وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وأفضل فقال : " .
المكتوبات " أي المفروضات ( 1 / 121 ) العينية من الصلاة في كل يوم وليلة " خمس " معلومة من الدين بالضرورة والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي محتمة مؤقتة وأخبار في الصحيحين كقوله A : ( فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة ) وقوله للأعرابي : ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) قال الأعرابي : هل علي غيرها ؟ قال : ( لا إلا أن تطوع ) وقوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ( أخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) .
وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه A ؟ أكثر الأصحاب : لا والصحيح نعم . ونقله الشيخ أبو حامد عن النص وسيأتي بيانه في باب النكاح إن شاء الله تعالى .
وخرج بقولنا " العينية " صلاة الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن الظهر وهو رأي والأصح أنها صلاة مستقلة .
وكان فرض الخمس ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر .
فائدة : .
في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة آدم والظهر كانت صلاة داود والعصر كانت صلاة سليمان والمغرب كانت صلاة يعقوب والعشاء كانت صلاة يونس وأورد في ذلك خبرا فجمع الله سبحانه وتعالى جميع ذلك لنبينا A ولأمته تعظيما له ولكثرة الأجور له ولأمته