باب ما جنى على المكاتب له .
قال الشافعي C : وأرش ما جنى على المكاتب له ولو قتله السيد لم يكن عليه شيء لأنه مات عبدا ولو قطع يده فإن كان يعتق بأرش يده وطلبه العبد جعل قصاصا وعتق وان مات بعد ذلك ضمن ما يضمن لوجنى على عبد غيره فعتق قبل أن يموت وإن كانت الكتابة غيرحالة كان له تعجيل الأرش فإن لم يقبضه حتى مات سقط عنه لأنه صار مالا له