لا في أقوالها على ما سيأتي .
وكمال المتابعة يحصل " بأن يتأخر ابتداء فعله " أي المأموم " عن ابتدائه " أي الإمام أي ابتداء فعل الإمام " ويتقدم " ابتداء فعل المأموم " على فراغه " أي الإمام " منه " أي من الفعل ففي الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وأفهم تحريم التقدم في الأفعال وإن لم تبطل كأن سبقه بركن .
واحترز بالأفعال عن الأقوال كالتشهد والقراءة فإنه يجوز فيها التقدم والتأخر إلا في تكبيرة الإحرام كما يعلم مما سيأتي وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة ففيه الخلاف فيمن نواها وما وقع لابن الرفعة ومتابعيه من أنه لا يبطل خلاف المنقول .
فإن قيل تفسيره المتابعة بما ذكر يناقضه قوله بعد فإن قارنه لم يضر .
أجيب بأن مراده بيان المتابعة الكاملة كما قدرته في كلامه أو بأن قوله أولا تجب المتابعة أي في الجملة وهو الحكم على المجموع من أحوال المتابعة لا حكم كل فرد فرد .
ولا شك أن المتابعة في كلها واجبة والتقدم بجميعها مبطل بلا خلاف .
والحكم ثانيا بأنه لا يضر إنما ذكره للحكم من حيث الأفراد والحكم على الكل غير الحكم على الأفراد وهذا كقول الشيخ في التنبيه من السنن الطهارة ثلاثا ثلاثا مع أن الأولى واجبة وإنما أراد الحكم على الجملة من حيث هي وحيث أمكن الجمع ولو بوجه بعيد فهو أولى من التناقض .
فإن قيل يرد الجواب الأول ذكر ما ذكر عقب قوله تجب متابعة الإمام وذلك يقتضي أنه أراد تفسير المتابعة الواجبة .
أجيب بأن هذا كقولنا تجب الصلاة بفعل كذا وكذا فيذكر أولا وجوبها ثم يفسر كمالها .
ولو عبر المصنف بالتبعية بدل المتابعة لكان أولى لأن المتابعة تقتضي المفاعلة غالبا . " .
فإن قارنه " في فعل أو قول " لم يضر " أي لم يأثم لأن القدوة منتظمة لا مخالفة فيها نعم هي مكروهة ومفوتة لفضيلة الجماعة لارتكابه المكروه .
قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فإن فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها .
فإن قيل فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا .
وهل المراد بالمقارنة المفوتة لذلك المقارنة في جميع الأفعال أو يكتفي ( 1 / 256 ) بمقارنة البعض قال الزركشي لم يتعرضوا له ويشبه أن المقارنة في ركن واحد لا تفوت ذلك أي فضيلة كل الصلاة بل ما قارن فيه سواء أكان ركنا أو أكثر وهذا ظاهر .
وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى .
ولا يقال هذا الأمر خارجي لأنا نقول وهذا المكروه كذلك إذ لو كان لذات الصلاة لمنع انعقادها كالصلاة في الأوقات المكروهة على القول بأنها كراهة تنزيه . " .
إلا " في " تكبيرة إحرام " فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها أو شك في أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قرب هل قارنه فيها أم لا كما صرح به في أصل الروضة أو ظن التأخر فبان خلافه لم تنعقد صلاته هذا إذا نوى الإتمام مع التكبير لظاهر الأخبار ولأنه نوى الاقتداء بغير مصل فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام .
وفارق ذلك المقارنة في بقية الأركان بانتظام القدوة فيها لكون الإمام في الصلاة .
وإنما قيد البطلان بما إذا نوى الائتمام مع التكبير للاحتراز عمن أحرم منفردا ثم اقتدى فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الإمام .
تنبيه .
استثناء تكبيرة الإحرام من الأفعال استثناء منقطع فإنه ركن قولي نعم يصير استثناء متصلا بما قدرته في كلامه .
وقضية الاستثناء جواز شروع المأموم في التكبير قبل فراغ الإمام منه وليس مرادا بل يجب تأخير جميعها عن جميع تكبير الإمام كما مر .
وتعبير المصنف بالمقارنة أولى من تعبير المحرر بالمساوقة لأن المساوقة في اللغة مجيء واحد بعد واحد لا معا . " .
وإن تخلف " المأموم " بركن " فعلي عامدا بلا عذر " بأن فرغ الإمام منه وهو " أي المأموم " فيما قبله " كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة " لم تبطل " صلاته " في الأصح " لأنه تخلف يسير سواء أكان طويلا كالمثال المتقدم أو قصيرا كأن رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى وهوى من الجلسة بعدها للسجود والمأموم في السجدة الأولى .
والثاني تبطل لما فيه من المخالفة من غير عذر .
أما إذا تخلف بدون ركن كأن ركع الإمام دون المأموم ثم لحقه قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو تخلف بركن بعذر لم تبطل صلاته قطعا . " .
أو " تخلف " بركنين " فعليين " بأن فرغ " الإمام " منهما وهو فيما قبلهما " كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة " فإن لم يكن عذر " كأن تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود " بطلت " صلاته لكثرة المخالفة سواء أكانا طويلين كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو طويلا وقصيرا كالمثال المتقدم وأما كونهما قصيرين فلا يتصور . " .
وإن كان " عذر " بأن أسرع " الإمام " قراءته " مثلا أو كان المأموم بطيء القراءة لعجز لا لوسوسة " وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة " ولو اشتغل بإتمامها لاعتدال الإمام وسجد قبله " فقيل يتبعه " لتعذر الموافقة " وتسقط البقية " للعذر فأشبه المسبوق وعلى هذا لو تخلف كان متخلفا بغير عذر . " .
والصحيح " لا يتبعه بل " يتمها " وجوبا " ويسعى خلفه " أي الإمام على نظم صلاة نفسه " ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان " بل بثلاثة فما دونها " مقصودة " في نفسها " وهي الطويلة " أخذا من صلاته A بعسفان فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما مر في سجود السهو أنهما قصيران وإن قال الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في التحقيق إن الركن القصير مقصود فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة ما لزمه قراءته قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع اعتبارا ببقية الركعة . " .
فإن سبق بأكثر " من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد " فقيل يفارقه " بالنية لتعذر الموافقة " والأصح " لا تلزمه المفارقة بل " يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك ( 1 / 257 ) بعد سلام الإمام " ما فاته كالمسبوق لما في مراعاة نظم صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة . " .
ولو لم يتم " المأموم " الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح " أو التعوذ وقد ركع الإمام " فمعذور " في التخلف لإتمامها كبطيء القراءة فيأتي فيه ما مر .
تنبيه .
قد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الإتيان الواجب منه وأنه لا فرق بين أن يتلبس بغيره أم لا وهو الأصح كما في التحقيق وقيل يعتبر ملابسة الإمام ركنا آخر . " .
هذا كله في " المأموم " الموافق " وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة المعتدلة .
أما المسبوق وهو بخلافه فهو ما بينه بقوله " فأما مسبوق ركع الإمام في " أثناء قراءته " فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ " أو بأحدهما " ترك قراءته " لبقية فاتحته " وركع " معه لأنه لم تدرك غير ما قرأه " وهو " بالركوع مع الإمام " مدرك للركعة " كما لو أدركه في الركوع فإن الفاتحة تسقط عنه ويركع معه ويجزئه فإن تخلف بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لإتمامها وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته لأنه لم يتابعه في معظمها وكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها ولو ركع الإمام قبل فاتحة المسبوق فحكمه كما لو ركع فيها ولو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أو لا لزمه قراءتها لأن إسقاطها رخصة ولا يصار إليه إلا بيقين كما أفتى به شيخي . " .
وإلا " بأن اشتغل بالافتتاح أو التعوذ " لزمه قراءة بقدره " أي بقدر حروفه من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى نفل .
والثاني يوافقه مطلقا ويسقط باقيها لحديث وإذا ركع فاركعوا واختاره الأذرعي تبعا لترجيح جماعة .
والثالث يتم الفاتحة مطلقا لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته فإن ركع مع الإمام على هذا .
والشق الثاني من التفصيل وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح أو التعوذ بطلت صلاته وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني وهو القائل بأنه يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقا .
والشق الأول من التفصيل وهو قوله ما إذا لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة كما مرت الإشارة إليه لأنه غير معذور ولا تبطل صلاته إذا قلنا التخلف بركن لا يبطل وقيل تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فهو كالتخلف بها .
أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح أو التعوذ ليقرأ قدر ما فاته فقال الشيخان ك البغوي هو معذور لإلزامه بالقراءة و المتولي ك القاضي حسين غير معذور لاشتغاله بالسنة عن الفرض أي فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة كما قاله الغزالي كإمامه ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود كما جزم به في التحقيق .
ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف لأن معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان لتخلفه قطعا لا بمعنى أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تفته الركعة اللهم إلا أن يريد أنه كبطيء القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الإمام في الركوع .
قال الفارقي وصورة التخلف للقراءة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته و الغزالي في إحيائه .
ولكنه مخالف لنص الأم على أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فليفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهذا كما قال شيخي هو المعتمد لكن لا تلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود لأنه يصير متخلفا بركنين قال الأذرعي وقضية التعليل بتقصيره بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على خلاف العادة بأن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فراق ا . ه " .
وهذا المقتضى كما قال شيخنا هو المعتمد لبقاء محل القراءة .
ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه . " .
ولا يشتغل المسبوق " ندبا " بسنة بعد التحرم " كدعاء افتتاح أو تعوذ " بل " يشتغل " بالفاتحة " فقط لأن الاهتمام بشأن الفرض أولى ويخفها حذرا من فواتها " إلا أن يعلم " أي يظن " إدراكها " مع اشتغاله بالسنة كعادة الإمام فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما فإن ( 1 / 258 ) علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن بعد قراءته من إتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة معه كما قاله في الأنوار في باب صفة الصلاة .
ومعنى عليه أي يسن له . " .
ولو علم المأموم في ركوعه " مع الإمام كما قاله الشيخان " أنه ترك الفاتحة " بنسيان " أو شك " في فعلها هل قرأها أم لا " لم يعد إليها " أي إلى محل قرأتها ليأتي بها أي يحرم عليه ذلك لفوات محل القراءة . " .
بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام " تداركا كالمسبوق .
أما إذا علم ذلك في ركوعه ولم يركع الإمام بأن ركع قبله فيجب عليه العود ليقرأها إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد .
ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا يسجد ثم تابعه فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى بهما القاضي ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني تخريجا على الثانية ولو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أم لا عاد للركوع تخريجا على الأول .
وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الإمام بركن لم يعد له وإلا عاد .
قال الزركشي ولو تذكر في قيام الثانية بعد أن ركع مع الإمام في الأولى وشك هل قرأ الفاتحة أم لا ثم تذكر أنه كان قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام الثانية أي مثلا أنه كان قد قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك ا . ه " .
ولو تعمد ترك الفاتحة حتى ركع الإمام قال ابن الرفعة قال القاضي فالمذهب أنه يخرج نفسه من متابعته ا . ه " .
والأوجه كما قال شيخنا أنه يشتغل بقراءتها إلا أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه . " .
فلو علم " المأموم تركها " أو شك " فيه " وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها " وجوبا لبقاء محلها " وهو متخلف بعذر " فيأتي فيه ما مر في بطيء القراءة وقيل بغير عذر لتقصيره بالنسيان " وقيل " لا يقرأ بل " يركع ويتدارك " ركعة " بعد سلام الإمام " لأجل المتابعة .
ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها فكالناسي خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة عنه . " .
ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد " صلاته لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة وهذه فهمت من منع المقارنة بطريق الأولى فهي في الحقيقة مكررة .
وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون متعمدا أو ظانا أن إمامه أحرم فأحرم ثم بان خلافه وهو كذلك كما هو ظاهر نص البويطي وصرحا به فقالا ولو ظن أنه متأخر فبان خلافه فلا صلاة له وهذا هو المعتمد وإن نقل عن فتاوى البغوي أن صلاته انعقدت منفردا .
قال الزركشي وعلم منه أنه لو لم يبين خلافه صحت صلاته وهو كذلك وهذه مما يفرق فيه بين الظن والشك . " .
أو " سبقه " بالفاتحة أو التشهد " بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه " لم يضره " ذلك في صحة الاقتداء لأنه لا يظهر به مخالفة فاحشة " ويجزئه " ذلك أي يحسب له ما أتى به لما ذكر . " .
وقيل " لا يجزئه و " تجب إعادته " إما مع قراءة الإمام أو بعدها وهو أولى إن تمكن لأنه أتى به أولا في غير محله لأن فعله مرتب على فعل الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته . " .
ولو تقدم " المأموم على إمامه " بفعل كركوع وسجود إن كان " ذلك " بركنين بطلت " صلاته إذا كان عامدا عالما بالتحريم لفحش المخالفة وسواء أكانا طويلين أم طويلا وقصيرا كما مر في التخلف .
فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة بل يتداركها بعد سلام الإمام .
قال في أصل الروضة ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف ولكن مثله العراقيون بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمعا في الرجوع ولا في الاعتدال وهو مخالف لما سبق في التخلف فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه ا . ه " .
والصحيح كما قال شيخي أن التقدم كالتأخر ( 1 / 259 ) وقال النسائي ظاهر كلام الشيخين التسوية .
وأفهم كلام المصنف أنه لو تقدم أو تأخر بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي لا يضر وهو كذلك ومثله في الأنوار بالفاتحة والركوع . " .
وإلا " بأن كان التقدم بأقل من ركنين سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر " فلا " تبطل صلاته لقلة المخالفة ولو تعمد السبق به لأنه يسير كعكسه وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله فالرجوع إليه مستحب ليركع معه إن تعمد السبق جبرا لما فاته فإن سها به تخير بين الانتظار والعودة والسبق بركن عمدا كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام لخبر مسلم لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وفي رواية صحيحة رواها الشيخان أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار .
ويؤخذ من ذلك أن السبق ببعض الركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه شيخنا . " .
وقيل تبطل بركن " تام في العمد لمناقضته الاقتداء بخلاف التخلف إذ لا يظهر فيه فحش مخالفة . "