أجيب بأن المراد بهم الجنس الشامل لهن وبهما عبر في الوسيط وفي التنزيل " وكانت من القانتين " ولو خص به الحاضرين كقوله رحمكم الله كفى بخلاف ما لو خص به الغائبين كما يؤخذ من كلامهم ولم أره مسطورا .
فإن قيل تعبيره بالمؤمنين لا يشمل المؤمنات .
فإن قيل تعبيره بالمؤمنين لا يشمل المؤمنات .
فإن قيل تعبيره بالمؤمنين لا يشمل المؤمنات .
وكان منبره A ثلاث درج غير الدرجة التي تسمى المستراح ويستحب أن يقف على الدرجة التي تليها كما كان يفعل النبي A .
فإن قيل إن أبا بكر نزل عن موقف النبي A درجة وعمر درجة أخرى وعثمان درجة أخرى ثم وقف على موقف رسول الله A .
أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح والمختار موافقته A لعموم الأمر بالاقتداء به .
نعم إن طال المنبر قال الماوردي فعلى السابعة أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية على المنبر الأول ست درج فصار عدد درجه تسعة وكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة وهي الأولى من الأول أي لأن الزيادة كانت من أسفله .
وظاهر كلامهم أن فعل الخطبة على المنبر مستحب وإن كان بمكة وهو للظاهر وإن قال السبكي الخطابة بمكة على منبر بدعة وإنما السنة أن يخطب على الباب كما فعل النبي A يوم الفتح وإنما أحدث المنبر بمكة معاوية بن أبي سفيان .
ويكره منبر كبير يضيق على المصلين .
ويسن التيامن في المنبر الواسع " أو " على موضع " مرتفع " لأنه أبلغ في الإعلام هذا إن لم يكن منبر كما في الشرحين والروضة وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية فإن تعذر استند إلى نحو خشبة كما كان A يفعله قبل فعل المنبر . " .
ويسلم " عند دخول المسجد على الحاضرين لإقباله عليهم و " على من عند المنبر " ندبا إذا انتهى إليه كما في المحرر للاتباع رواه البيهقي ولمفارقته إياهم .
ولا يسن له تحية المسجد كما في زوائد الروضة وإن خالفه غيره .
و .
يسن " أن يقبل عليهم إذا صعد " المنبر أو نحو أو استند إلى ما مر وانتهى إلى ما يجلس عليه أو استند إلى ما يستند إليه " ويسلم عليهم " للاتباع ولإقباله عليهم .
قال في المجموع ويجب رد السلام عليه في الحالين وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع وإنما يسن إقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة لأنه لو استقبلها فإن كان في صدر المجلس كما هو العادة كان خارجا عن مقاصد الخطاب وإن كان في آخره ثم استدبروه لزم ما ذكرناه وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه لواحد أسهل . " .
ويجلس " بعد السلام على المستراح ليستريح من تعب الصعود " ثم يؤذن " بفتح الذال في حال جلوسه كما قاله الشارح .
وقال الدميري ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الأذان المذكور يستحب أن يكون من واحد لا من جماعة كما استحبه أبو علي الطبري وغيره .
ولفظ الشافعي في ذلك وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين لأنه لم يكن لرسول الله A إلا مؤذن واحد فإن أذنوا جماعة كرهت ذلك ولا يفسد شيء منه الصلاة لأن الأذان ليس من الصلاة وإنما هو دعاء إليها .
وفي البخاري كان الأذان على عهد رسول الله A وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الأمر على هذا . " .
و " يسن " أن تكون " الخطبة " بليغة " أي فصيحة جزلة لأن ذلك أوقع في القلوب من الكلام المبتذل الركيك " مفهومة " لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس .
وقال علي Bه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله .
وقال الشافعي Bه يكون كلامه مسترسلا مبينا معربا من غير نعي ولا تمطيط .
وقال المتولي وتكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام وما تنكره عقول الحاضرين . " .
قصيرة " أي بالنسبة إلى الصلاة لحديث مسلم أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة بضم الخاء فتكون متوسطة كما عبر به في الروضة وأصلها بين الطويلة والقصيرة لخبر مسلم كانت صلاة النبي A قصدا وخطبته قصدا ولا ينافي هذا ما مر لأن القصر والطول من الأمور النسبية فالمراد بإقصار الخطبة إقصارها عن الصلاة كما مر وبإطالة الصلاة إطالتها على الخطبة قال شيخنا وبهذا يندفع ما قيل إن اقتصار الخطبة يشكل بقولهم يسن أن يقرأ في الأولى ق . " .
ولا يلتفت يمينا و " لا " شمالا في شيء منها " لأنه بدعة بل يستمر على ما مر من الإقبال عليهم إلى فراغها ولا ( 1 / 290 ) يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك وكره .
تنبيه .
كان ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح والروضة لأنه إذا التفت يمينا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يمينا ولا شمالا ولو حذفهما لكان أعم وأحضر . " .
ويعتمد " ندبا " على سيف أو عصا ونحوه " كقوس لخبر أبي داود بإسناد حسن أنه A قام في خطبة الجمعة متوكئا على قوس أو عصا وحكمته الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح ولهذا يسن أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به ويشغل يده اليمنى بحرف المنبر فإن لم يجد شيئا من ذلك سكن يديه خاشعا بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يرسلهما .
ويكره في الخطبة ما ابتدعه الخطباء الجهلة من الإشارة باليد أو غيرها ومن الالتفات في الخطبة الثانية وفي دق الدرج في صعوده المنبر بسيف أو برجله أو نحوها وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد الدين بن يونس بأنه لا بأس به وقال فيه تفخيم للخطبة وتحريك لهمم السامعين وإن كان بدعة والدعاء إذا انتهى صعوده قبل الجلوس للأذان وربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهو جهل لأنها بعد جلوسه .
وأغرب البيضاوي فقال يقف في كل مرقاة وقفة خفيفة يسأل الله فيها المعونة والتسديد .
ومبالغة الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها والمجازفة في وصف السلاطين في الدعاء لهم ولا بأس بالدعاء لهم إذا لم يكن فيه مجازفة كما مر إذ يسن الدعاء بإصلاح ولاة الأمور .
ويكره الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والإمام يخطب للنهي عنه لأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع . " .
ويكون جلوسه بينهما " أي بين الخطبتين " نحو سورة الإخلاص " استحبابا وقيل إيجابا وقيل يقرأ فيها أو يذكر أو يسكت لم يتعرضوا له لكن في صحيح ابن حبان أنه A كان يقرأ فيها وقال القاضي إن الدعاء فيها مستجاب .
ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم . " .
وإذا فرغ " من الخطبة " شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه " من الإقامة كل ذلك مستحب كما في المجموع تحقيقا للموالاة وتخفيفا على الحاضرين . " .
ويقرأ " ندبا بعد الفاتحة " في " الركعة " الأولى الجمعة وفي الثانية " بعد الفاتحة " المنافقين " بكمالهما للاتباع رواه مسلم فلو ترك الجمعة في الأولى قرأ في الثانية مع المنافقين وإن أدى إلى تطويل الثانية على الأولى لتأكيد السورتين ولو قرأ بالمنافقين في الأولى قرأ في الثانية .
وروي أيضا أنه A كان يقرأ في الجمعة " سبح اسم ربك الأعلى " و " هل أتاك حديث الغاشية " قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت .
فهما سنتان وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي قاله ابن عبد السلام .
ويسن أن تكون القراءة في الجمعة " جهرا " بالإجماع وهذا من زيادة الكتاب بلا تمييز .
ويستحب للمسبوق الجهر في ثانيته كما نقله صاحب الشامل والبحر عن النص .
ومن البدع في الخطبة ذكر الشعر فيها قاله ابن عبد السلام .
قال القمولي ومن البدع المنكرة كتب كثير من الناس الأوراق التي يسمونها حفائظ في آخر جمعة من رمضان في حال الخطبة لما فيها من الاشتغال عن الاستماع والاتعاظ والذكر والدعاء وهو من أشرف الأوقات وكتابة كلام لا يعرف معناه كعسلهون وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح .
ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم . "