باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق .
قال الشافعي وأحب أن يبث الوالي المصدق فيوافي أهل الصدقة مع حلول الحول فيأخذ صدقاتهم وأحبذلك في المحرم وكذا رأيت السعاة عند ما كان المحرم شتاء أو صيفا قال : ويأخذها على مياه أهل الماشية وعلى رب الماشية أن يوردها الماء لتؤخذ صدقتها عليه وإذا جرت الماشية عن الماء فعلى المصدق أن يأخذها في بيوت أهلها وأفنيتهم وليس عليه أن يتبعها راعية ويحصرها إلى مضيق تخرج منه واحدة واحدة فيعدها كذلك حتى يأتي على عدتها