ثم شرع في المستحاضة الثانية وهي المبتدأة غير المميزة فقال : " .
أو " كانت من جاوز دمها أكثر الحيض " مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة " واحدة " أو " رأته بصفات مختلفة لكن " فقدت شرط تمييز " من شروطه السابقة فإن لم تعرف وقت ابتداء دمها فكمتحيرة وسيأتي حكمها وإن عرفته " فالأظهر أن حيضها يوم وليلة " من أول الدم وإن كان ضعيفا لأن ذلك هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بأنه حيض . " .
وطهرها تسع وعشرون " تتمة الشهر ليتم الدور ثلاثين مراعاة لغالبه ولذا لم نحضها الغالب احتياطا للعبادة .
وأما خبر حمنة السابق فذاك لكونها كانت معتادة على الراجح ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة ؟ فقال : ستة إذا لم تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك أو لعل عادتها كانت مختلفة فيهما فقال : ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة .
والثاني : تحيض غالب الحيض ستة أو سبعة وبقية الشهر طهر .
وإنما نص المصنف على أن طهرها ما ذكره لدفع توهم أنه أقل الطهر أو غالبه وأنه يلزمها الاحتياط فيما عدا أقل الحيض إلى أكثره كما قيل بكل منهما . وإنما لم يقل : وطهرها بقية الشهر لأن الشهر قد يكون ناقصا فنص على المراد .
إذا علمت ذلك فقوله : " وطهرها تسع وعشرون " يحتمل عود الأظهر إليه أيضا أي الأظهر أن حيضها الأقل لا الغالب .
والأظهر أيضا أن طهرها تسع وعشرون لا الغالب وحينئذ فيقرأ " وطهرها " بالنصب ويحتمل أنه مفرع على القول الأول فيقرأ بالرفع .
قال الولي العراقي : والأول أقرب إلى عبارة " المحرر " ا . ه .
نعم إن طرأ لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه نسخا لما مضى بالتمييز .
تنبيه : .
ما ذكر من كون فاقدة شرط تمييز غير مميزة هو ما في " الروضة " أيضا واعترضه بعضهم بأنها مميزة ولكن تمييزها غير معتبر فلا تسمى غير مميزة ثم أجاب : بأن قوله : " أو فقدت شرط " معطوف على قوله : " لا مميزة " وتقديره : أو مبتدأة لا مميزة أو مبتدأة مميزة فقدت شرط تمييز ا . ه .
وهذا خلاف في مجرد التسمية وإلا فالحكم صحيح .
فرع : .
لو رأت المبتدأة خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا تركت الصوم والصلاة وغيرهما مما تتركه الحائض شهرا ثم إن استمر الأسود فلا تمييز لها وحيضها يوم وليلة من أول كل شهر وتقضي الصوم والصلاة . قالا : ولا يتصور مستحاضة تترك الصلاة إحدى وثلاثين يوما إلا هذه .
وأورد عليهما بأنها قد تؤمر بالترك أضعاف ذلك كما لو رأت كدرة ثم صفرة ثم شقرة ثم حمرة ثم سوادا من كل شهر خمسة عشر فتؤمر بالترك في جميع ذلك لوجود العلة المذكورة في الثلاثين وهي قوة المتأخر على المتقدم مع رجاء انقطاعه .
وأجيب عنه : بأنه إنما اقتصر على هذه المدة المذكورة لأن دور المرأة غالبا شهر والخمسة عشر الأولى يثبت لها حكم الحيض بالظهور فإذا جاء بعدها ما ينسخها للقوة رتبنا الحكم عليه فلما جاوز الخمسة عشر علمنا أنها غير مميزة .
أما المعتادة فيتصور - كما قال البارزي - أن تترك الصلاة خمسة وأربعين يوما بأن تكون عادتها خمسة عشر من أول كل شهر فرأت من أول شهر خمسة عشر حمرة ثم أطبق السواد فتؤمر بالترك في الخمسة عشر الأولى أيام عادتها وفي الثانية لفوتها رجاء استمرار التمييز وفي الثالثة لأنه لما ( 1 / 115 ) استمر السواد تبين أن مردها العادة