وأن يكون متوجها " للقبلة " فيهما لأنها أشرف الجهات ولأنه منقول سلفا وخلفا فلو ترك الاستقبال أو القيام مع القدرة عليه كره وأجزأه لأن ذلك لا يخل بالأذان . والاضطجاع فيما ذكر أشد كراهة من القعود .
ويسن الالتفات بعنقه في حيعلات الأذان والإقامة لا بصدره من غير انتقال عن محله ولو بمنارة محافظة على الاستقبال يمينا مرة في قوله : " حي على الصلاة " مرتين وشمالا مرة في قوله : " حي على الفلاح " مرتين حتى يتمهما في الالتفاتين روى الشيخان أن أبا جحيفة قال : ( رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وههنا يقول يمينا وشمالا : حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم ) كما صرح به ابن عجيل اليمني .
وهو مقتضى قولهم : واختصت ( 1 / 137 ) الحيعلتان بالالتفات لأنه دعاء إلى الصلاة بخلاف باقي الكلمات والفرق بين هذا وبين كراهة الالتفات في الخطبة أن المؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في إعلامهم والخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم .
فإن قيل : مقتضى الفرق أنه لا يستحب الالتفات في الإقامة مع أنه يستحب الالتفات فيها كالأذان .
أجيب : بأن القصد منها الإعلام أيضا فليس فيها ترك أدب .
ويسن أن يؤذن على موضع عال كمنارة وسطح لخبر الصحيحين : ( كان لرسول الله A مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ) ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا تسن على عال إلا في نحو مسجد كبير فيحتاج فيه إلى علو للإعلام بها .
وإذا لم يكن ثم منارة ولا سطح استحب أن يؤذن على باب المصلى فإن أذن في صحنه جاز وكان تاركا للسنة .
وأن يجعل المؤذن أصبعيه في صماخي أذنيه لأنه روي في خبر أبي جحيفة : ( وأصبعاه في أذنيه ) والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت ويستدل به الأصم والبعيد بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك .
وأن يبالغ في رفع الصوت بالأذان لخبر أبي سعيد الخدري السابق أوائل الباب بلا إجهاد للنفس لئلا يضر بها