باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي .
قال الشافعي أنزلت فريضة الحج بعد الهجرة وأمر رسول الله A أبا بكر على الحج وتخلف في بالمدينة بعد منصرفه من تبوك لا محاربا ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج رسول الله A ولو كان كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما ترك رسول الله A الفرض ولا ترك المتخلفون عنه ولم يحج A بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام وهي حجة الوداع و [ روي عن جابر بن عبد الله أن النبي A أقام بالمدينة تسع سنين ولم يحج ثم حج ] قال الشافعي فوقت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت