أحدها : ما يبطله غير الحدث المبطل له وقد بدأ به فقال : " ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل " تيممه وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قاله ابن المنذر ولخبر أبي ذر : ( التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) رواه الحاكم وصححه الترمذي وقال حسن صحيح ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم . ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء وكذا توهم الماء وإن زال سريعا لوجوب طلبه بخلاف توهمه السترة لا يجب عليه طلبها لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها . ومما يبطله أيضا الردة كما مر في الوضوء