باب ما جاء في حد الذميين .
قال الشافعي C في كتاب الحدود : وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم لأن النبي A رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما وقال في كتاب الجزية : إنه لا خيار له إذا جاؤوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله D : { وهم صاغرون } قال المزني C : هذا أولى قوليه به إذ زعم أن معنى قول الله تعالى : { وهم صاغرون } أي تجري عليهم أحكام الإسلام ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه تركهم وإياه