باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك من كتام لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن نافع [ عن ابن عمر Bهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي A وانتفى من ولدها ففرق A بينهما وألحق الولد بالمرأة ] وقال سهل و ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين قال الشافعي C تعالى : ومعنى قولهما فرقة بلا طلاق الزوج قال : وتفريق النبي A غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم قال : وإذا [ قال A : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا وأخرجهما من الحد وقال : وإن جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه فقال عليه السلام : إن أمره لبين لولا ما حكم الله ] فأخبر النبي A أنه لم يستعمل دلالة صدقه عليها وحكم بالظاهر بينه وبينها فمن بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة في مثل هذا المعنى ولا يقضي إلا بالظاهر أبدا قال الشافعي C تعالى في حديث ذكره : أنه لما نزلت آية المتلاعنين [ قال A : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ]