عند الاضطرار ويحل أن يغشى كل من الكلب والخنزير جلده وجلد الآخر .
قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير .
وما استشكله في تغشية الخنزير بامتناع اقتنائه والمغشي مقتنى أجيب عنه بمنع كونه مقتنى بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها أو على مضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة .
أما تغشية غير الكلب والخنزير وفروعهما وفرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منهما فلا يجوز بخلاف تغشيته بغير جلدهما من الجلود النجسة فإنه جائز . " .
وكذا جلد الميتة " قبل الدبغ من غيرهما لا يحل لبسه أيضا " في الأصح " إلا لضرورة فيحل كجلد نحو الكلب وكذا يحرم على الآدمي استعمال نجاسة في بدنه أو شعره أو ثوبه لما عليه من التعبد في اجتناب النجاسة لإقامة العبادة ولو كان النجس مشط عاج في شعر الرأس أو اللحية إذا كانت هناك رطوبة وإلا فيكره كما في المجموع خلافا للإسنوي في قوله يحرم مطلقا فقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في البويطي على التفصيل المذكور وجزم به جمع وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه .
وجلد الآدمي وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا لضرورة .
ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي كما نقله المصنف عن المتولي وإن اختار في المجموع أنه خلاف السنة .
ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا وإنزال الثوب ونحوه عن الكعبين للخيلاء ويكره ذلك لغيرها والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين .
ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه .
أما المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض ذراعا .
قال في المجموع والأوجه أن ابتداء الذراع من الحد المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين لا من الكعبين ولا من أول ما يمس الأرض .
ويجوز بلا كراهة لبس القباء والفرجية والقمص ونحوها مزرورة وغير مزرورة إذا لم تبد عورته .
ويسن تقصير الكم لأن كمه A كان إلى الرسغ .
وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع مال كما قاله ابن عبد السلام قال ولا بأس بلبس شعار العلماء ليعرفوا بذلك فيسألوا فإني كنت محرما فأنكرت على جماعة محرمين لا يعرفونني ما أخلوا به من أدب الطواف فلم يقبلوا فلما لبست ثياب الفقهاء وأنكرت عليهم ذلك سمعوا وأطاعوا فإذا لبسها لمثل ذلك كان فيه أجر لأنه سبب لامتثال أمر الله وللانتهاء عما نهى الله عنه . " .
ويحل " مع الكراهة في غير المسجد الاستصباح " بالدهن النجس " عينه كودك ميتة أو بعارض كزيت ونحوه وقعت فيه نجاسة " على المشهور " لأنه A سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به رواه الطحاوي وقال رجاله ثقات .
والثاني لا يجوز لأجل دخان النجاسة فإنه قد يصيب بدنه أو ثوبه عند القرب من السراج .
وعلى الأول يعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته أما في المسجد فلا يجوز لما فيه من تنجيسه كما جزم به ابن المقري تبعا للأذرعي و الزركشي وإن كان ميل الإسنوي إلى الجواز .
ويستثنى أيضا ودك نحو الكلب كما قاله في البيان ونقله الغزي عن الإمام .
قال الغزي ويجوز أن يجعل الزيت المتنجس صابونا أيضا للاستعمال أي لا للبيع .
قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وإطعامها للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب .
خاتمة يكره المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف واحد للنهي عنه والمعنى فيه أن مشيه يخل بذلك وقيل لما فيه من ترك العدل بين رجليه .
وفي أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله A عن الثوب المسمط من الحرير .
وأن ينتعل قائما للنهي عنه .
ويسن أن يبدأ باليمين في لبس النعل ونحوه واليسار في الخلع .
ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص .
ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره ولبسه في اليمين أفضل ويجوز في اليسار وفيهما معا وجعل الفص في باطن الكف أفضل والضبط في قدره ما لا يعد إسرافا في العرف .
ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها .
قال الزركشي ينبغي طي الثياب أي وذكر اسم الله تعالى عليها لما روى الطبراني إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله عليها لئلا ( 1 / 310 ) يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا . "