" وهو " أي مصير ظل الشيء مثله سوى ما مر " أول وقت العصر " للحديث السابق والصحيح أنه لا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر وعبارة " التنبيه " إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله : فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر .
وليس ذلك مخالفا لما ذكر بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي من وقت العصر . وقيل : من وقت الظهر . وقيل : فاصلة بينهما . " .
ويبقى " وقته " حتى تغرب " الشمس لحديث : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) متفق عليه .
وروى ابن أبي شيبة بإسناده في مسلم : ( وقت العصر ما لم تغرب الشمس ) . " .
والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين " بعد ظل الاستواء إن كان لحديث جبريل المار .
وسمي مختارا لما فيه من الرجحان على ما بعده .
وفي " الإقليد " يسمى بذلك لاختيار جبريل إياه .
وقوله فيه بالنسبة إليها : الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار .
وقال الإصطخري : يخرج وقت العصر بمصير الظل مثليه ووقت العشاء بالثلث والصبح بالإسفار لظاهر بيان جبريل السابق .
وأجيب عنه : بما تقدم .
وللعصر سبعة أوقات : وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت جواز بلا كراهة ووقت كراهة ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها وإن قلنا إنها أداء .
قال بعض المتأخرين : وفي هذا نظر فإن الوقت ليس بوقت حرمة وإنما يحرم التأخير إليه وهذا الوقت وقت إيجاب لأنه يجب فعل الصلاة فيه فنفس التأخير هو المحرم لا نفس الصلاة في الوقت ا . ه .
ويأتي هذا النظر أيضا في قولهم : وقت كراهة .
وزاد بعضهم ثامنا : وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسده عمدا فإنها تصير قضاء كما نص عليه القاضي حسين في " تعليقه " والمتولي في " التتمة " والروياني في " البحر " ولكن هذا رأي ضعيف في المذهب والصحيح لا تصير قضاء .
وزاد بعضهم تاسعا : وهو وقت أداء إذا بقي من وقت الصلاة ما يسع ركعة فقط