باب الكلام في الصلاة .
حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل [ عن عبدالله قال : كنا نسلم على رسول الله A وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله أن لا تتكلموا في الصلاة ] .
حدثنا البيع قال : أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين [ عن أبي هريرة أن رسول الله A انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله : أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله A فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ] .
أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول : [ صلى رسول الله A صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله A على الناس فقال : أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول الله A ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ] .
أخبرنا عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب [ عن عمران بن حصين قال : سلم النبي في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فخرج رسول الله مغضبا يجر رداءه فسأل : فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ] .
قال الشافعي فبهذا كله نأخذ فنقول : إن حتما أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود عن النبي ثم ما لا أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم قال : ومن تكلم في الصلاة وهويرى أنه قد أكملها أو نسي أنه في صلاة فتكلم فيها بنى على صلاته وسجد للسهو ولحديث ذي اليدين وأن من تكلم في هذه الحال فإنما تكلم وهو يرى أنه في غير صلاة والكلام في غير الصلاة مباح وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود في الكلام جملة ودل حديث ذي اليدين على أن رسول الله فرق بين كلام العامد والناسي لأنه في صلاة أو المتكلم وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة