ومن كتاب البيوع .
أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما [ أن رسول الله A قال المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ] .
أخبرنا ابن جريج قال أملى علي نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر أخبره [ أن رسول الله A قال إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ] قال نافغ وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع .
أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن أبي عمر وأخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث عن حكيم بن حزام Bه قال [ قال رسول الله A المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما ] .
أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله A يقول [ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ] .
أخبرنا ابن عيينة [ عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال خير رسول الله A رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن أنت ؟ فقال رسول الله A امرؤ من قريش قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب قلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني أو حتى تأتي خازنتي من الغابة قال الشافعي Bه أنا شككت وعمر يسمع فقال عمر Bه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال [ قال رسول الله A الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ] قال الشافعي Bه قرأته على مالك Bه صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمان فلم احفظ حفظا فشككت في خازنتي أو خازني وغيري يقول عنه خازني .
أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب Bه عن النبي A مثل معنى حديث مالك وقال حتى يأتي خازني قال فحفظت لا شك فيه .
أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه واذن فيه ثم قال { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } .
أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس Bهما [ أن رسول الله A قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ] قال فحفظته كما وصفت من سفيان مرارا .
أخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت وقال في الأجل إلى أجل معلوم .
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس Bهما يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في الورق نقدا .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه [ أن رسول الله A رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر ] .
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس Bهما أنه قال لا تبيعوا الى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس .
أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري Bه [ أن رسول الله A قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ] .
أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس Bهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل .
أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس .
أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أذينة أن ابن عباس Bهما قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر .
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار [ عن أبي رافع مولى رسول الله A قال استلف رسول الله A بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله A أن أقضي الرجل بكره فقلت يا رسول الله إن لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله A أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ] .
أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي A بمثل معناه .
أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير [ عن جابر Bهما قال جاء عبد فبايع رسول الله A على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي A بعه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر ] .
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره [ أن النبي A بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسان فلما رآه النبي A قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي A إلى الظهر فقال النبي A فذاك إذا ] .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سأل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين .
أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب Bه أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة علي .
ه يوفيها صاحبها بالربدة .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري Bه [ أن رسول الله A نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما [ أن رسول الله A قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان ] .
أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله A يقول سمعت رسول الله A يقول [ من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان ] قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله A قال إي ورب هذا المسجد .
أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما [ أن رسول الله A أمر بقتل الكلاب ] .
أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه [ أن رسول الله A قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما [ أن رسول الله A قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ] .
أخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير .
أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه [ أن رسول الله A نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن رسول الله A نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري ] .
أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله A يعني بنحوه .
أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك Bه [ أن رسول الله A نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل يا رسول الله وما تزهى قال حتى تحمر وقال رسول الله A أرأيتم إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ] .
أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك Bه [ أن رسول الله A نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل وما تزهو قال حتى تحمر ] .
أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة [ أن رسول الله A نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ] .
أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب [ عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر Bهما أن النبي A نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذاك فقال طلوع الثريا ] .
أخبرنا سفيان عن عمروبن دينار عن أبي معبد أظنه عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا .
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله [ أن رسول الله A نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ] قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل والثمر قال بل النخل ولا نرى كل الثمر إلا مثله .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وسمعنا عن ابن عباس أنه يقول لا يباع الثمر حتى يطعم .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر Bه [ أن رسول الله A نهى عن بيع السنين ] .
أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي A مثله أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه [ أن النبي A نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالثمر ] قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت [ أن النبي A أرخص في بيع العرايا ] .
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار [ عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر فقال نهى رسول الله A عن هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر عن زيد بن ثابت Bهم [ أن رسول الله A أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ] .
أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة Bه [ أن رسول الله A أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ] شك داود .
أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال سمعت سهل بن أبي حثمة يقول [ نهى رسول الله A عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ] .
أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر Bه [ أن رسول الله A نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا ] .
أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله Bهما [ أن رسول الله A نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح ] قال الشافعي Bه سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على [ أن النبي A نهى عن بيع السنين ] ثم زاد بعد ذلك فأمر بوضع الجوائح قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح .
أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي A مثله .
أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه سمعها تقول [ ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله A فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله A فذكرت ذلك له فقال رسول الله A تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول الله A فقال يا رسول الله هو له ] .
أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر Bه [ أن رسول الله A نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يببع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ] .
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبدالله أنه سمعه يقول [ نهى رسول الله A عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن رسول الله A نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا ] .
أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة [ أن رسول الله A نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب [ أن رسول الله A نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالثمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة ] قال ابن شهاب فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك .
أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاوية أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبهافي يده ثم قال حتى يأتي خازني أو حتى طأتي خازنتي من الغابة قال الشافعي أنا شككت وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم [ قال رسول الله A الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ] قال الشافعي قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمان ولما أحفظه حفظا فشككت في خازنتي أو خازني وغيري يقول عنه خازني .
أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب Bه [ أن رسول الله A قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ] .
أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت Bه [ أن رسول الله A قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ] قال ونقص أحدهما التمر والملح قال أبو العباس الأصم في كتابي أيوب عن ابن سيرين ثم ضرب عليه ينظرفي كتاب الشيخ يعني الربيع .
أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أنهما أفضل فقال البيضاء فنهى عن ذلك قال [ سمعت رسول الله A يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله A أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك ]