" ولا تنجس قلتا الماء " الصرف " بملاقاة نجس " جامد أو مائع لقوله A ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) قال الحاكم : على شرط الشيخين وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح : ( فإنه لا ينجس ) وهو المراد بقوله ( لم يحمل الخبث ) أي يدفع النجس ولا يقبله . وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق حفظه عن النجس بخلاف غيره وإن كثر .
وخرج بقولنا " الصرف " ما لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات وفرضناه مخالفا فلم يغيره فحكمنا بطهوريته وكان الماء الصرف ينقص عن قلتين بقدر المائع الواقع فيه فصار قلتين ووقعت فيه بعد صيرورته قلتين نجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها وإنما تدفع النجاسة قلتان من محض الماء . واستشكل بتصحيحهم جواز استعمال جميع ذلك الماء وإن كان وحده غير كاف للطهارة ونزلوا المائع المستهلك منزلة الماء من وجه دون وجه وأجيب : بأن رفع الحدث وإزالة النجس من باب الرفع ودفع النجاسة من باب الدفع والدفع أقوى من الرفع والدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع ويؤيد ذلك أن الماء القليل إذا ورد على نجاسة طهرها وتجوز الطهارة به ولا يدفع عن نفسه النجاسة إذا وقعت فيه وبأن المستعمل إذا بلغ قلتين كان في عوده طهورا وجهان ولو استعمل قلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف لأن الماء إذا استعمل وهو قلتان كان دافعا للاستعمال وإذا جمع كان رافعا والدفع أقوى من الرفع كما مر ويؤخذ من الحكم بتنجيسه أنه لو انغمس فيه جنب ( 1 / 22 ) صار مستعملا لأنه كما لا يدفع النجاسة لا يدفع الاستعمال نبه على ذلك الزركشي .
ولو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا المعتمد الثاني بل قال المصنف في شرح المهذب : الصواب أنه لا ينجس إذ الأصل الطهارة وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجسة التنجيس .
وصوب في المهمات : أنه إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين فالأصل القلة وإن كان كثيرا وأخذ منه فالأصل بقاء الكثرة وإن ورد نجس على ما يحتمل القلة والكثرة فهذا محل التردد والصواب ما قاله المصنف كما لو شك هل تقدم على الإمام أو تأخر والتفصيل هناك ضعيف فكذا هنا