ومن كتاب الرهون والإجارات .
أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب [ أن رسول الله A قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ] وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة Bه عن النبي A مثل حديث ابن أبي ذئب .
أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه [ أن النبي A رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي ] .
أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله A عن كراء الأرض فقال بالذهب والورق قال أما بالذهب والورق فلا بأس به ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به .
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه شبيها به أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بمثله .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون [ عن عروة بن أبي الجعد أن النبي A أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعى له رسول الله A في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ] قال وقد روى هذا الحديث غير سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة أو معناها .
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا بعامل لعمر فرحب بهما وسهل وهوأمير البصرة وقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا وددنا ففعل فكتب لهما إلى عمر Bه أن يأخذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعاه إلى عمر قال لهما أكل الجيش قد أسلفه كما أسلفكما فقالا لا فقال عمر Bه ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك هذا المال أو نقص لضمناه فقال أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر Bه يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال