باب العقيقة .
العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روى بريدة أن النبي A عق عن الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجب ذلك لما روى عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي A سئل عن العقيقة فقال : [ لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل ] فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب ولأنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالأضحية والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لما روت أم كرز قالت : سألت رسول الله A عن العقيقة فقال : [ للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ] ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود والسرور بالغلام أكثر فكان الذبح عنه أكثر وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز لما روى ابن عباس Bه قال : عق رسول الله A عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا ولا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول اللهم لك وإليك عقيقة فلان لما روت عائشة Bها أن النبي A عق عن الحسن والحسين وقال : [ قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان ] والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها لما روي عن عائشة Bها أنها قالت : السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع ولأنه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضائه ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه .
فصل : ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق لحديث عائشة ولأنه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما ذكرناه كالأضحية .
فصل : والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع لما روت عائشة Bها قالت : عق رسول الله A عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى فإن قدمه على اليوم السابع أو أخره أجزأه لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث عائشة ويكره أن يترك على بعض رأسه الشعر لما روى ابن عمر Bهما قال : نهى رسول الله A عن القزع في الرأس والمستحب أن يلطخ رأسه بالزعفران ويكره أن يلطخ بدم العقيقة لما روت عائشة Bها قالت : كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي A أن يجعلوا مكان الدم خلوقا .
فصل : ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن لما روى ابن عمر أن النبي A قال : [ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ] ويكره أن يسمى نافعا وبشارا ونجيحا ورباحا أو أفلح وبركة لما روى سمرة أن النبي A قال : [ لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا بشارا ولا رباحا فإنك إذا قلت أثم هو قالوا لا ] ويكره أن يسمي باسم قبيح فإن سمي باسم قبيح غيره لما روى ابن عمر Bهما أن النبي A غير اسم عاصية وقال أنت جميلة ويستحب لمن ولد له ولد أن يؤذن في أذنه لما روى أبو رافع أن النبي A أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة عليهما السلام بالصلاة ويستحب أن يحنك المولود بالتمر لما روى أنس قال : ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى رسول الله A حين ولد فقال : هل معك تمر ؟ قلت : نعم فناولته تمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه فجعل يتلمظ فقال رسول الله A : [ حب الأنصار التمر ] وسماه عبد الله