باب الشهادة في الوصية .
قال الشافعي C : ولو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته وشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث في الاثنين فسواء ويعتق من كل واحد منهما نصفه قال المزني : قياس قوله أن يقرع بينهما وقد قاله في غير هذا الباب قال : ولو شهد الوارثان أنه رجع عن عتق الأول وأعتق الآخر أجزت شهادتهما وإنما أرد شهادتهما فيما جرا إلى أنفسهما فإذا لم يجرا فلا فأما الولاء فلا يملك ملك الأموال وقد لا يصير في أيديهما بالولاء شيء ولو أبطلتهما بأنهما يرثان الولاء إن مات لا وارث له غيرهما أبطلتها لذوي أرحامهما ولو شهد أجنبيان أنه أعتق عبدا هو الثلث وصية وشهد وارثان أنه رجع فيه وأعتق عبدا هو السدس عتق الأول بغير قرعة للجر إلى أنفسهما وأبطلت حقهما من الاخر بالإقرار ولو لم يقولا أنه رجع في الأول أقرعت بينهما حتى يستوظف الثلث وهو قول أكثر المفتين إن شهادة الأجنبيين والورثة سواء ما لم يجرا إلى أنفسهما قال : ولو شهد رجلان لرجل بالثلث وآخران لاخر بالثلث وشهد آخران أنه رجع عن أحدهما فالثلث بينهما نصفان وقال في الشهادات في العتق والحدود إملاء : وإذا شهدا أن سيده أعتقه فلم يعدلا فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده أجر ووقفت إجارته فإن تم عتقه أخذها وإن رق أخذها السيد ولو شهد له شاهد وادعى شاهدا قريبا فالقول فيها واحد من قولين : أحدهما ما وصفت في الوقف والثاني لا يمنع منه سيده ويحلف له