باب الحكم في تارك الصلاة متعمدا .
قال الشافعي يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر : لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناكك كما يكفر فنقول : إن آمنت وإلا قتلناك وقد قيل : يستتاب ثلاثا فإن صلى فبها وإلا قتل وذلك حسن إن شاء الله قال المزني : قد قال في المرتد : إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول النبي A [ من ترك دينه فاضربوا عنقه ] وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاثا