باب وطء المدبرة وحكم ولدها .
قال الشافعي ويطأ السيد مدبرته وما ولدت من غيره ففيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب أحدهما : أن ولد كل ذات رحم بمنزلتها فإن رجع في تدبير الأم حاملا كان له ولم يكن رجوعا في تدبير الولد فإن رجع في تدبير الولد لم يكن رجوعا في الأم فإن رجع في تدبيرها ثم ولدت لأقل من ستة أشهرمن يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر وإن وضعت لأكثر من ستة أشهر فهو مملوك قال المزني : وهذا أيضا رجوع في التدبير بغير إخراج من ملك فتفهمه قال الشافعي والقول الثاني : أن ولدها مملوكون وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع في عتقها وبيعها وليست الوصية بحرية ثابتة فأولادها مملوكون قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : أولادها مملوكون قال المزني : هذا أصح القولين عندي وأشبههما بقود الشافعي لأن التدبير عنده وصية بعتقها كما لو أصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها قال : ولو قال : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت أن ولدها لا يلحقها قال المزني : فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها قال : ولو قالت : ولدته بعد التدبير وقال الوارث : قبل التدبير فالقول قول الوارث لأنه المالك وهي المدعية قال : ولو قال المدبر : أفدت هذا المال بعد العتق وقال الوارث : قبل العتق أن القول قول المدبر والوارث مدع