الوصية للعبد أن يكاتب .
قال الشافعي ولو أوصى أن يكاتب عبد له لا يخرج من الثلث خاص أهل الوصايا وكوتب على كتابة مثله ولولم تكن وصايا ولا مال له غيره قيل : إن شئت كاتبنا ثلثك وولاء ثلثك لسيدك والثلثان رقيق لورثته قال المزني C : هذا خلاف أصل قوله مثل الذي قبله ولو قال : كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتبوا أمة ولو قال : إحدى إمائي لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى وإن قال : أحد رقيقي كان لهم الخيار في عبد أو أمة قال المزني : قلت أنا : أو خنثى