باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره .
قال الشافعي C تعالى : وإذا سحر رجلا فمات سئل عن سحره فإن قال : أنا أعمل هذا لأقتل فأخطىء القتل وأصيب وقد مات من عملي ففيه الدية وإن قال مرض منه ولم يمت أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت الدية وإن قال : عملي يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به قتل به قودا