باب الأشربة والحد فيها .
قال الشافعي C : كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الخمر ولا يحد إلا بأن يقول : شربت الخمر أو يشهد عليه به أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر واحتج بأن علي بن أبي طالب قال : لا أوتي بأحد شرب خمرا أو نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد