باب البكاء على الميت .
قال الشافعي C تعالى : وأرخص في البكاء بلا ندب ولا نياحة لما في النوح من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم وروي عن عمر Bه أنه قال : [ قال رسول الله A : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ] وذكر ذلك ابن عباس لعائشة فقالت : رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله A : [ إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه ] ولكن قال : [ إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه ] قال : وقالت عائشة حسبكم القرآن { لا تزر وازرة وزر أخرى } وقال ابن عباس عند ذلك الله أضحك وأبكى قال الشافعي ما روت عائشة عن النبي A أشبه بدلالة الكتاب والسنة قال الله جل وعز : { لا تزر وازرة وزر أخرى } وقال : { لتجزى كل نفس بما تسعى } وقال عليه السلام لرجل في ابنه [ إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ] وما زيد في عذاب الكافر فباستيجابه له لا بذنب غيره قال المزني : بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو بهما وهي معصية ومن أمر بهما فعملت بعده كانت له ذنبا فيجوز أن يزاد بذنبه عذابا - كما قال الشافعي لا بذنب غيره