باب المبارزة .
قال الشافعي C : ولا بأس بالمبارزة وقد بارز يوم بدر عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بإذن النبي A وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر النبي A وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسرا وعلي بن أبي طالب Bه يوم الخندق عمرو بن عبد ود قال الشافعي C : فاذا بارز مسلم مشركا أو مشرك مسلما على أن لا يقاتله غيره وفى بذلك له فإن ولى عنه المسلم أوجرحه فأثخنه فلهم أن يحملوا عليه ويقتلوه لأن قتالهما قد انقضى ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمن حتى يرجع إلى مخرجه من الصف فلا يكون لهم قتله ولهم دفعه واستنقاذ المسلم منه فان امتنع وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه لأنه نقض أمان نفسه أعان حمزة علي على عتبة بعد إن لم يكن في عبيدة قتال ولم يكن لعتبة أمان يكفون به عنه ولوأعان المشركون صاحبهم كان حقا على المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه ولا يقتلون المبارز ما لم يكن استنجدهم