ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا لبعد ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني . " .
و " الأصح " أن المتنفل " الواجد للماء في صلاته الذي لم ينو قدرا " لا يجاوز ركعتين " بل يسلم منهما لأنه الأحب والمعهود في النفل هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره . وقيل : له أن يزيد ما شاء كما له تطويل الأركان . وقيل : يقتصر على ركعة بناء على أن حمل النذر المطلق عليها إلا من نوى شيئا عددا أو ركعة فيتمه لانعقاد نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ولا يزيد عليه لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد .
ولو عبر بما قدرته ليشمل الركعة لكان أولى فإنه لا يزيد عليها كما مر لأن الواحد ليس بعدد وإنما هو مبدأ العدد .
ولو رأى الماء في أثناء الطواف قال الفوراني : إن قلنا يجوز تفريقه - أي وهو الأصح - توضأ وإلا فكالصلاة